انتظام اختبارات منتصف الفصل الدراسي بزراعة القناة ل 1156 طالبًا    سياسي أمريكي ل«البوابة نيوز»: ترامب أعاد القوة للاقتصاد وأنهى زمن استغلال بلاده    السوبر المصري.. حافلة الأهلي في طريقها إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة الزمالك    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    9 نوفمبر 2025.. البورصة تقفز وتحقق مستوى تاريخي جديد    إيثيدكو تتعاقد مع SES لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 ل 11 مليون مواطن    لدعم حماية الطفل وتعزيز الخدمات الأسرية.. افتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة ببني سويف    ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل    شراكة متكاملة، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي    إعادة إعمار سوريا ورفع ما تبقى من عقوبات اقتصادية.. ملفات يحملها الشرع إلى واشنطن    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالفيوم    تحرير 204 محضر وضبط طن مواد غذائية متنوعة في حملات بالدقهلية    سيمنس العالمية عن قطار فيلارو بمصر: نموذج للتميز الهندسي بفضل تجهيزاته الحديثة    "الست بسيمة" يشارك بمهرجان Youth empowerment بلبنان    وصول سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للمشاركة بمنتدى إعلام مصر 2030    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    بمشاركة نخبة من الخبراء.. منتدى مصر للإعلام يناقش تحديات ومستقبل الإعلام في يومه الثاني    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    عبد الرحيم يعزي رئيس «الوطنية للانتخابات» في وفاة زوجته    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    «سكك حديد مصر» تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات النواب    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرير تنشر مقترح الدكتورعمرو حمزاوي لتشكيل اللجنة التأسيسة والدستور الجديد
نشر في التحرير يوم 07 - 03 - 2012

مقترح لتحديد ضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية
السيد الأستاذ الدكتور رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الشعب
الأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني،
تحية طيبة وبعد ..
أتقدم فيما يلي، استنادا لما وافقنا عليه في الاجتماع المشترك الأول لمجلسي الشعب والشورى، بمقترح لتحديد ضوابط ومعايير انتخاب وآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية.
فبرجاء توجيه أمانة الاجتماع المشترك لإدراجه ضمن قائمة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين وتبويبه للعرض على الاجتماع المشترك الثاني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عمرو حمزاوي
عضو مجلس الشعب
المبحث الأول – ضوابط ومعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية
1. وفقا للمادة (60) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، يتولى الأعضاء المنتخبون لمجلسى الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لوضع مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية وذلك خلال ستة أشهر لانتخابهم على الأكثر.
2. يشترط في من يتم ترشيحه ليكون عضواً في الجمعية التأسيسية أن يكون شخصاً طبيعىاً كامل الأهلية متمعاً بحقوقه المدنية والسياسية، من أبوين مصريين، ويحمل وقت الترشيح الجنسية المصرية دون غيرها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القانون الخاص أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى أعضاء الجمعية التأسيسية من بين مرشحين للعضوية استنادا لقاعدة الترجيح بأغلبية الثلثين، وبحيث تسري هذه القاعدة على جميع أعضاء الجمعية التأسيسية دون استثناء.
4. وفى حالة خلو منصب أى عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أثناء مباشرتها لمهامها، يتم ضم المرشح صاحب ثانى أكبر عدد من الأصوات وقت انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وذلك فى الفئة التي يمثلها العضو الذي خلا منصبه. ولا يجوز للعضو البديل طلب إعادة المناقشة فى أى بند إجرائي أو موضوعي وافقت عليه الجمعية التأسيسية قبل انضمامه إليها.
5. تلتزم الجهات المنوطة بالترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية بالتصريح بكافة المعلومات عن المرشحين للأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى.
6. ولتمكين الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى من انتخاب المائة عضو بالجمعية التأسيسية من بين مرشحين متعددين، يقترح مراعاة المعايير التمثيلية التالية لضمان تمثيل مجتمعى ونوعي متوازن:
أولاً – تمثيل أعضاء مجلسي الشعب والشورى (35 عضو)
يتم انتخاب 35 من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، وذلك وفقا لتقسيم ثلاثي يميز بين الأعضاء المنتمين للأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين وأعضاء الأحزاب ذات المقاعد الأقل والأعضاء المستقلين.
الأحزاب الثمانية الأولى من حيث عدد المقاعد بالمجلسين (30 عضو):
1. حزب الحرية والعدالة – ينتخب من بين أعضائه بمجلسي الشعب والشورى 15 عضو للجمعية التأسيسية (15).
2. حزب النور – ينتخب من بين أعضائه بمجلسي الشعب والشورى 7 أعضاء للجمعية التأسيسية (7).
3. حزب الوفد – ينتخب من بين أعضائه بمجلسي الشعب والشورى 3 أعضاء للجمعية التأسيسية (3).
4. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – ينتخب من بين أعضائه بمجلسي الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
5. حزب المصريين الأحرار – ينتخب من بين أعضائه بمجلس الشعب عضو للجمعية التأسيسية (1).
6. حزب البناء والتنمية – ينتخب من بين أعضائه بمجلسي الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
7. حزب الوسط – ينتخب من بين أعضائه بمجلس الشعب عضو للجمعية التأسيسية (1).
8. حزب الإصلاح والتنمية – ينتخب من بين أعضائه بمجلسي الشعب والشورى عضو للجمعية التأسيسية (1).
الأحزاب ذات التمثيل الأدنى (3 أعضاء):
يقوم كل حزب ممثل بمجلسي الشعب والشورى أو أياً منهما غير مذكور أعلاه بترشيح أحد أعضائه للجمعية التأسيسية ويتم التصويت لانتخاب 3 أعضاء ممثلين لهذه الأحزاب بالجمعية التأسيسية (3).
الأعضاء المستقلون (2 عضوان):
يحق لكافة الأعضاء المستقلين بمجلسي الشعب والشورى الترشح للجمعية التأسيسية ليتم انتخاب عضوين منهم (2).
ثانياً – تمثيل ذوي التخصصات الأكاديمية (8 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى (8) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين ذوي التخصصات الأكاديمية في الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث التابعة لها، على أن لا يقل تمثيل المرأة بين الأكاديميين المنتخبين عن عضوين (2) وتمثيل ذوي التخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاقتصادية والحكم المحلي عن (5). ويتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح 24 من الأكاديميين المقترحين ليتم الانتخاب من بينهم، على أن تكون الترشيحات مدعومة بالسيرة الذاتية لكل مرشح ومع وجوب أن لا يكون لأي من المرشحين وقت الترشيح أي صفة إدارية بالمجلس الأعلى للجامعات أو بجهات إدارية مماثلة.
ثالثاً – تمثيل الاتحادات العمالية والمهنية (9 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين من قبل الاتحادات العمالية والمهنية التالية:
1. يرشح الاتحاد المصري للنقابات المستقلة 6 أسماء والاتحاد العام لنقابات عمال مصر 6 أسماء ليتم انتخاب (4) أعضاء من بينهم للجمعية التأسيسية، على أن لا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عضو (1) وتمثيل المصريين المسيحيين عن عضوين (2).
2. يرشح الاتحاد العام للتعاونيات 3 أسماء واتحاد الفلاحين المصريين 3 أسماء واتحاد نقابات الفلاحين المصريين 3 أسماء ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم للجمعية التأسيسية، على أن لا يقل تمثيل المصريين المسيحيين بين المنتخبين عن عضو (1).
3. يرشح الاتحاد العام لكتاب مصر 4 أسماء ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
4. يرشح الاتحاد العام للغرف التجارية 4 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
ويراعى وجوب غياب الصفة الإدارية بمجالس الاتحادات المشار إليها عن المرشحين وقت الترشيح.
رابعاً – تمثيل النقابات المهنية (9 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين من قبل النقابات المهنية ذات الوضعية الرسمية وعددها 24 نقابة. وذلك بحيث ترشح كل نقابة مهنية اسمين ويكون إجمالي ترشيحات النقابات 48 اسم ليتم انتخاب 9 أعضاء من بينهم، على أن لا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عضوين (2) والمصريين المسيحيين عن عضوين (2) أيضاً.
خامساً – تمثيل الجمعيات الأهلية (5 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى (5) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين يمثلون الجمعيات الأهلية يقترحهم المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة على النحو التالي:
1. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال التنمية ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
2. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بالمنظمات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
3. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال ذوي القدرات الخاصة ومتحدي الإعاقة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
4. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال البيئة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
5. ترشيح 3 أسماء من بين العاملين بمجال حق المعرفة وحرية المعلومات ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
وعلى أن يراعى وجوب تمثيل المرأة بين المنتخبين للجمعية التأسيسية بعضوين (2) والمصريين المسيحيين بعضوين (2) ومن هم دون الخامسة والثلاثين عاماً بعضو واحد (1).
سادساً – تمثيل المؤسسات الدينية (2 عضوان)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى عضوين (2) للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للمؤسسات الدينية الرسمية. فيرشح الأزهر الشريف 3 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم، وترشح الكنائس المسيحية بالتنسيق فيما بينها 3 أسماء ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
سابعاً – تمثيل الهيئات القضائية (9 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى (9) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للجمعيات العمومية لأندية الهيئات القضائية وذلك على النحو التالي:
1. ترشيح 6 أسماء من المحكمة الدستورية العليا ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
2. ترشيح 6 أسماء من مجلس الدولة ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
3. ترشيح 6 أسماء من محكمتي النقض والاستئناف ليتم انتخاب عضوين (2) من بينهم.
4. ترشيح 3 أسماء من النيابة العامة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
5. ترشيح 3 أسماء من النيابة الإدارية ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
6. ترشيح 3 أسماء من هيئة قضايا الدولة ليتم انتخاب عضو (1) من بينهم.
ثامناً- تمثيل القوات المسلحة وهيئة الشرطة والسلك الدبلوماسي (3 أعضاء)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى (3) أعضاء للجمعية التأسيسية من بين مرشحين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة والسلك الدبلوماسي المصري. بحيث يرشح المجلس الأعلى للقوات المسلحة 3 أسماء لينتخب عضو (1) من بينهم، والمجلس الأعلى للشرطة 3 أسماء لينتخب عضو (1) من بينهم، والنادي الدبلوماسي 3 أسماء من بين الدبلوماسيين المتقاعدين لينتخب عضو (1) من بينهم.
تاسعاً – تمثيل الشخصيات العامة (20 عضو)
ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى (20) من أعضاء الجمعية التأسيسية من بين الشخصيات العامة. ويتم ذلك بأن يرشح كل حزب سياسي ممثل بمجلس الشعب أو الشورى أو كليهما اسمين من الشخصيات العامة وكذلك يرشح كل عضو مستقل منتخب بمجلس الشعب أو الشورى اسمين من الشخصيات العامة. ثم ينتخب الأعضاء المنتخبون لمجلسي الشعب والشورى من بين الأسماء المرشحة جميعا، واستناداً لقاعدة الترجيح بأغلبية الثلثين، 20 عضواً للجمعية التأسيسية. على أن يراعى في انتخاب الشخصيات العامة وجوب أن لا يقل تمثيل المرأة بين المنتخبين عن عشرة أعضاء (10)، والمصريين المسيحيين عن خمسة أعضاء (5)، ومن هم دون الخامسة والثلاثين عاماً عن خمسة أعضاء (5).
المبحث الثاني – آليات عمل الجمعية التأسيسية
1. تلتزم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع الدستور فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ تشكيلها. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه خلال 15 يوم من إعداده. ولا يتم الأخذ بنتائج الاستفتاء على مشروع الدستور إلا حال مشاركة نسبة لا تقل عن 40% من الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية بالاستفتاء. وتتم إعادة الاستفتاء على مشروع الدستور إن جاءت نسبة مشاركة الناخبين المقيدين أقل من 40%.
2. باستثناء إيجاز مشروع الدستور، تكون أعمال وقرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أعضائها الحاضرين. ولا يعد النصاب القانوني للجمعية التأسيسية في أي من اجتماعاتها مكتملاً إلا بحضور 75 عضو من أعضائها.
3. أما مشروع الدستور فيتم إيجازه بأغلبية خاصة هي 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية، على أن لا يقل عدد أعضاء الجمعية التأسيسية المشاركين في التصويت على مشروع الدستور عن 75 عضو.
4. ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية في الجلسة الأولى رئيسا لها ونائبا للرئيس بأغلبية الثلثين لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
5. يعين رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه أمانة عامة من الموظفين العموميين الأكفاء وأمانة فنية من ذوي التخصص والباحثين على أن تقترح أسماء العاملين بالأمانتين على أعضاء الجمعية التأسيسية وتتم الموافقة عليهم بأغلبية الثلثين.
6. يكون للجمعية التأسيسية بنكا للمعلومات يحوي دراسات مقارنة في الفقه والقانون الدستوريين، وموقعا إلكترونيا داخليا يخصص لأعضائها، وآخر يخصص للتفاعل مع المواطنات والمواطنين ومختلف قطاعات المجتمع ويتيح تلقى مقترحات وتعليقات بشأن مشروع الدستور.
7. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانة العامة والأمانة الفنية، على تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص بالأبواب الرئيسية للدستور وقضاياه الحاكمة وذلك وفقا لتفضيلات الأعضاء وعلى أن يراعى التوازن العددي بين مجموعات العمل كلها.
8. ينتخب لكل مجموعة عمل مقرر ومقرر مساعد من بين أعضائها بأغلبية الثلثين وتكون مسئوليتهما تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها في محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه في تقرير أسبوعي بسير العمل وبتقدم المجموعة في صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة في نطاق تخصصها.
9. تجري مجموعات العمل المنبثقة عن الجمعية التأسيسية نقاشاتها ومداولاتها حول الدستور بصورة علنية وتعقد جلسات استشارية وجلسات استماع في مختلف أنحاء الجمهورية. على سبيل المثال لا الحصر، يعقد أعضاء مجموعات العمل جلسات استشارية مع ذوي الخبرة والمختصين في قضايا الحريات والحقوق والواجبات العامة والدولة وسيادة القانون ونظام الحكم وغيرها. كذلك تنظم جلسات استماع شعبية تضم أعضاء مجموعات العمل وممثلين عن قطاعات وفئات المجتمع المختلفة بهدف إشراك المصريات والمصريين في وضع الدستور والوصول إلى نصوص دستورية توافقية.
10. يصوت أعضاء كل مجموعة عمل على الموافقة على تقرير التقدم الأسبوعي ونصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين. ولا يعد النصاب القانوني لمجموعات العمل مكتملاً إلا بحضور 75% من أعضائها.
11. تعرض تقارير التقدم الأسبوعية ونصوص مواد الدستور المقترحة من قبل مجموعات العمل في بداية كل أسبوع على أعضاء الجمعية التأسيسية في جلسة عامة يديرها رئيس الجمعية ويحل محله نائبه إن تعذر حضوره. ويصوت أعضاء الجمعية التأسيسية على الموافقة على نصوص مواد الدستور المقترحة بأغلبية الثلثين، مع مراعاة شرط اكتمال النصاب القانوني.
12. تتولى مجموعات العمل كتابة أبواب الدستور الواقعة في نطاق تخصصها بعد انتهاء الجلسات الاستشارية وجلسات الاستماع وبعد موافقة أعضاء الجمعية التأسيسية على نصوص مواد الدستور المقترحة وفقا للآلية الموضحة في المادة (10) من المبحث الثاني.
13. يشرف رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه، بمعاونة الأمانتين العامة والفنية، على تجميع مسودات أبواب الدستور التي صاغتها مجموعات العمل في مشروع واحد متكامل وإعداده للعرض على الجمعية التأسيسية في جلسة عامة بهدف تمريره بأغلبية 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية.
14. في حالة عدم موافقة الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور، تستكمل المداولات في الجلسة العامة وفي مجموعات العمل إلى حين موافقة الجمعية على مشروع الدستور، على أن يراعى وجوب الالتزام بالحد الزمني الأقصى المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وبشرط علنية المداولات.
15. يعلن رئيس الجمعية التأسيسية حلها ما أن تتم الموافقة على مشروع الدستور في استفتاء شعبي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة (1) من المبحث الثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.