قام أحد مكاتب المحاماة دعوى قضائية رقم (30185) أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مطالبا ببطلان قرار رئيس المجلس بخصوص آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للإعلان الدستوري كما أنه قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري ولا يعد عملا تشريعيا. وأوضح مقيم الدعوى أن القرار الصادر ليس من مهام مجلس الشعب أو رئيسه أو مجلس الشورى أو رئيسه، إذ ليس من مهامهما القيام بوضع الدستور أو المشاركة فيه وفقا للاختصاصات المحددة لهما، وأضافت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الشعب أخل بمبدأ المساواة الذي نص عليه الإعلان الدستوري كما اغتصب القرار سلطة ليست له وأخل بمبدأ الفصل بين السلطات حسب نص الدعوى. كما تقدم المحامي نبيل غبريال بانذار لرئيس الوزراء لإلزامه بتقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية عن مدى دستورية القرار الصادر بتأسيس لجنة المائة لوضع الدستور 50من البرلمان و50 من خارجه مع المادة 60 من الإعلان الدستوري والأعراف الدستورية العالمية والأحكام الدستورية. وأشار إلى أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 ينص على أنه تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا ثار خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها،كما تنص المادة 33 على أنه يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء. وأشار إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري قد نصت على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، وتتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه.