غرفة الصناعات الغذائية: نساند جهود الحكومة في التطوير وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات    "اتحاد المقاولين" يطالب بوقف تصدير الأسمنت لإنقاذ قطاع المقاولات من التعثر    محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النصراب بإدفو    وزارتا العمل والبيئة تنفذان دورة تدريبية على استخدام وسائط التبريد والتكييف بسوهاج    زيارة بزشكيان إلى بيلاروس تكشف رغبة إيران في مقاومة الضغوط الغربية.. ومسئول أمني بطهران: الانعزال ليس خيارًا مطروحًا    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    خبير علاقات دولية: إعلان المجاعة في غزة يكشف سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    قدوس يقود تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    طقس الكويت اليوم.. حرارة شديدة تصل إلى 47 درجة ورياح متقلبة    ظهر أحد طرفيها عاريا.. النيابة تحقق في مشاجرة بمدينة نصر    «شجاعة عم طارق»| السكة الحديد تستعد لتكريم عامل مزلقان أنقذ شابًا من دهس القطار    «الصحة»: 6 حالات وفاة وإصابة 24 آخرين في حادث غرق الطلاب بالإسكندرية    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    قافلة طبية مجانية لأكثر من 1050 مواطنًا بقرية عزاقة بمركز المنيا    صراع الأجيال وتجديد الدماء    البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة القديس مارمينا العجايبي بالإسكندرية    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    لا دين ولا لغة عربية…التعليم الخاص تحول إلى كابوس لأولياء الأمور فى زمن الانقلاب    محافظ أسوان يتفقد سير العمل بوحدة صحة أسرة العوينية بإدفو (صور)    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطريق بمدينة أبوتيج بأسيوط    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    محافظ الدقهلية يتابع أعمال منظومة النظافة ورفع المخلفات بمدينتي المنصورة وطلخا ورفع 485 طن مخلفات بلدية    محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية    تفعيل المشاركة المجتمعية لتطوير وصيانة المدارس واستكمال التشجير بأسيوط    «متبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «صحح مفاهيمك».. مبادرة دعوية خارج المساجد بمشاركة 15 وزارة    ما أسباب استجابة الدعاء؟.. واعظة بالأزهر تجيب    مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة    ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا    مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحيي ذكرى وفاة العالم الكبير الشيخ مصطفى المراغي    شباب في خدمة الوطن.. أندية التطوع والجوالة يعبرون رفح ويقدمون المساعدات لقطاع غزة    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    ابنة سيد مكاوي عن عودة شيرين لحسام حبيب: فقدت تعاطفي معها    تحقيق استقصائى يكتبه حافظ الشاعر عن : بين "الحصة" والبطالة.. تخبط وزارة التعليم المصرية في ملف تعيين المعلمين    جامعة القاهرة تُطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بالجيزة    حملة «100 يوم صحة» تقدّم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    بيونج يانج توبخ سول لإطلاق طلقات تحذيرية على قواتها بالمنطقة الحدودية    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بوسط سيناء    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    موعد مباراة النصر ضد الأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    إرهاب الإخوان في ثلاجة القرارات الأمريكية.. لعبة المصالح فوق جرائم الجماعة    ما هي اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بقانون الرياضة بعد التصديق عليه؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار رئيس الوزراء بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود
نشر في الوادي يوم 05 - 07 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم 1159 لسنة 2014 بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود.
نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته:
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد اسعار بيع المازوت:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013.
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 197 لسنة 2013.
وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
المادة الأولى
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية على النحو التالى :
1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص محطات ال'' سيدى كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد) التى تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الاسمنت.
1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقى القطاعات والجهات والاستخدمات الاخرى .
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1160 لسنة 2014.
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014.
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتديلاته :
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شان الهيئة المصرية العامة للبترول:
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2006 .
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 449 لسنة 1992.
وعلى قرار وزير البترول رقم 201 لسنة 2004.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1208 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 1236 لسنة 2012
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء وعلى موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الاولى
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (80 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 160 قرشا.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين (92 اوكتين) تسليم المستهلك بسعر 260 قرشا شامل ضريبة المبيعات
المادة الثالثة.
يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 25ر6 جنيه شامل ضريبة المبيعات
المادة الرابعة.
يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 180 قرشا شامل ضريبة المبيعات
المادة الخامسة.
يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية والمخصوصة على النحو التالى :
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء شامل ضريبة المبيعات .
180 قرشا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل ضريبة المبيعات.
180 قرشا تلسيم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل ضريبة المبيعات .
المادة السادسة:
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة السابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435.
الموافق 3 يوليو 2014 م.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1161 لسنة 2014.
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 120 لسنة 1995.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن تسعير الغاز الطبيعى، وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
المادة الاولى :
يحدد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 110 قروش بالمواصفات العادية شاملا رسم الدمغة النوعى طبقا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2014:
رئيس مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شان التسعير الجبرى وتحديد الارباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 56 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2007 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 446 لسنة 2009 ، ووعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1953 لسنة 2010
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 37 المنعقدة بتاريخ 27/11/2011، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 241 لسنة 2013 ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2014.
وبناء على ما انتهت اليه اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء بشان تسعير الغاز الطبيعى :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المادة الاولى
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية سواء لشركات انتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة او الشركات الاخرى.
المادة الثانية
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الاسمدة والبتروكيميات بسر 5ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية او طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود .
المادة الثالثة
يحدد سعر بيع الغاز الطيعى المورد للصناعة على النحو التالى:
8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الاسمنت.
7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والالومنيوم ، النحاس ، السيراميك والبورسلين ، والزجاج المسطح.
5 دولارات لكل وحدة بريطانية للصناعات الغذائية والغزل والنسيج ، الادوية ، الهندسية ، قمائن الطوب ، وباقى الصناعات الاخرى.
المادة الرابعة
تستمر المحاسبة على الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم بس 1ر14 قرش لكل متر مكعب.
المادة الخامسة
يحدد سعر الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى والمعادل للاستخدام المنزلى والنشاط التجارى غير المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك التالية
كمية الاستهلاك ( المتر المكعب ) السعر ( قرش / متر مكعب )
حتى 25 40
مايزيد عن 25 وحتى 50 100
مايزيد عن 50 150
المادة السادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
المادة السابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 5 / 7 / 2014
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1435
الموافق 3 يوليو 2014 م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.