رئيس المستقلين الجدد: احترام أحكام الإدارية العليا واجب    إقبال كبير من المسنين على التصويت في لجنة أوسيم بالجيزة    وزارة التعليم توافق على زيادة المصروفات السنوية للأنشطة بالمدارس الخاصة    تعيين الدكتور طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها    خلال لقاء رئيس الوزراء.. أسمنت سيناء تطلق خططاً استثمارية لخفض الكربون بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية    الخط الرابع للمترو يستقبل طلاب هندسة طنطا للتعرف على أحدث أساليب حفر الأنفاق    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 12 - 12-2025 فى الأسواق    جنوب السودان تتوصل إلى اتفاق ثلاثى لحماية حقل هجليج النفطى.. اعرف التفاصيل    وثيقة سرية تكشف محاولات أمريكية لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    الصين تنفذ اختبارا ناجحا لأول حاملة مسيرات    كأس العرب| بهدف أزارو.. المغرب يهزم سوريا ويتأهل لنصف النهائي    كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن بالخسارة بصعوبة أمام أورلاندو في كأس العالم للأندية    مصطفى شوبير على رادار جيرونا الإسباني لتدعيم حراسة المرمى    اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك وبلدية المحلة 24 ساعة    القبض على سائق محافظ الدقهلية لتورطه فى الاتجار بالعقاقير المخدرة    تحريات مكثفة لكشف ملابسات تحرش تلميذ بزميلته داخل مدرسة بمدينة نصر    الإعدام ل3 متهمين.. جريمة ثأر عائلي تنتهي بحبل المشنقة بشبرا الخيمة    بسام راضي : الاكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    المتحدة للخدمات الإعلامية تفتتح موسمًا موسيقيًا عالمياً لحفلات المتحف المصري الكبير (GEM Nights) بحفل تاريخي للعازف العالمي هاوزر    القومى لحقوق الإنسان: تعامل الوطنية للانتخابات مع الشكاوى أنهى المخالفات    ميد تيرم.. مواهب شابة تتولى البطولة بموضوعات قريبة من الجيل الجديد    مدبولي يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    محمد سيحا يستعد لقيادة حراسة الأهلي في أول ظهور رسمي مع الفريق    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تودع حيثيات حكمها فى قضية المبيدات المسرطنة.. يوسف عبد الرحمن استغل وظيفته فى تلقى الرشاوى المادية والجنسية وراندا الشامى زورت شهادات تسجيل المبيدات الفاسدة
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 05 - 2010

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار رضوان عبد العليم اليوم، الأحد، حيثيات الحكم الصادر فى طعن يوسف عبد الرحمن، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورندا الشامى، المستشارة الفنية للوزارة، وأعوانهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بقضية المبيدات المسرطنة التى أيدت فيه العقوبة الصادرة ضدهم من محكمة جنايات الجيزة بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 10 و7سنوات و3 سنوات وسنة مع الشغل، فضلا عن الغرامات وعقوبة العزل من الوظيفة.
جاءت الحيثيات فى 73 ورقة بداية من اتهام يوسف عبد الرحمن بعدة اتهامات أهمها استغلال وظيفته فى الإضرار بالمال العام، والاستيلاء على أموال، وتقديم تسهيلات لشركات زراعية لجلب مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات، ومواقعة راندا الشامى جنسيا، مقابل تعيينها مستشارة لشركة يرأسها، حيث استغلت هذه الوظيفة لتلقى رشاوى.
فى 2001 عاقبت محكمة جنايات القاهرة كلا من يوسف عبد الرحمن بالسجن المشدد 10 سنوات، و"راندا الشامى" بالسجن المشدد 7سنوات، وباقى المتهمين بأحكام تتراوح ما بين 5 وثلاث سنوات، والحبس سنة وعقوبة العزل من الوظيفة.
طعن المحكوم عليهم على الحكم بطريق النقض فى 2005 وقضت بإعادة محاكمتهم، وفى 2008 قضت محكمة الجنايات للمرة الثانية بمعاقبتهم بالعقوبة نفسها.
وطعنوا على الحكم للمرة الثانية وجاء فى اتهام وإدانة يوسف عبد الرحمن أن الحكم المطعون فيه إدانة بجرائم استغلال النفوذ والإضرار العمدى بالمال العام، والاشتراك فى تزوير وإتلاف محضرى اجتماع مجلس إدارة البورصة الزراعية، وتداول مواد زراعية خطرة بغير ترخيص، وأن هذا الاتهام شابه القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال، بأن الحكم أخطأ فى فهم واقعة الدعوى.
كما لم يستظهر أركان الجرائم التى أدين بها، ولم يدلل على ثبوتها فى حقه، وأن الحكم سأله عن جريمة استغلال النفوذ، وعول فى هذا الصدد على أن "يوسف" طلب من المتهم الرابع فى القضية "هشام نشأت" إبرام عقدين بين شركة البورصة الزراعية التى يمثلها "يوسف" والشركتين الفرنسية واليابانية التى يمثلها المتهم الرابع تحتكر بموجبها الشركة الأولى توزيع منتجات الشركتين داخل مصر، على أن يستغل هو نفوذه لدى كبار المسئولين فى تسجيل منتجات الشركتين من المبيدات، وأن هذين العقدين تما لحساب شركة البورصة التى تملك الوزارة 24% من أسهمها، أى أن الفائدة لم تكن له، بل للدولة بما يهدر الركن المادى فى الجريمة.
كما أن تسجيل المبيدات أو أى شىء لا يحتاج لنفوذ، لان الشركات سجلت مبيداتها دون وساطة من أحد، إضافة إلى أن الحكم أدانه عن جريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية، ولم يورد الأدلة على ثبوت اشتراكه فى وقائع التزوير المنسوبة إليه، كما تمت إدانته عن جريمة تداول مواد خطرة، رغم أن قانون البيئة لم يحدد المواد الخطرة.
وجاء فى إدانة "رندا الشامى" المتهمة الثانية فى القضية أن الحكم جاء على أساس أن المبيدات التى استوردوها محظورة لاحتوائها على مواد مسرطنة، وأن الطاعنة أدينت بجرائم الرشوة والاشتراك فى تزوير شهادات تسجيل المبيدات المستوردة، وأن الشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية محل عمل المتهمة شركة مساهمة مصرية وموظفى الشركة فى حكم الموظف العام، وأنها باشرت عملها فعليا فى الشركة كمستشار فنى، وهذا ما دانها كموظف عام.
جاءت حيثيات محكمة النقض فى حكمها أن الحكم المطعون فيه تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى أدين بها المتهمون، وأن هناك أدلة سائغة صدر الحكم بناء عليها، وأن أقوال الشهود تحقق القانون والأدلة الجنائية التى استند عليها الحكم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة وسائر العناصر المطروحة أمامها من أجل الوصول للصورة الصحيحة التى تؤدى إلى اقتناعها، وكان وزن أقوال الشهود وما حام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة تنزله المنزلة التى تراها وتطمئن إليها، وأن المحكمة أخذت بشهادتهم لتطرح كل الاعتبارات، مع أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بما لديه من أوراق وأدلة مسطرة بها، وأن واقعة التزوير لم يحدد القانون لإثباتها دليلا خاصا.
لما كان ذلك وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ارتكاب الطاعنين لجريمة التزوير التى دانهم بها، حيث باقى الجرائم والتهم نتيجة للتزوير، فلا محل لما يثيره الطاعنون فى واقعة التزوير.
كما أن أحد الطاعنين وهو المتهم الثامن قال إنه وقع على الموافقات الاستيرادية، رغم علمهما بأن المبيدات مسرطنة، لأنه لا يستطيع مخالفة الأوامر، ولما كان ذلك فإن الطعن قائما على غير أساس، لذلك قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.