قرار جمهوري بتعيين المستشار أسامة شلبي رئيساً لمجلس الدولة    وزيرة التخطيط تستعرض جهود حشد استثمارات القطاع الخاص للتحول نحو الطاقة النظيفة    محافظ بورسعيد يكشف سبب هدم قرية الفردوس    جهاز تنمية المشروعات يطلق الموسم الرابع من مسابقة Startup Power    محافظ الفيوم يتابع حملات الإزالة: لا تهاون مع المعتدين على أراضي الدولة    البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع «وكالة الطاقة الذرية»    وزير قطاع الأعمال يبحث تعزيز التعاون مع وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي «أودا-نيباد»    شكوك بقدرة نتنياهو على استغلال تأييد الإسرائيليين الحرب على إيران    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    النصر السعودي يعلن إنهاء التعاقد مع مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي    محمد شريف: أتفاوض مع 3 أندية من بينها الزمالك وبيراميدز    أحمد حمودة: الأهلي فشل في المونديال.. أرقام بن رمضان "غير جيدة".. ولا بد من محاسبة كولر على رحيل ديانج    شبانة: جسلة منتظرة بين الخطيب وريبيرو لحسم موجة التعاقدات الثانية بالأهلي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    «في دولة أوروبية».. شوبير يكشف تفاصيل معسكر الأهلي    حريق مفاجئ يلتهم مطعم مأكولات شهير بالمحلة.. والحماية المدنية تخمد النيران دون خسائر بشرية    نانسي عجرم ومارسيل خليفة يشاركان في مهرجان صيدا الدولي أغسطس المقبل    بصورة عفوية وكلمات صادقة.. أيمن سليم يعيد عبلة كامل إلى صدارة المشهد    أقل من مليون.. إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    واخدلي بالك.. عرض مسرحي توعوي بسيناء يناقش الذكاء الاصطناعي وحروب الجيل الخامس    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    هيئة التأمين الصحي توقع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في خدمات رعاية المرضى    محافظ الفيوم يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد    منتخب مصر لكرة السلة يشارك في البطولة الدولية الودية الثانية بالصين    نشوب حريق في حوش منزل بقنا دون إصابات    القبض على صاحب فيديو سرقة سلسلة ذهبية من محل صاغة بالجيزة    النيابة العامة تؤكد استمرار تصديها للوقائع المتضمنة انتهاكات للقيم والمجتمع    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني رفض مصر للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    البنك الدولي يوافق على مشروع ب930 مليون دولار في العراق    مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    أستاذ بالأزهر يحذر من انتشار المرض النفسي خاصة بين البنات والسيدات    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    رابط رسمي.. نتائج امتحانات نهاية العام في كليات جامعة أسيوط    المؤتمر الطبى الأفريقى .. عبدالغفار يشيد بجهود"الرعاية الصحية" في السياحة العلاجية والتحول الرقمي    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    طفرة تسليحية بأيدٍ مصرية تدريب تخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    لا تُحب التعقيد وتُفضل الوضوح في علاقاتها.. 5 أبراج بسيطة في التعامل    بحكم القانون.. كيف يمكنك الغياب عن العمل وتقاضي أجرك كاملًا؟    حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    أماكن تواجد مدارس STEM بالمحافظات    اليوم... فصل الكهرباء عن قرية كوم الحجنة وتوابعها بكفر الشيخ    وزيرة التخطيط تلتقى ممثلى مجتمع الأعمال الصينى خلال المنتدى الاقتصادي العالمي    وزارة الصحة تعلن عن تخريج الدفعة الثانية من دبلومة طب الأزمات والكوارث    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    كلمات نارية من البطريرك يوحنا العاشر عقب تفجير كنيسة مار إلياس في الدويلعة - دمشق    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشبكشي يتقدم للعسكرى باقتراح بإلغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري
نشر في الجمعة يوم 16 - 06 - 2012

تقدم الناشط الحقوقى خالد الشبكشي وكيل مؤسسي حزب فرسان المستقبل للمجلس العسكري باقتراح فحواه استفتاء الشعب على الغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري وتعديل المواد من 32 حتى المادة 45 وذلك لتحل الازمة التى تمر بها البلد ، ويضيف الشبكشي ان المجلس العسكري ادارته للفترة الانتقالية كانت سيئة للغاية واخرها حل مجلس الشعب الذي صرفت الدولة مايزيد عن مليار جنيه لاجراء العملية الانتخابية والمعلوم ان اجراءات تشكيله هى من مسئولية المجلس العسكري ولذا فانه ليس المطلوب منه الان تسليم الامانة لرئيس منتخب وانما عليه ان يفى بواجبه بالحفاظ على البلد والحفاظ على الامانة التى حملها له الشعب المصري ومن اهمها وضع دستور جديد للبلاد ولذا فانه يجب من حل جرئ وسريع لان الجمعية التأسيسية الحالية مؤكد حلها قانونا وبعدها سندخل فى دوامه وهو ما جعلنى ان انظر للموقف بتأنى وطبقا للمعطيات الحالية وما هو متوفر من مؤسسات فى البلد ولذا كان مقترحى هو استفتاء خلال شهر يونيوالحالى قبل تسليم البلاد فى اول يوليو ويكون هو بمثابة طوق النجاة و الحل الجذري للمشكلة التى نعانى منها والتى سوف نعانى فى المستقبل من باقى آثارها .
قال الشبكشى ان المقترح المقدم هو خارطة طريق للوصول الى المسار الصحيح لثورة مجيده تأخرت الكثير من اهدافها قرابة السنة ونصف الماضية ، والجدير بالذكر ان ابرز ما فى المقترح يكمن فى ان مجلس الشوري يقوم باعمال السلطة التشريعية الى ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية وبمجرد بدئها لاول اجتماع يحل مجلس الشوري وتكون الجمعية التأسيسية موكول لها وضع الدستور فى موعد يقارب العامين بالاضافة لقيامها بكافة اعمال السلطة التشريعية ينص الاقتراح على :
استفتاء تعديلات الاعلان الدستورى قبل نهاية يونيو 2012 وان تلغى المادة 60 من الاعلان الدستوري وتستبدل المواد من 32 الى 45 بالنص الاتى :
المادة (32) : يتولى مجلس الشوري كامل اعمال السلطة التشريعية الى حين تشكيل الجمعية التأسيسية .
المادة ( 33) : تبدء الجمعية التأسيسية الجديدة اول اجتماع لها 15 اكتوبر 2012 لوضع الدستور ويحل مجلس الشوري وتنتقل كامل اعمال السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية .
المادة (34) : تتألف الجمعية التأسيسية من عدد مائة وعشر عضوا ، على ان يكون مائة عضو منها عن طريق الاقتراع العام السري لمباشر، والعشرة الباقيين يقوم باختيارهم رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه مراعيا الكفائات والجهات التى لم تمثل بالاضافة لعشرة اعضاء كاعضاء احتياطين يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه لهم حق الحضور والمناقشة دون حق التصويت .
المادة (35) :تقام انتخابات الجمعية التأسيسية بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة وتكون جمهورية مصر العربية دائرة انتخابية واحده ويتم الانتخاب على مرحلتين .
المادة (36) : يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية التأسيسية مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الشروط الاتية :
1- ان يكون مصري والا يكون قد حمل جنسية اي دولة اخري .
2- ان يكون من ابويين مصريين .
3- الا يقل سنه يوم الترشح عن واحد عشرين عاما .
وتتولى لجنة عليا من تشكيل قضائي ذات اختصاص اداري الاشراف الكامل على الانتخاب والاستفتاء ، بداء من القيد والتنقيح بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف قضائي فى الداخل والسلك الدبلوماسى فى الخارج ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .
المادة (37) : يلزم لقبول القوائم المترشحه لشغل عضوية الجمعية التأسيسية بان يكون على رأس القائمة فقيه دستوري او استاذ جامعى فى القانون او قاضى سابق او محامى بالنقض والا يقل عدد المترشحين بالقائمة عن عشرة افراد .
المادة (38) :يقسم كل عضو بالجمعية التأسيسية قبل مباشرة عمل اول جلسة اليمين التالى :
( اقسم بالله العظيم بأن ارعى الله فى المحافظة على مصالح الشعب وان احافظ مخلصا على الوطن وسلامة اراضيه ) .
المادة (39) : يكون التصويت على مواد مشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية باغلبية ثلثى عدد الاعضاء فان تعذر فيتم تجميع المواد المختلف عليها الى ان يتم الانتهاء من المشروع العام للدستور ثم يتم تضمين المواد المختلف عليها فى مشروعيين نهائيين للاستفتاء عليهما .
المادة (40) : يتم الانتهاء من مشروع الدستور فى موعد غايته 15 سبتمبر2014 .
المادة (41) : يعرض مشروع الدستور على الشعب لمدة شهر لاستفتائه فى شأن العمل به ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه .
المادة (42) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء الجمعية التأسيسية
وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعون خلال ستين يوم من تاريخ وروده اليها
وتعتبر عضوية العضو باطلة من تاريخ ابلاغ الجمعية التأسيسية بحكم المحكمة على ان يستبدل العضو المبطول عضويته بالعضو التالى له بقائمته التى انتخب من خلالها واذا ما كان البطلان للقائمة باكملها يستكمل العدد من القائمة الاولى فى ترتيب التمثيل .
المادة (43) : لا يجوز لاى عضو بالجمعية التأسيسية اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالها او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا .
المادة ( 44) : لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات العضوية ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثى الاعضاء .
المادة (45) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا بأذن سابق من الجمعية التأسيسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.