أودعت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من7 متهمين من أصل 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت" علي الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة، والتي تم تحديد جلسة 12 فبراير الجاري لنظرها أمام الدائرة 28 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لها، وأن تلتزم بذكر مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلاّ كان الحكم قاصراً. وأضافت المحكمة أن المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف جريمة الإرهاب والمادتين 86 مكرر و86 مكرر "1" التي تفصل الجرائم المكملة لفعل الإرهاب، هي التي أدين بها جميع المتهمين –عدا المتهم الخامس- وهي لا تتحقق إلاّ بتوافر عنصرين، أولهما المادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع التي تحدث من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها، ويتسع إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية. أما العنصر الثاني فيتمثل في القصد الجنائي العام، وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة، وقصده أن يخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو الجمهور العام. وأوضحت المحكمة أن حكم أول درجة أدان المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، وهي جماعة الإخوان، دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لها، ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها. وأشارت إلى أن الحكم أيضاً أدان 5 متهمين بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وأدانهم بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية، وذلك دون أن يوضح ماهية وطبيعة تلك المعونات، وكيفية إمدادهم بها، مع علمهم بما تدعو إليه الجماعة وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. كما أدان حكم أول درجة المتهم الخامس بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك دون أن يوضح بيان هذه الأجهزة، ودون أن يدلل على حيازته لها بدليل سائغ، ولم يبين أيضاً مضمون تقرير الأدلة الجنائية بشأن ما نسب ضبطه مع المتهم، مكتفياً بسرد محتوى أحراز المضبوطات التي ضبطت في حوزة المتهمين دون بيان مضمونها بصورة وافية. وأكدت محكمة النقض أن حكم أول درجة قصر أدلة الدعوى حسبما استقر في عقيدة محكمة جنايات القاهرة في بعض الشهادات وإقرارات المتهمين وتقارير اللجان الفنية، وما قرره المتهم السادس من أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ مايو 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء والتركيز في تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان، وأن تعليماتها لمراسليها كانت إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء. وأوضحت المحكمة في حيثيات نقض الحكم أنه أورد إقرارات المتهمين، ثم عاد ونفى عنهم إقراراتهم، مما يصم الحكم ب"التعميم والاضطراب إنما يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، بصورة يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه، متناقضاً تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه". وأضافت المحكمة أن رد حكم أول درجة على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش "جاء بدون أسباب كافية وسائغة، لأن الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلاّ لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية" إلاّ أن الحكم اكتفى في الرد على هذا الدفع الجوهري بعبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات الحكم. وأكدت "النقض" أيضاً أن محكمة أول درجة تعجلت في الفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته عن المتهمين بعد قولهم إنهم تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ولا يعصمه من البطلان. وانتقد حكم النقض أيضاً محكمة أول درجة لما وصفه ب"تقاعسها عن القيام بالتحقيق التكميلي باستلام الأحراز وإعادة تحريزها بعد فضها وعرضها، حيث أمرت النيابة العامة في جلسة 5 مارس 2014 بالقيام بذلك" مؤكدة أن "هذا الإجراء باطل، ويصم الحكم الذي استند إليه بالبطلان". وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بمعاقبة 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت" بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، حيث عاقبت المحكمة غيابيا للمتهمين حجاج بيومى وانس عبد الوهاب وخليل على واحمد عبدة وحسن البنا ابو بكر واحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد واورنج جود وجوزيت وهنا ايفرتى بالسجن عشر سنوات وحضوريا بالنسبة للمتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستي بالسجن المشد 7سنوات وبراءة احمد عبد الحميد وانس البلتاجي. يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الألية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأى العام الخارجي.