أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرًا قانونيًا، طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحياهم وطالبت هيئة المفوضين برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. وقال تقرير المفوضين الذى اعده المستشار محمد هندواى نائب رئيس مجلس الدولة ان المشرع الدستورى اضفى سياجا من الحمايه على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وان اطلاق اللحيه بالنسبة للرجل المسلم هو امر ثابت الدلاله وفقا لاحكام الشريعه الاسلامية الغراء ويعد احد مظاهر الحرية الشخصية وانه لايجوز ان تفرض قيود من الاداره على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته. واكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لايمثل مخالفة تاديبيبة ولاتمثل مخالفه لقانون الشرطه رقم 109 لسنه 1971 ولاللتعليمات الوارده بالكتاب الدورى للوزارة الصادر رقم 3 لسنه 2012 كما ان اطلاق اللحيه لايمثل مخالفه ولا تصل خطورة اطلاقها الى تهديد الصالح العام ولم تنال من شان ضابط الشرطة. واكد التقرير ان المشرع اتاح لوزاره الداخلية نظما لتاديب ضباطها فى حاله خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى باحالته احتياطيا الا ان مسلكه باطلاق لحيته لايمثل مخالفه تستوجب تاديبه واحالته للاحتياط وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بالاسكندرية الصادر باحقية اطلاق الضباط لحياهم مؤكدا ان محاكم القضاء الادارى غير مختصه فى نظر دعاوى الضباط الملتحين وان احالتهم للاحتاط بسبب طلق لحياهم له طبيعه تاديبيبة وهو قرار تاديبيى يختص به المحاكم التاديبيبة وليس القضاء الادارى كما ان قرار احالتهم للاحتياطى هو قرار احترازى لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه وكانت محكمة القضاء الادارى فى الاسكندرية قد استندت فى اسباب حكمها فى اطلاق ضباط الشرطه للحياهم بان اطلاق اللحيه لاتصل الى درجه الخطورة التى تهدد الصالح العام ولاتنال من شان وظيفه ضابط الشرطه ولاثقه المواطنين فيه وبالتالى فلايوجد ضرورة لاحالتهم للتاديب والاحتياط