تعرف على شروط اختيار رئيس الجمهورية لأعضاء المعينين بقانون مجلس النواب    أبناء الجاليات المصرية في أوروبا وأمريكا يحتشدون في بروكسل لاستقبال الرئيس السيسي| صور    رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية سبل تعزيز التعاون المشترك وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    محافظ بني سويف يستقبل نائبة وزيرة التضامن ورئيس هيئة تعليم الكبار    عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل    نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    851.4 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 8 أشهر    حرب التعريفات الجمركية و31 تريليون دولار من الديون على طاولة مؤتمر أونكتاد 16    عاجل- السيسي يصل العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى    عاجل- 30 ألف خيمة إيواء تصل العريش تمهيدًا لدخولها غزة.. تعاون مصري قطري يتوسع ليشمل الصحة وتمكين الشباب    من الإليزيه إلى السجن.. القصة الكاملة حول تمويل القذافي لساركوزي    ماكرون: لا يمكن التفاوض على تنازلات إقليمية إلا من جانب زيلينسكي    شاهد بالبث المباشر آرسنال اليوم.. مشاهدة مباراة آرسنال × أتلتيكو مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025-26    إصابة سائق وبائع خضروات في مشاجرة داخل سوق أسنيت بكفر شكر بسبب أولوية المرور    الطقس غدًا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة مائية ونشاط رياح والعظمى في القاهرة 33    إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم    "تعليم البحيرة" يعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل    تجديد حبس المتهم في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    التنمية الحضرية: الاستعداد لحفل كبير ومهرجان شتوي في "تلال الفسطاط" على غرار فعاليات العلمين    إندونيسيا ضيف الشرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026    وزير الآثار: المتحف المصرى الكبير رسالة حضارية وإنسانية وثقافية ترسخ مكانة مصر فى طليعة الدول السياحية الكبرى    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    ارتفاع إصابات الجدري المائي بين طلاب مدرسة بالباجور إلى 24 حالة    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    التضامن: فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م.. غدا    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    اجتماع تنسيقي في أسوان لتحديد المهام والتكليفات خلال انتخابات مجلس النواب    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    أشرف عبد الباقي: "السادة الأفاضل" ليس فيلمًا عاديًا    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يلغي قرار تفويض المحافظين لترميم الكنائس
نشر في الوادي يوم 28 - 02 - 2013

أودعت محكمة القضاء الاداري حيثيات حكمها بإلغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين، فى الترخيص بهدم وبناء الكنائس وترميمها أو إجراء أى تعديلات وتوسعات فى كنائس قائمة، وذلك فى الدعوى المقامة من ممدوح نخلة المحامى.
أكدت الحيثيات برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن على أن قرار الرئيس السابق بالتفويض جاء مخالفا للقانون لأنه لا يجوز التفويض فى الاختصاص، إلا إذا كان الأصيل الذى يصدر منه التفويض يختص طبقا للقوانين واللوائح بالعمل محل التفويض، ولما كانت أعمال هدم الكنائس وإعادة بناءها أو ترميمها كلها من الأمور المتصلة بالبناء، وتخضع لأحكام القوانين التى تحكم هذه الأعمال، وهى القانون رقم 106 لسنة 76 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى كان نافذا وقت صدور هذا القرار، وحل محله قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولم يسند المشرع فى القوانين المشار إليهما أو فى غيرهما من القوانين ذات الصلة بالبناء أى اختصاص لرئيس الجمهورية فى الترخيص فى هدم المبانى، وإعادة بناءها، أو فى تعديلها وتوسيعها، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية لا يكون مختصا بالترخيص فى أعمال الهدم والبناء، أو إجراء التعديلات والتوسعات ولا يملك تفويض غيره فى هذه الأعمال.
وقالت المحكمة إن غير المسلمين فى مصر منذ دخول الإسلام ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لهم حق إقامة شعائرهم الدينية وإنشاء دور عبادتهم وصيانة القائم منها وحفظه وترميمه، وصدر وقت تبعية مصر للدولة العثمانية "الخط الهمايونى" سنة 1856، والذى تضمن عددا من الحقوق، منها وضع قواعد إنشاء دور العبادة لغير المسلمين، واشترط صدور ترخيص فى ذلك من الباب العالى، وكذلك الحال عند إعادة بناءها أو تجديدها
وقد طبقت أحكام الخط الهمايونى فى مصر، واعتبر من بين القوانين واجبة الاحترام، وحين صدر دستور 1923 وتضمن فى المادة 167 استمرار نفاذ القوانين والمراسيم السابقة على صدور الدستور بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الحرية والمساواة، ومنح السلطة التشريعية حق تعديل أو إلغاء تلك القوانين، وتضمنت المادة 153 من الدستور الإحالة إلى قانون ينظم طريقة مباشرة الملك لسلطته فيما يختص بالأديان المسموح بها فى البلاد
كما أشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أن المشرع نظم أعمال ترميم المبانى وتدعيمها فى القانون رقم 106، واشترط لإجراء هذه الأعمال ضرورة الحصول على ترخيص من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب سلطة المشرع فى هذا الشأن دون سند من الدستور.
واوضحت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 23 تضمنت جميع الدساتير الصادرة اعتبارا من دستور 1956 وحتى الدستور الحالى النص على أن كل ما قررته القوانين والمراسيم من أحكام قبل صدورها يبقى نافذا، ويجوز إلغاءها أو تعديلها إلا أن جميع الدساتير الصادرة بعد ثورة يوليو 1952 لم تتضمن نصا دستوريا يسند إلى رئيس الجمهورية الاختصاص بالمسائل الخاصة بالأديان، على غرار نص المادة 153 من الدستور الصادر عام 1923، ولم يصدر بعد تلك الثورة وحتى الآن أى قانون ينظم دور العبادة عموما، أو ينظم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين على خلاف ماورد بالخط الهمايونى.
وأشارت المحكمة إلى ان دور العبادة لغير المسلمين تخضع لنوعين من الترخيص الأول ترخيص بالبناء أو الترميم أو الهدم او إعادة الإنشاء، وهذا النوع من التراخيص المرجع فيه إلى القوانين الخاصة بتنظيم البناء، وما يتصل به من أعمال وإخضاعها لهذا النوع من التراخيص لا ينطوى على أى تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وأن كل المبانى تخضع للتراخيص المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للمبانى، ويستوى فى ذلك أن يكون المبنى مسجد أو كنيسة أو سيخصص لأى نشاط آخر.
أما النوع الثانى من التراخيص الذى تخضع له دور العبادة لغير المسلمين فهو الترخيص المتعلق بالنشاط، وهذا الترخيص يتعين إصداره بقرار رئيس الدولة وفقا لأحكام الخط الهمايونى التى لم يصدر أى قانون يلغيها، لذا فلا حاجة لاشتراط إصدار ترخيص جديد للكنائس القائمة بالفعل إذا تم هدم بعض الكنائس وإعادة بناءها أو توسيعها أو غير ذلك من الأعمال ذات الصلة بقوانين المبانى السابق صدور قرارات رئيس الجمهورية لترخيص بممارسة الشعائر فى تلك الكنائس فالأصل ألا يرد ترخيص على ترخيص من ذات النوع ولا حاجة لاستصدار ترخيص فى ممارسة عمل أو نشاط سبق أن رخص به بالفعل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.