تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة 18 دعوى قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية أقامها ضباط ملتحين من محافظتى القاهرة والجيزة، طالبو فيها بوقف تنفيذ قرار إحالتهم إلى الإحتياط ومجالس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم بعد انتهاء هيئة المفوضين من كتابة الرأى القانونى فى هذه الدعاوى. وقال الضباط في دعواهم إن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمي ورأي الضباط أن قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصري الذي نص في المادة الثانية منه على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر والدين الإسلامي لم يجرم إطلاق اللحية بل هي سنة عن الرسول، واعتبروا أن الإحالة مخالفة لحرية المواطنين الشخصية وهى مصونة وفقا للدستو، وأن إطلاق اللحية حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذي ساوى بين جميع المصريين يذكر أن محكمة القضاء الادارى بالأسكندرية قد أصدرت حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بإطلاقه للحيته، بما يخالف قرارات ولوائح الوزارة فى هذا الشأن. وقررت المحكمة فى حكمها وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 والخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور، إلى الاحتياط وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصه بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأدي