غلق باب التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بالخارج في نيوزيلندا وأستراليا.. وبدء الفرز    أخر تحديث لأسعار الذهب الآن: مفاجأة في سعر عيار 21    عاجل- رئيس الوزراء يتسلم "ميدالية أغريكولا" نيابة عن الرئيس السيسي تقديرًا لجهوده في دعم الأمن الغذائي ومكافحة الجوع    الكرملين: بوتين لا يريد استعادة الاتحاد السوفيتي أو مهاجمة الناتو    رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب في غزة    شاهد بالبث المباشر.. مباراة الإمارات والكويت اليوم في كأس العرب 2025.. القنوات الناقلة والمعلقون وموعد صافرة البداية    مسار يكتسح البنك الأهلي بثمانية أهداف نظيفة في دوري الكرة النسائية    قبل صدام محتمل مع بيراميدز.. فليبي لويس: هدفنا لقب الإنتركونتيننتال    إحالة المتهم بخطف وهتك عرض 4 تلاميذ بروضة مدرسة خاصة في الإسكندرية للمفتي    استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم لليوم الرابع في العصامة الجديدة    رئيس الشركة المصرية الأفريقية: المركز الطبي المصري في جامبيا أول منشأة من نوعها بغرب إفريقيا ونستعد لتوسعات أكبر    قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلبة جامعة القاهرة والمدارس العسكرية لمستشفى أبو الريش للأطفال    شباب الشيوخ توسع نطاق اختصاصات نقابة المهن الرياضية    اليابان: تقييم حجم الأضرار الناجمة عن زلزال بقوة 5ر7 أدى لإصابة 34 شخصا    شتيجن يعود لقائمة برشلونة ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا    الاتحاد الأوروبى يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    القاهرة الإخبارية: قافلة زاد العزة ال90 تحمل أكثر من 8000 طن مساعدات لغزة    بدء تفعيل رحلات الأتوبيس الطائر بتعليم قنا    "الابتزاز الإلكتروني وتأثيره على المرأة والمجتمع" في ندوة بدار العلوم بالفيوم| صور    محافظ أسوان يفتتح الندوة التوعوية لمكافحة الفساد    وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب أثناء مباراة الدرجة الرابعة بمغاغة    الأعلى للإعلام يستدعى المسئول عن حساب الناقد خالد طلعت بعد شكوى الزمالك    كامل الوزير: توطين صناعة السيارات محور رئيسي في خطة النهوض الاقتصادي    ضبط قائد سيارة أجرة امتنع عن تحميل الركاب بالبحيرة    لليوم الخامس.. فرق البحث تنهى تمشيط مصرف الزوامل للبحث عن التمساح    لا كرامة لأحد فى زمن الانقلاب.. الاعتداءات على المعلمين تفضح انهيار المنظومة التعليمية    وفاة شخص صدمته سيارة بصحراوي سمالوط في المنيا    والد ضحية منشار الإسماعيلية يطالب بالقصاص: "ابني اتقطع 6 أجزاء والمتهم لازم ياخد عقابه"    عائلة كوكب الشرق تشيد ب«الست»: فيلم راق رغم الانتقادات    نيللي كريم: مبقتش أعمل بطولات وخلاص عشان أثبت إني ممثلة كبيرة    غدًا.. فصل الكهرباء عن قريتي كوم الحجنة وحلمي حسين وتوابعهما ببيلا في كفر الشيخ    متحدث «الأوقاف»: مصر قرأت القرآن بميزة «التمصير والحب» لهذا صارت دولة التلاوة    الصين تواصل إغراق العالم بمنتجاتها.. والفائض التجاري للبلاد يتجاوز تريليون دولار    افتتاح عيادات الرمد التخصصية للأطفال المبتسرين وتشخيص أورام العين بمستشفى رمد طنطا    المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد شوازيل    ليوناردو دي كابريو يهاجم تقنيات الذكاء الاصطناعي: تفتقد للإنسانية وكثيرون سيخسرون وظائفهم    الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة "أوستابيفسكي" في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية    جامعة قناة السويس تقدّم خدمات علاجية وتوعوية ل711 مواطنًا خلال قافلة طبية بحي الأربعين    عروض كرنفالية فى النيل وأطفال بالزى الفرعونى باحتفالات الأقصر.. صور    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    رنا سماحة تُحذر: «الجواز مش عبودية وإذلال.. والأهل لهم دور في حماية بناتهم»    مراسلة قطاع الأخبار بالرياض: الأعداد تتزايد على لجان الانتخاب في السعودية    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان تامر حسني.. اعرف التفاصيل    صلاح وسلوت.. مدرب ليفربول: أنا مش ضعيف وقلتله أنت مش هتسافر معانا.. فيديو    رياضة النواب تهنئ وزير الشباب بفوزه برئاسة لجنة التربية البدنية باليونسكو    قرار عاجل لمواجهة أزمة الكلاب الضالة في القاهرة    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    رئيس جامعة العاصمة: الدراسة بالفرع الجديد ستبدأ في 2027، و80% من طلاب حلوان يتعلمون مجانا    فحص 7.4 مليون تلميذ ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    طريقة عمل بلح البحر بتتبيلة مميزة ولا تقاوم    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» عن بطلان حكم «خلية ماريوت»: الجنايات تعجلت في الحكم قبل ورود تقرير الطب الشرعي
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 02 - 2015

• الحيثيات: المحكمة تقاعست عن أداء دورها في التحقيق التكميلي.. وأخلت بحق الدفاع
• حكم ناجي شحاتة لم يدلل على وجود جماعة الإخوان والغرض من تأسيسها وكيفية انضمام المتهمين إليها
حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابري، ببطلان حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة في القضية المعروفة إعلامياً ب«خلية الماريوت» والذي ترتب عليه إعادة نظر القضية أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة في 12 فبراير الجاري.
قالت المحكمة إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لها، وأن تلتزم بذكر مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلاّ كان الحكم قاصراً.
وأضافت المحكمة أن المادة 86 من قانون العقوبات الخاصة بتعريف جريمة الإرهاب والمادتين 86 مكرر و86 مكرر "1" التي تفصل الجرائم المكملة لفعل الإرهاب، هي التي أدين بها جميع المتهمين –عدا المتهم الخامس- وهي لا تتحقق إلاّ بتوافر عنصرين، أولهما المادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع التي تحدث من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها، ويتسع إلى الصور التي خلقتها التكنولوجيا الحديثة، فلا يقف عند المعنى المادي للعنف، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية.
أما العنصر الثاني فيتمثل في القصد الجنائي العام، وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة، وقصده أن يخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو الجمهور العام.
وأوضحت المحكمة أن حكم أول درجة أدان المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها، وهي جماعة الإخوان، دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها، وكيفية انضمامهم لها، ومدى علمهم بالغرض من تأسيسها.
وأشارت إلى أن الحكم أيضاً أدان 5 متهمين بجريمة حيازة مطبوعات وتسجيلات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وأدانهم بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية، وذلك دون أن يوضح ماهية وطبيعة تلك المعونات، وكيفية إمدادهم بها، مع علمهم بما تدعو إليه الجماعة وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.
كما أدان حكم أول درجة المتهم الخامس بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك دون أن يوضح بيان هذه الأجهزة، ودون أن يدلل على حيازته لها بدليل سائغ، ولم يبين أيضاً مضمون تقرير الأدلة الجنائية بشأن ما نسب ضبطه مع المتهم، مكتفياً بسرد محتوى أحراز المضبوطات التي ضبطت في حوزة المتهمين دون بيان مضمونها بصورة وافية.
وأكدت محكمة النقض أن حكم أول درجة قصر أدلة الدعوى حسبما استقر في عقيدة محكمة جنايات القاهرة في بعض الشهادات وإقرارات المتهمين وتقارير اللجان الفنية، وما قرره المتهم السادس من أنه يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية منذ مايو 2013 وأنه خلال تلك الفترة أعد الكثير من التقارير الصحفية الخاصة بالشأن الداخلي المصري، وكانت التوجيهات الصادرة له من القناة هي إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء والتركيز في تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات، وأن توجهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان، وأن تعليماتها لمراسليها كانت إظهار الدولة المصرية بمظهر سيء.
وأوضحت المحكمة في حيثيات نقض الحكم أنه أورد إقرارات المتهمين، ثم عاد ونفى عنهم إقراراتهم، مما يصم الحكم ب"التعميم والاضطراب إنما يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة، بصورة يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، الأمر الذي يتعذر معه بالتالي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده، وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطأها في تقدير مسئولية الطاعنين، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه، متناقضاً تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه".
وأضافت المحكمة أن رد حكم أول درجة على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش "جاء بدون أسباب كافية وسائغة، لأن الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلاّ لضبط جريمة (جناية أو جنحة) واقعة بالفعل، وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية" إلاّ أن الحكم اكتفى في الرد على هذا الدفع الجوهري بعبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات الحكم.
وأكدت "النقض" أيضاً أن محكمة أول درجة تعجلت في الفصل في الدعوى قبل ورود تقرير الطب الشرعي الذي طلبته عن المتهمين بعد قولهم إنهم تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي للإقرار بأمور غير صحيحة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يبطله ولا يعصمه من البطلان.
وانتقد حكم النقض أيضاً محكمة أول درجة لما وصفه ب"تقاعسها عن القيام بالتحقيق التكميلي باستلام الأحراز وإعادة تحريزها بعد فضها وعرضها، حيث أمرت النيابة العامة في جلسة 5 مارس 2014 بالقيام بذلك" مؤكدة أن "هذا الإجراء باطل، ويصم الحكم الذي استند إليه بالبطلان".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.