*إصدار الحكم بالسجن قبل ورود تقرير الطب الشرعى التى طالبته المحكمة *"الجنايات" تستعين بالنيابة العامة أثناء المحاكمة لإعادة تحرير الأحراز وفضها بالمخالفة للقانون كشفت أسباب وحيثيات حكم محكمة النقض بقبول الطعن رقم 26806 لسنة 82 القضائية، وإلغاء حكم محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت" أن حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر فى القضية شابه قصور فى التسبب وفساد فى التدليل وإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك لكونه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التى دانهم بها، ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاؤه بالإدانة ومؤداها وجاء فى عبارات عامة مبهمة، حيث جاء إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش مبنياً على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه، وعول على إقرارات الطاعنين بتحقيقات النيابة رغم بطلانها لصدورها عنهم وليدة إكراه مادى ومعنوى. - الجنايات تصدر حكمها قبل ورود تقرير الطب الشرعى حول اعتراف المتهمين بالإكراه وفجرت محكمة النقض فى أسبابها مفاجأة من النوع الثقيل، حيث أثبتت أن هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى،، طالبت بجلسة 31 مارس 2014 عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعى لمعرفة خضوعهم للاعتراف بالإكراه فى القضية، وتعجلت فى إصدار حكمها قبل ورود تقرير الطب الشرعى التى طالبته من المتهمين أو رداً على طلبها مما يؤكد أن حكم المحكمة معيباً بالقصور فى التسبب والإخلال بحق الدفاع بما يبطل الحكم، ويؤكد اعترافات المتهمين تحت التهديد. - بطلان إذن النيابة بالضبط والتفتيش وإصداره قبل وقوع الجريمة وأكدت الأسباب على بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، مشيرة إلى أن الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جنائية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مصسكنه أو لحريته الشخصية، وأن الحكم السابق اكتفى فى الرد على بطلان إذن التفتيش ولم تبد رأيها فى التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو نقل كلمتها فى كفايتها لإصدار الإذن من سلطة التحقيق. - "الجنايات" تستعين بالنيابة أثناء المحاكمة لإعادة تحرير الأحراز وفضها بالمخالفة للقانون وأشارت الحيثيات إلى أن هيئة المحكمة أدخلت النيابة العامة فى إجراءات خاصة بعملها حيث أمرت بجلسة 5 مارس 2014 بتسليم النيابة العامة الأحراز وإعادة تحريزها بعد فضها وعرضها بالجلسة وعهدت إليها بانتداب ما يلزم من الفنيين لفحص الأحراز بيانا لنوعها وما يصلح منها للعرض وتقديم نتيجة الفحص للمحكمة، موضحة أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى على سلطة تحقيق بعد أن دخلت فى حوزتها بل لها إذا تعذر تحقيق دليل امامها أن تنتدب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه، وأن المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه بأحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها ولا يجوز أن تكمل دور المحكمة. - حكم "الجنايات" تضمن اعترافات وإنكار المتهمين بوقائع واحدة وأضافت المحكمة فى أسبابها، تحقيقات النيابة وتقارير اللجان الفنية ونص حكم محكمة الجنايات جمع بين إقرار وإنكار لوقائع واحدة، والذى تضمن إقرار المتهمين الخامس والسادس والسابع والسابع عشر، بارتكاب وقائع بإعدادهم تقاير صحفية خاصة بالشأن الداخلى المصرى والتوجيهات الصادرة له من قناة الجزيرة وإظهار الدولة المصرية بمظهر سيئ والتركيز فى تقاريره على السلبيات دون الإيجابيات وأن توجيهات القناة كانت موالية لجماعة الإخوان المسلمين وأن تعاليمها لمراسليها استغلت ترجمتها لكلمة إلقاها وزير الدفاع وقاموا بتوجيهها بأنها توحى بالدعوة لحرب أهلية بين المصريين كما أقروا بحيازتهم للطلقات النارية المضبوطة بحوزتهم ومشاركة البعض فى مظاهرات الإخوان المسلمين وتصويرها وإذاعتها على قناة الجزيرة بشكل يدين مصر خارجياً، وتضمن أيضاً إنكارا لما نسب إليهم جميعاً وأن الجمع بين نقيضى -الإنكار والإقرار- فى واقعة واحدة يعد تعميما واضطرابا يدل على اختلال فكرة المحقق أو المحكمة عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة. - صحفيو الجزيرة لم يرتكبوا أعمال عنف تتطلب محاكمتهم لجرائم إرهابية واختتمت الحيثيات، أن عقوبة العمل الإرهابى لها أسباب لم تتحقق لتثبت اكتمال أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ولذلك فإن الحكم قاصر وكان من المفترض أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة، وأن المادة 86 من قانون العقوبات نصت أن الإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه أو ترهيب الأشخاص وإلقاء الرعب بالمجتمع، وأن المحكمة ذكرت استخدام المتهمين لنظم المعلومات لأغراض إرهابية، وهذا لم ينص عليه بالقانون فيشترط إثبات تورطهم بالعمل الإرهابى الاستخدام العنف أو التهديد المباشر وهى الشروط التى حددتها المادة 86 من قانون العقوبات وأن الترويج لجماعة بعينها لا يندرج تحت العمل الإرهابى. ولتلك الأسباب استندت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابرى نائب رئيس محكمة النقض، وقضت بقبول الطعن شكلا وموضوعاً وإلغاء الحكم الصادر بمحكمة جنايات الجيزة وأثبتت بطلات الإجراءات مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليهم غيابياً إذ أنه لا يجوز لهم الطعن فى الحكم دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين. وكانت محكمة الجنايات قد أمرت بمعاقبة 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلى قناة الجزيرة فى قضية "خلية الماريوت" بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات وبراءة اثنين آخرين حيث عاقبت المحكمة غيابيا للمتهمين حجاج بيومى وأنس عبد الوهاب وخليل على وأحمد عبدة وحسن البنا أبو بكر وأحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد وأورنج جود وجوزيت وهنا إيفرتى بالسجن عشر سنوات وحضوريا بالنسبة للمتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستى بالسجن المشد 7سنوات وبراءة أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجى. أخبار متعلقة.. 12 فبراير.. أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين ب"خلية الماريوت"