حجزت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لإتهامهم بإهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى، لجلسة 21 فبراير القادم للنطق بالحكم. كانت المحكمة بجلسة اليوم قد قررت تأجيل نظر القضية لجلسة غدا الأربعاء لسماع مرافعة دفاع المتهم الخامس، إلا أنها عادت وعدلت القرار. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد ابراهيم وسكرتارية طاهر محرم و وائل عبد المقصود. حيث تستمع المحكمة علي مدار الإسبوع خلال الجلسات للمرافعة، ويكون سماع مرافعة المتهم الاول يوم 22 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثانى يوم 23 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثالث يوم 24 نوفمبر، وسماع مرافعة دفاع المتهم الرابع يوم 25 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الخامس يوم 26 نوفمبر وسماع مرافعة دفاع المتهم السادس يوم 27 نوفمبر. وقال الدكتور محمد حمودة دفاع إسماعيل كراره نائب رئيس هيئة التخطيط سابقا والمتهم الرابع فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل بإن موكله ليس له صله بتربيح شركة حسين سالم ، ودفع بانتفاء جريمة التربح المنسوبة الى المتهم واستند الدفاع الى أقوال الشهود التى تفيد بان موكله ليس له إختصاص فى تحديد سعر الغاز ، وكان دوره هو تحديد كم الغاز الذى يصدر ، وتسأل الدفاع "هل هناك مستثمر فى العالم يدخل دوله لتربيحها دون أن يربح وقال ان المعادلة السعرية التى حددت فى بدايه التعاقد على تصدير الغاز هى التى أنقذت مصر وتسببت فى زيادة سعر التصدير فيما بعد وذكر الدفاع أن كلمة تربيح حسين سالم قول هزلى ، فكيف يستمر "سالم" حتى 2008 دون تنفيذ الاتفاق مع اسرائيل فمن المستحيل ان بالمماطلة معهم وأضاف ان القول بوجود ضرر محتمل لايمس عناصر وأركان جريمة الاضرار العمدى وتربيح الغير فهذا كما نصت عليه أحكام محكمة النقض. وأكد أن وجود مذكرة دون رقم ومرفق صورة ضوئية منها فى ملف القضية لايعد قرينة فى الاوراق يستخلص منها مايحمل عليه قبول الصورة الضوئية المقدمة من احادى الناس الى النيابة العامة وان المذكرة رقم 85 المقدمة الى النيابة العامة بتاريخ 17 سبتمبر والمعروضة فى اوراق القضية خلت من توقيع المتهم الرابع تماما ، ودفع بعدم قبول الدعوى وأضاف الدفاع ان الشاهد عبد الخالق محمد عياد بان "كراره" ليس له دور فى تسعير التصدير ، وأنهى "حمودة" مرافعته بالالتماس ببراءة المتهم الرابع وقدم 3 مذكرات. وأكد دفاع المتهمين خلال المرافعة أن إرتفاع سعر الغاز الطبيعي المصدر الى إسرائيل كان السبب فيه هو ما ورد من بنود في الإتفاقية، حيث نصت على جواز التفاوض من أجل تعديل سعر الغاز بناء على طلب البائع، موضحًا أن ما حصل من زيادة في سعر بيع الغاز كان بسبب الإتفاقية وليس منحه أو شطاره من الرئيس الأسبق حسني مبارك أو غيره كما زعم البعض. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات. وألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات، وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته. كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة). وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي. وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد