القاهرة - محمد الخطيب - سماء المنياوى - رنا البلك - أ ش أ أقام أحد مكاتب المحاماة دعوى قضائية رقم ( 30185) أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مطالبا ببطلان قرار رئيس المجلس بخصوص آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وذكرت صحيفة الدعوى - السبت - أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا للاعلان الدستوري كما انه قرار اداري يخضع لرقابة القضاء الاداري ولا يعد عملا تشريعيا . وأوضح مقيم الدعوى أن القرار الصادر ليس من مهام مجلس الشعب أو رئيسه أو مجلس الشورى أو رئيسه ،إذ ليس من مهامهما القيام بوضع الدستور او المشاركة فيه وفقا للاختصاصات المحددة لهما . وأضافت الدعوى ان القرار الصادر من مجلس الشعب أخل بمبدأ المساواة الذي نص علية الاعلان الدستوري كما اغتصب القرار سلطة ليست له واخل بمبدأ الفصل بين السلطات حسب نص الدعوى . كما تقدم المحامي نبيل غبريال بانذار لرئيس الوزراء لالزامه بتقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية عن مدى دستورية القرار الصادر بتاسيس لجنة المائة لوضع الدستور 50من البرلملن و50من خارجه مع المادة 60من الاعلان الدستورى والاعراف الدستورية العالمية والاحكام الدستورية . وأشار الى أن المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 ينص على انه تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدستور وذلك اذا ثار خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها،كما تنص المادة 33 على انه يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء. واشار الى ان المادة 60 من الاعلان الدستورى قد نصت على انه يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو ،وتتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها ،ويعرض المشروع خلال 15يوم من اعداده على الشعب لاستفتائه فى شانه.