رئيس جامعة قناة السويس: انتظام امتحانات الميدتيرم والتشديد على الانضباط    محافظ الفيوم يوجه بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة    محافظ كفرالشيخ: تقييم دوري للمراكز والمدن بمعايير دقيقة لتحسين الخدمات وتعزيز الأداء المحلي    "الزراعة" تكثف لجان المتابعة الميدانية بالبحيرة والمحافظات لحل شكاوى المزارعين    الإمارات تعلن اعتراض وتدمير 20 صاروخًا باليستيًا و37 طائرة مسيّرة    إصابة كنيس يهودي في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ في جنوب إسرائيل    الجيش اللبناني ينعى أحد جنوده إثر غارة إسرائيلية استهدفت "دير الزهراني"    الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات استمرار الحرب في غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية    الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا    بخطط استباقية محكمة.. «الداخلية» توجه ضربات قوية لتجار المخدرات    مفاجآت صادمة وراء مذبحة كرموز.. ماذا دار في المكالمة الهاتفية بين الأم والأب قبل وقوع الجريمة؟    تأجيل دعوى هدير عبد الرازق لتجميد تطبيق عبارة "الاعتداء على القيم الأسرية" إلى 8 يوليو    إصابة 10 اشخاص إثر انقلاب ميكروباص بقنا    دار الكتب والوثائق تنظم احتفالية الموسيقى العربية بين الهوية والتراث بقاعة علي مبارك    الأزمات تضرب فيلم سفاح التجمع والمخرج يكشف كواليس التوقيت السيئ والتصنيف +18    مجلة "Time " تدرج "القاهرة" ضمن أفضل مدن العالم للزيارة 2026    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    محافظ الفيوم يعاقب رئيس وحدة سنرو لضعف النظافة وتراكم الإشغالات    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    محافظ بورسعيد: تطوير 168 عمارة بحي الزهور بتكلفة 270 مليون جنيه    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    محافظ الجيزة يتابع انتظام سير العمل بمستشفى أم المصريين    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    الداخلية تضبط 6 أشخاص بتهمة الاستعراض بأسلحة بيضاء في الإسماعيلية    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    عمار حسن يحصد برونزية بطولة العالم للووشو كونغ فو للناشئين بالصين    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    وكالة الطاقة الذرية: ضربة جديدة قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تودع حيثيات حكمها فى قضية المبيدات المسرطنة.. يوسف عبد الرحمن استغل وظيفته فى تلقى الرشاوى المادية والجنسية وراندا الشامى زورت شهادات تسجيل المبيدات الفاسدة
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 05 - 2010

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم اليوم، الأحد، حيثيات الحكم الصادر فى طعن يوسف عبد الرحمن، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورندا الشامى، المستشارة الفنية للوزارة، وأعوانهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بقضية المبيدات المسرطنة التى أيدت فيه العقوبة الصادرة ضدهم من محكمة جنايات الجيزة بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 10 و7سنوات و3 سنوات وسنة مع الشغل، فضلا عن الغرامات وعقوبة العزل من الوظيفة.
جاءت الحيثيات فى 73 ورقة بداية من اتهام يوسف عبد الرحمن بعدة اتهامات أهمها استغلال وظيفته فى الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على أموال، وتقديم تسهيلات لشركات زراعية لجلب مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات، ومواقعة راندا الشامى جنسيا، مقابل تعيينها مستشارة لشركة يرأسها، حيث استغلت هذه الوظيفة لتلقى رشاوى.
فى 2001 عاقبت محكمة جنايات القاهرة كلا من يوسف عبد الرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات، و"راندا الشامى" بالسجن المشدد 7سنوات، وباقى المتهمين بأحكام تتراوح ما بين 5 وثلاث سنوات، والحبس سنة وعقوبة العزل من الوظيفة.
طعن المحكوم عليهم على الحكم بطريق النقض فى 2005 وقضت بإعادة محاكمتهم، وفى 2008 قضت محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبتهم بالعقوبة نفسها.
وطعنوا على الحكم للمرة الثانية وجاء فى اتهام وإدانة يوسف عبد الرحمن أن الحكم المطعون فيه إدانة بجرائم استغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، والاشتراك فى تزوير وإتلاف محضرى اجتماع مجلس إدارة البورصة الزراعية، وتداول مواد زراعية خطرة بغير ترخيص، وأن هذا الاتهام شابه القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال، بأن الحكم أخطأ فى فهم واقعة الدعوى.
كما لم يستظهر أركان الجرائم التى أدين بها، ولم يدلل على ثبوتها فى حقه، وأن الحكم سأله عن جريمة استغلال النفوذ، وعول فى هذا الصدد على أن "يوسف" طلب من المتهم الرابع فى القضية "هشام نشأت" إبرام عقدين بين شركة البورصة الزراعية التى يمثلها "يوسف" والشركتين الفرنسية واليابانية التى يمثلها المتهم الرابع تحتكر بموجبها الشركة الأولى توزيع منتجات الشركتين داخل مصر، على أن يستغل هو نفوذه لدى كبار المسئولين فى تسجيل منتجات الشركتين من المبيدات، وأن هذين العقدين تما لحساب شركة البورصة التى تملك الوزارة 24% من أسهمها، أى أن الفائدة لم تكن له، بل للدولة بما يهدر الركن المادى فى الجريمة.
كما أن تسجيل المبيدات أو أى شىء لا يحتاج لنفوذ، لان الشركات سجلت مبيداتها دون وساطة من أحد، إضافة إلى أن الحكم أدانه عن جريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية، ولم يورد الأدلة على ثبوت اشتراكه فى وقائع التزوير المنسوبة إليه، كما تمت إدانته عن جريمة تداول مواد خطرة، رغم أن قانون البيئة لم يحدد المواد الخطرة.
وجاء فى إدانة "رندا الشامى" المتهمة الثانية فى القضية أن الحكم جاء على أساس أن المبيدات التى استوردوها محظورة لاحتوائها على مواد مسرطنة، وأن الطاعنة أدينت بجرائم الرشوة والاشتراك فى تزوير شهادات تسجيل المبيدات المستوردة، وأن الشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية محل عمل المتهمة شركة مساهمة مصرية وموظفى الشركة فى حكم الموظف العام، وأنها باشرت عملها فعليا فى الشركة كمستشار فنى، وهذا ما دانها كموظف عام.
جاءت حيثيات محكمة النقض فى حكمها أن الحكم المطعون فيه تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى أدين بها المتهمون، وأن هناك أدلة سائغة صدر الحكم بناء عليها، وأن أقوال الشهود تحقق القانون والأدلة الجنائية التى استند عليها الحكم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة وسائر العناصر المطروحة أمامها من أجل الوصول للصورة الصحيحة التى تؤدى إلى اقتناعها، وكان وزن أقوال الشهود وما حام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة تنزله المنزلة التى تراها وتطمئن إليها، وأن المحكمة أخذت بشهادتهم لتطرح كل الاعتبارات، مع أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بما لديه من أوراق وأدلة مسطرة بها، وأن واقعة التزوير لم يحدد القانون لإثباتها دليلا خاصا.
لما كان ذلك وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعنين لجريمة التزوير التى دانهم بها، حيث باقى الجرائم والتهم نتيجة للتزوير، فلا محل لما يثيره الطاعنون فى واقعة التزوير.
كما أن أحد الطاعنين وهو المتهم الثامن قال إنه وقع على الموافقات الاستيرادية، رغم علمهما بأن المبيدات مسرطنة، لأنه لا يستطيع مخالفة الأوامر، ولما كان ذلك فإن الطعن قائما على غير أساس، لذلك قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.