قال حزب التحالف الشعبي الإشتراكي انه يتابع ببالغ القلق النقاشات التي تجري في الجمعية التأسيسية للدستور، حول المواد المتعلقة بحرية الفكر والاعتقاد، والتي تثبت صحة موقف الحزب بالانسحاب منها لعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية، ودعوته كل المؤمنين بحقوق الإنسان في الجمعية التأسيسية إلى الانسحاب منها لإسقاطها بطريقة شعبية. واعتبر الحزب فى بيان له اليوم "الجمعة"، التوصية بإضافة عبارة أن مصر دولة ديموقراطية شورية للمادة الأولى من الدستور، إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الاستبدادية، تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها. واشار إلي وجود من يريد تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 باستبدال "أحكام الشريعة الإسلامية" ب"مبادئ الشريعة الإسلامية" أو حذف كلمة "مبادئ"، رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم علي المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، واستقر قضاءها على أن المشرع حر في تنظيم شؤون المجتمع والمواطنين بما لا يتجاوز أصول العقيدة التي لا تجوز مخالفتها. واعرب الحزب عن رفضه هذا التعديل لأنه سيفتح الباب للخلافات المذهبية حول المسائل الظنية. وانه رغم الاتجاه المحمود للاستقرار على كلمة مبادئ، حذر الحزب من وضع مؤسسة الأزهر الشريف لتكون مرجعية لتفسير هذه المبادئ بدلا من المحكمة الدستورية العليا، فالمشرع المصري والمحكمة الدستورية في كل الأحوال عليهم مراجعة المصادر الشرعية لضمان عدم مخالفة المادة الثانية واستشارة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى عند سن القوانين أو الرقابة القضائية عليها في إطار تكامل الوظائف الاجتماعية والقانونية والدينية للنص القانوني. واشار إلي وجود محاولات لأن تنص المادة الثانية المعدلة على حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية، وهو ما يعيد من ناحية إنتاج النظام الطوائفي العثماني الذي تخلصنا منه رغم أن احتكام كل مواطن لشريعته أساسا أمر مكفول بالفعل تحت بند حرية العقيدة، ولا يوجد مبرر لهذه الاضافة اللهم الرغبة في ضياع التراث الفقهي الذي انتجته المحكمة الدستورية العليا بخصوص ضرورة المساواة بين المواطنين من الأديان المختلفة في الأمور التي لا تتصل بأصول العقيدة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يضع هذا التعديل في الاعتبار وجود مواطنين من غير المسلمين والمسيحيين واليهود من حقهم ومن مصلحة المجتمع أيضا أن تنظم الدولة أمور زواجهم وطلاقهم وخلافه حتى لا تحدث بلبلة وفوضى في الأحوال المدنية من زواج وطلاق ومواريث. ونوه إلى ان مناقشات اللجنة التأسيسية تشهد أيضا رغبة في التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ليقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كافة حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وإرباكا لتنظيم الأمور المدنية في الدولة كما أوضحنا. موضحا بان ذلك ينطبق على الرغبة في استبدال عبارة "السيادة لله" سبحانه وتعالى ب"السيادة للشعب"، فهذه العبارة التي تمس مشاعرنا الدينية جميعا قد تفتح الباب في المستقبل لمشاكل في التقاضي الدستوري وإلغاء قوانين بحسب تأويلات هذه العبارة غير المحددة، والتي ليس لها داع لأن المشرع ملزم بالفعل بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الثانية من الدستور. ورفض الحزب ما اسماه بالمزاعم التي تروجها بعض التيارات المتطرفة التي تصور الدولة المدنية باعتبارها هدف المترفين والأقلية المنعمة ويرى أن هذا الخطاب هدفه الوحيد تضليل الشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان هي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء، مستشهدا بتجارب الدول التي استبد فيها الحكام باسم الدين أن الهجوم على الحريات يدفع ثمنه الفقراء وأن أولئك الذين لا يتمتعون بجوازات سفر أجنبية أو لديهم منافذ للتعامل مع الخارج – كشهيد السويس – وليس لديهم من سند في الحياة سوى الدستور والقانون هم ضحايا الدولة الاستبدادية الطائفية وليس أصحاب القصور والمنتجعات الفخمة البعيدة عن الأعين والأيدي. وشدد الحزب على أنه من الضروري النص على أن جميع الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية أو غيرها من الهيئات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من قبضة الاستبداد مثل دستور جنوب أفريقيا بعد التخلص من نظام الفصل العنصري، رافضا تعديل المادة الثانية والمادة السادسة والأربعين، كما طالب بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على اساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعي والرأي السياسي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.