تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سعر البطيخ والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    «البيئة» تفحص شكوى تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من بعض الحرائق وتحدد مصدر التلوث    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    التخطيط: 100 مليار جنيه لتنفيذ 1284 مشروعًا بالقاهرة ضمن خطة عام 2024/2025    وفاة أفقر رئيس دولة في العالم بعد صراع مع المرض.. من هو؟    مندوب فلسطينن لدى الأمم المتحدة: 93% من أطفال غزة معرضون لخطر المجاعة    ماكرون: ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة "مخزٍ وغير مقبول"    مسؤول أممي: إسرائيل تضع هدف إخلاء غزة من السكان فوق حياة المدنيين    بينهم طفلتان.. 4 شهداء ومصابون إثر استهداف خيمة نازحين في خان يونس    الخارجية الروسية تنتقد رفض "ناتو" منح اعتماد صحفى لوكالة "تاس" لحضور اجتماع فى تركيا    زلزال يضرب كريت واليونان.. وسكان القاهرة والوجه البحري يشعرون بهزة أرضية قوية    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الخامسة في تاريخه    رياضة ½ الليل| الزمالك يهزم الأهلي.. اعتذار الرمادي.. كارثة عواد.. الأبيض يفقد فرصته    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    أول قرار من أيمن الرمادي بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز    «إنذار خطر».. رسالة نارية من مصطفى عبده ل عماد النحاس بسبب أداء الأهلي    محامى رمضان صبحى يكشف حقيقة القبض على شخص يؤدى الامتحان بدلا منه    زلزال قوي يشعر به سكان محافظتي القاهرة والجيزة    بنظام البوكلت.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بدمياط    طقس المحافظات 6 أيام.. رياح وأمطار على بعض المناطق وموعد الارتفاع في درجات الحرارة    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    إصابة 9 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة برصيف فى التجمع    فتحي عبد الوهاب: "مش بزعق في البيت وبحترم المرأة جداً"    تعليم سوهاج تواصل تقديم المحاضرات المجانية لطلاب الثانوية العامة.. صور    التحفظ على سيارات بدون لوحات معدنية ودراجات بخارية مخالفة بحى المنتزه بالإسكندرية    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    في وجود ترامب بالمنطقة.. الحوثي يستهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي    سعر الفراخ وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    الكثير من المسؤوليات وتكاسل من الآخرين.. برج الجدي اليوم 14 مايو    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    هل لبس الحاج للذهب يؤثر على صحة الحج؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    على جمعة: الإسلام علّم الإنسانية مبادئ الحرب الرحيمة وخرجت منها اتفاقيات جنيف    فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقة "ابتكر من أجل التأثير" بجامعة عين شمس    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الثاني محافظة قنا    وزير الدفاع يلتقي نظيره بدولة مدغشقر    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلغي قرار تفويض المحافظين لترميم الكنائس
نشر في الوادي يوم 28 - 02 - 2013

أودعت محكمة القضاء الاداري حيثيات حكمها بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين، فى الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها أو إجراء أى تعديلات وتوسعات فى كنائس قائمة، وذلك فى الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامى.
أكدت الحيثيات برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن على أن قرار الرئيس السابق بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض فى الاختصاص، إلا إذا كان الأصيل الذى يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض، ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء، وتخضع لأحكام القوانين التى تحكم هذه الأعمال، وهى القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى كان نافذا وقت صدور هذا القرار، وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولم يسند المشرع فى القوانين المشار إليهما أو فى غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أى اختصاص لرئيس الجمهورية فى الترخيص فى هدم المبانى، وإعادة بناءها، أو فى تعديلها وتوسيعها، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص فى أعمال الهدم والبناء، أو إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره فى هذه الأعمال.
وقالت المحكمة إن غير المسلمين فى مصر منذ دخول الإسلام ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه، وصدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايونى" سنة 1856، والذى تضمن عددا من الحقوق، منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين، واشترط صدور ترخيص فى ذلك من الباب العالى، وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها
وقد طبقت أحكام الخط الهمايونى فى مصر، واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام، وحين صدر دستور 1923 وتضمن فى المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة، ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو إلغاء تلك القوانين، وتضمنت المادة 153 من الدستور الإحالة إلى قانون ينظم طريقة مباشرة الملك لسلطته فيما يختص بالأديان المسموح بها فى البلاد
كما أشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المشرع نظم أعمال ترميم المبانى وتدعيمها فى القانون رقم 106، واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع فى هذا الشأن دون سند من الدستور.
واوضحت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتى الدستور الحالى النص على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقى نافذا، ويجوز إلغاءها أو تعديلها إلا أن جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند إلى رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان، على غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923، ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتى الآن أى قانون ينظم دور العبادة عموما، أو ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ماورد بالخط الهمايونى.
وأشارت المحكمة إلى ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم أو الهدم او إعادة الإنشاء، وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه إلى القوانين الخاصة بتنظيم البناء، وما يتصل به من أعمال وإخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوى على أى تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وأن كل المبانى تخضع للتراخيص المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للمبانى، ويستوى فى ذلك أن يكون المبنى مسجد أو كنيسة أو سيخصص لأى نشاط آخر.
أما النوع الثانى من التراخيص الذى تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط، وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايونى التى لم يصدر أى قانون يلغيها، لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل إذا تم هدم بعض الكنائس وإعادة بناءها أو توسيعها أو غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المبانى السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر فى تلك الكنائس فالأصل ألا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص فى ممارسة عمل أو نشاط سبق أن رخص به بالفعل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.