استمرار توافد الناخبين على اللجان من أجل الادلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مسنودا على عكازين ..مسن يحرص على الإدلاء بصوته في انتخابات النواب بجنوب الأقصر    رئيس الوزراء: المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث منصة رائدة تدعم الاقتصاد    وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة بالمرج السبت    أسعار الذهب في قطر اليوم الخميس 11-12-2025    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة قرة انرجى.. 25 عامًا من العمل في مجالات الطاقة والمرافق والبنية التحتية    معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" رسم خريطة بيانات لأوضاع الأطفال في مصر    ترامب يعلن موعد إعلان مجلس السلام الخاص بغزة.. تفاصيل    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة.. والجولة السابعة بعد أكثر من شهر    طلع على الشط لوحده.. التفاصيل الكاملة لاصطياد تمساح الزوامل بعد حصاره    عمرو مصطفى وزياد ظاظا يحققان 3.5 مليون مشاهدة بأغنية بعتيني ليه (فيديو)    «الكشري المصري» يدخل التاريخ    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    صحة غزة: موجات البرد القارس فتحت بابا جديدا للموت    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارات موسكو على تعليق عملياتها خلال الليل    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    احتفالات في سوريا بعد إلغاء "النواب" الأمريكي قانون قيصر ورفع العقوبات    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    الأهلي ينهي صفقة يزن النعيمات لتدعيم هجومه في يناير    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قبول طعن مراسلي قناة الجزيرة وإعادة محاكمتهم لإتهامهم في قضية خلية الماريوت
نشر في الوادي يوم 09 - 02 - 2015

أودعت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من7 متهمين من أصل 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت" علي الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة، والتي تم تحديد جلسة 12 فبراير الجاري لنظرها أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لها، وأن تلتزم بذكر مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلاّ كان الحكم قاصراً.
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف جريمة الإرهاب والمادتين 86 مكرر و86 مكرر "1" التي تفصل الجرائم المكملة لفعل الإرهاب، هي التي أدين بها جميع المتهمين –عدا المتهم الخامس- وهي لا تتحقق إلاّ بتوافر عنصرين، أولهما المادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع التي تحدث من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها، ويتسع إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية.
أما العنصر الثاني فيتمثل في القصد الجنائي العام، وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة، وقصده أن يخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو الجمهور العام.
وأوضحت المحكمة أن حكم أول درجة أدان المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، وهي جماعة الإخوان، دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لها، ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها.
وأشارت إلى أن الحكم أيضاً أدان 5 متهمين بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وأدانهم بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية، وذلك دون أن يوضح ماهية وطبيعة تلك المعونات، وكيفية إمدادهم بها، مع علمهم بما تدعو إليه الجماعة وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
كما أدان حكم أول درجة المتهم الخامس بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك دون أن يوضح بيان هذه الأجهزة، ودون أن يدلل على حيازته لها بدليل سائغ، ولم يبين أيضاً مضمون تقرير الأدلة الجنائية بشأن ما نسب ضبطه مع المتهم، مكتفياً بسرد محتوى أحراز المضبوطات التي ضبطت في حوزة المتهمين دون بيان مضمونها بصورة وافية.
وأكدت محكمة النقض أن حكم أول درجة قصر أدلة الدعوى حسبما استقر في عقيدة محكمة جنايات القاهرة في بعض الشهادات وإقرارات المتهمين وتقارير اللجان الفنية، وما قرره المتهم السادس من أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ مايو 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء والتركيز في تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان، وأن تعليماتها لمراسليها كانت إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء.
وأوضحت المحكمة في حيثيات نقض الحكم أنه أورد إقرارات المتهمين، ثم عاد ونفى عنهم إقراراتهم، مما يصم الحكم ب"التعميم والاضطراب إنما يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، بصورة يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه، متناقضاً تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه".
وأضافت المحكمة أن رد حكم أول درجة على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش "جاء بدون أسباب كافية وسائغة، لأن الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلاّ لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية" إلاّ أن الحكم اكتفى في الرد على هذا الدفع الجوهري بعبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات الحكم.
وأكدت "النقض" أيضاً أن محكمة أول درجة تعجلت في الفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته عن المتهمين بعد قولهم إنهم تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ولا يعصمه من البطلان.
وانتقد حكم النقض أيضاً محكمة أول درجة لما وصفه ب"تقاعسها عن القيام بالتحقيق التكميلي باستلام الأحراز وإعادة تحريزها بعد فضها وعرضها، حيث أمرت النيابة العامة في جلسة 5 مارس 2014 بالقيام بذلك" مؤكدة أن "هذا الإجراء باطل، ويصم الحكم الذي استند إليه بالبطلان".
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بمعاقبة 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت" بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، حيث عاقبت المحكمة غيابيا للمتهمين حجاج بيومى وانس عبد الوهاب وخليل على واحمد عبدة وحسن البنا ابو بكر واحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد واورنج جود وجوزيت وهنا ايفرتى بالسجن عشر سنوات وحضوريا بالنسبة للمتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستي بالسجن المشد 7سنوات وبراءة احمد عبد الحميد وانس البلتاجي.
يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الألية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأى العام الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.