النيابة تعاين مسرح العثور على جثة طفلة مقتولة بالمنيب.. والجار في دائرة الاشتباه    رواتب مجزية وتأمين صحي.. «العمل» تعلن عن 5456 وظيفة جديدة بالتعاون مع 54 شركة    سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري    حشود عسكرية ضخمة بالمنطقة، وخبير بالناتو: أمريكا تنفذ عملية حربية واسعة ضد إيران لأسابيع    الرئيس اللبناني: غارات إسرائيل تستهدف إفشال تثبيت الاستقرار في لبنان    زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة جيلان شمالي إيران    روسيا: تطبيق تليجرام يهدد حياة العسكريين بمنطقة العملية العسكرية الخاصة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت في الدوري الألماني    الدفع ب 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار سكني بالجيزة    ثالث أيام رمضان، الأغنية الشعبية تكتسح التريند وتنافس أبطال الدراما    الأعشاب المدرة للبول، وخطر الجفاف في رمضان    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    علاء إبراهيم: كان يجب رحيل إمام عاشور عن الأهلي    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    طقس شديد البرودة يضرب شمال سيناء وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة    النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة التعدي على فرد أمن بكمبوند التجمع    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة طالبة في الطالبية    أسعار الخضراوات والفاكهة بالمنوفية اليوم السبت 21-2-2026.. الطماطم ب15 جنيها    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    كيف تنضم إلى الدعم النقدى بعد حصول مستفيدى تكافل وكرامة على منحة رمضان؟    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 21 فبراير 2026    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة في السلام    طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    طمعًا في الميراث.. جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد إعدام قاتل شقيقه وطفليه    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم أحد مؤلفيه مؤقتًا بعد اتهامات بالتحرش    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي ل فالنسيا في القاهرة    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    مسئول أمريكى ينفى تقارير نيويورك تايمز عن إخلاء جنود من قاعدتين بالشرق الأوسط    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشبكشي يتقدم للعسكرى باقتراح بإلغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري
نشر في الجمعة يوم 16 - 06 - 2012

تقدم الناشط الحقوقى خالد الشبكشي وكيل مؤسسي حزب فرسان المستقبل للمجلس العسكري باقتراح فحواه استفتاء الشعب على الغاء المادة 60 من الاعلان الدستوري وتعديل المواد من 32 حتى المادة 45 وذلك لتحل الازمة التى تمر بها البلد ، ويضيف الشبكشي ان المجلس العسكري ادارته للفترة الانتقالية كانت سيئة للغاية واخرها حل مجلس الشعب الذي صرفت الدولة مايزيد عن مليار جنيه لاجراء العملية الانتخابية والمعلوم ان اجراءات تشكيله هى من مسئولية المجلس العسكري ولذا فانه ليس المطلوب منه الان تسليم الامانة لرئيس منتخب وانما عليه ان يفى بواجبه بالحفاظ على البلد والحفاظ على الامانة التى حملها له الشعب المصري ومن اهمها وضع دستور جديد للبلاد ولذا فانه يجب من حل جرئ وسريع لان الجمعية التأسيسية الحالية مؤكد حلها قانونا وبعدها سندخل فى دوامه وهو ما جعلنى ان انظر للموقف بتأنى وطبقا للمعطيات الحالية وما هو متوفر من مؤسسات فى البلد ولذا كان مقترحى هو استفتاء خلال شهر يونيوالحالى قبل تسليم البلاد فى اول يوليو ويكون هو بمثابة طوق النجاة و الحل الجذري للمشكلة التى نعانى منها والتى سوف نعانى فى المستقبل من باقى آثارها .
قال الشبكشى ان المقترح المقدم هو خارطة طريق للوصول الى المسار الصحيح لثورة مجيده تأخرت الكثير من اهدافها قرابة السنة ونصف الماضية ، والجدير بالذكر ان ابرز ما فى المقترح يكمن فى ان مجلس الشوري يقوم باعمال السلطة التشريعية الى ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية وبمجرد بدئها لاول اجتماع يحل مجلس الشوري وتكون الجمعية التأسيسية موكول لها وضع الدستور فى موعد يقارب العامين بالاضافة لقيامها بكافة اعمال السلطة التشريعية ينص الاقتراح على :
استفتاء تعديلات الاعلان الدستورى قبل نهاية يونيو 2012 وان تلغى المادة 60 من الاعلان الدستوري وتستبدل المواد من 32 الى 45 بالنص الاتى :
المادة (32) : يتولى مجلس الشوري كامل اعمال السلطة التشريعية الى حين تشكيل الجمعية التأسيسية .
المادة ( 33) : تبدء الجمعية التأسيسية الجديدة اول اجتماع لها 15 اكتوبر 2012 لوضع الدستور ويحل مجلس الشوري وتنتقل كامل اعمال السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية .
المادة (34) : تتألف الجمعية التأسيسية من عدد مائة وعشر عضوا ، على ان يكون مائة عضو منها عن طريق الاقتراع العام السري لمباشر، والعشرة الباقيين يقوم باختيارهم رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه مراعيا الكفائات والجهات التى لم تمثل بالاضافة لعشرة اعضاء كاعضاء احتياطين يتم اختيارهم من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه لهم حق الحضور والمناقشة دون حق التصويت .
المادة (35) :تقام انتخابات الجمعية التأسيسية بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة وتكون جمهورية مصر العربية دائرة انتخابية واحده ويتم الانتخاب على مرحلتين .
المادة (36) : يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية التأسيسية مع عدم الاخلال بالاحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الشروط الاتية :
1- ان يكون مصري والا يكون قد حمل جنسية اي دولة اخري .
2- ان يكون من ابويين مصريين .
3- الا يقل سنه يوم الترشح عن واحد عشرين عاما .
وتتولى لجنة عليا من تشكيل قضائي ذات اختصاص اداري الاشراف الكامل على الانتخاب والاستفتاء ، بداء من القيد والتنقيح بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف قضائي فى الداخل والسلك الدبلوماسى فى الخارج ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .
المادة (37) : يلزم لقبول القوائم المترشحه لشغل عضوية الجمعية التأسيسية بان يكون على رأس القائمة فقيه دستوري او استاذ جامعى فى القانون او قاضى سابق او محامى بالنقض والا يقل عدد المترشحين بالقائمة عن عشرة افراد .
المادة (38) :يقسم كل عضو بالجمعية التأسيسية قبل مباشرة عمل اول جلسة اليمين التالى :
( اقسم بالله العظيم بأن ارعى الله فى المحافظة على مصالح الشعب وان احافظ مخلصا على الوطن وسلامة اراضيه ) .
المادة (39) : يكون التصويت على مواد مشروع الدستور داخل الجمعية التأسيسية باغلبية ثلثى عدد الاعضاء فان تعذر فيتم تجميع المواد المختلف عليها الى ان يتم الانتهاء من المشروع العام للدستور ثم يتم تضمين المواد المختلف عليها فى مشروعيين نهائيين للاستفتاء عليهما .
المادة (40) : يتم الانتهاء من مشروع الدستور فى موعد غايته 15 سبتمبر2014 .
المادة (41) : يعرض مشروع الدستور على الشعب لمدة شهر لاستفتائه فى شأن العمل به ويعمل بالدستور الجديد من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه .
المادة (42) : تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء الجمعية التأسيسية
وتقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم من تاريخ نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعون خلال ستين يوم من تاريخ وروده اليها
وتعتبر عضوية العضو باطلة من تاريخ ابلاغ الجمعية التأسيسية بحكم المحكمة على ان يستبدل العضو المبطول عضويته بالعضو التالى له بقائمته التى انتخب من خلالها واذا ما كان البطلان للقائمة باكملها يستكمل العدد من القائمة الاولى فى ترتيب التمثيل .
المادة (43) : لا يجوز لاى عضو بالجمعية التأسيسية اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالها او ان يقايضها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا .
المادة ( 44) : لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات العضوية ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثى الاعضاء .
المادة (45) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد احد اعضاء الجمعية التأسيسية الا بأذن سابق من الجمعية التأسيسية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.