وزير التعليم يبحث مع مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج تعزيز التعاون التربوي    جامعة حلوان تستقبل وفد «مستقبل الأرض بأفريقيا» و«البحوث الوطنية» (تفاصيل)    محافظ قنا يبحث مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب ملفات التنمية وتعزيز التعاون المشترك    التعليم العالي:مصر والجزائر تتعاونان في الأبحاث البترولية والتنمية المستدامة    وزير الاتصالات: إتاحة 180 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية    اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالقاهرة    أخبار الكويت اليوم.. وزير الدفاع: تدشين الاستراتيجية الدفاعية 2025 - 2030    لدخول السوق الرئيسي.. بدء اكتتاب زيادة رأسمال بريمير هيلثكير في البورصة    أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك الهدنة الروسية أكثر من 700 مرة    تقرير: ضغوط أمريكية على المنظمات الإنسانية لدعم خطة المساعدات الإسرائيلية بشأن غزة    قائد نيوكاسل يطالب بالدعم الجماهيري أمام تشيلسي    بيسيرو يخرج عن صمته: "الزمالك رقم 6 في مصر"    رغم اهتمام الهلال السعودي.. ماركو سيلفا سعيد في فولهام    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    السجن 13 عاما لمتهم بترويع شاب بكلاب شرسة والتعدي عليه في الإسكندرية    إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية للهروب من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة    موعد بداية ذي الحجة 1446.. متى تحل وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر؟    سهير رمزي تتصدر "التريند".. ما علاقة ياسمين صبري؟    لكل عريس وعروسة.. 10 نصائح من سماح عبد الفتاح تجعل حياتكم الزوجية سعيدة    «لو صاحبك من الأبراج دي أوعى تحكيله سرك».. أبراج لا تعرف كتم الاسرار    "محمد الفاتح".. دراما تاريخية تُعيد أمجاد الفتوحات على الشاشة التركية    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية توعوية شاملة لقرية الرصيف    وزارة الصحة تنظم مؤتمرا عالميا لتشخيص وعلاج الربو الشعبى ومكافحة التدخين    مصر أكتوبر: نثمن تحرك الحكومة لمعالجة الإيجار القديم    16 أستاذ جامعيا يتقدمون لرئاسة جامعة بني سويف    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    الفنان محمد عبد السيد يعلن وفاة والده    بيتر ميمي يروج ل"المشروع X" ويعلق: "مختلف جدًا"    في 11 ثانية.. فقط من يتمتع برؤية حادة يعثر على القلم المخفي    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    أزعجتهم خلال علاقة محرمة.. سيدة وعشيقها يقتلان رضيعة في الهرم    رفع درجة الاستعداد بمدارس البحيرة استعدادا لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني    مطار مرسى مطروح الدولي يستقبل أولى رحلات الشارتر من التشيك    تصاعد دخان أسود من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة المغلق |فيديو    كرة يد - الاتحاد يكرم باستور علي هامش مواجهة مصر الودية ضد البرازيل    الهلال السعودي يرصد 160 مليون يورو لضم ثنائي ليفربول    الكرملين: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة مستمر    عضو بالنواب: مصر تتحرك بثبات ومسؤولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين    وزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير إندونيسيا فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري    محافظ الفيوم يتابع أنشطة فرع الثقافة في أبريل    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    بغرض السرقة.. الإعدام شنقًا للمتهمين بقتل شاب في قنا    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    أطعمة فائقة التصنيع مرتبطة بزيادة الإصابة بباركنسون    مراكب وورد ومسيرات طلابية في احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    اليوم.. «محامين المنيا» تعلن الإضراب عن محاكم الاستئناف رفضًا لرسوم التقاضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السبت القادم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية
المواطن يقول رأيه ب »نعم« أو »لا« علي 9 مواد شملها التعديل »الأخبار« تنشر النصوص الدستورية قبل تعديلها والنصوص المقترحة

يجري السبت القادم الاستفتاء علي تعديل 9 مواد بالدستور.. وهي المواد التي أقرتها لجنة التعديلات الدستورية مؤخرا وهي المواد »57،67،77،88،39،931،841،971،981« كما أضافت اللجنة فقرتين جديدتين للمادة 981.. وسيقوم المواطنون بإبداء آرائهم في هذه المواد التي تم تعديلها. تنشر نصوص المواد قبل التعديل والمواد المقترحة حتي يستطيع المواطن إبداء رأيه الصحيح فيها.. سواء بالموافقة ب»نعم« أو الرفض للتعديلات »لا«.
المادة »57« النص الحالي:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يقل سنه عن 04 سنة ميلادية.
النص المقترح:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري، والا يكون متزوجا من غير مصرية والا تقل سنه عن 04 سنة ميلادية.
المادة »67« النص الحالي:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات علي ألا يقل عدد المؤيدين عن 56 من اعضاء مجلس الشعب و52 من أعضاء مجلس الشوري و01 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 41 محافظة علي الأقل ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد اعضاء أي من هذه المجالس وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل اعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3٪ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي من مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل اعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات ان يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال 01 سنوات اعتبارا من أول مايو 7002، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي من مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي »لجنة الانتخابات الرئاسية«.. تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وبحضور كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة و5 من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنان الآخران لمجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة 5 سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1 اعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي اجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2 الاشراف العام علي اجراءات الاقتراع والفرز.
3 اعلان نتيجة الانتخاب.
4 الفصل في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5 وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من اعضائها علي الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع، ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز، علي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئة القضائية وذلك لحله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي لو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول مرشح علي هذه الأغلبية.. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 51 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب لاعمال مقتضي هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، »وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره«.
النص المقترح:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك لحله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد واحد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد اعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة 88.. ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال 51 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره«
المادة »77« النص الحالي:
»مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري«
النص المقترح:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية«.
المادة »88« النص الحالي:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات اعضائها علي أن يكون من بين أعضائها اعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين.. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر اجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة اعضاء من هيئات قضائية، وان يتم الفرز تحت اشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها القانون.
النص المقترح:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء.. وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتيجة وذلك لحله علي النحو الذي يبينه القانون.. ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
المادة »39« النص الحالي:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي المجلس بعد احالتها إليها من رئيسه.. ويجب احالة الطعن إلي محكمة النقض خلال 51 يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 09 يوما من تاريخ احالته إلي محكمة النقض.. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة علي المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 06 يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص المقترح:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعون خلال 09 يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
المادة »931« النص الحالي:
لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهورية.
النص المقترح:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال اعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية.
المادة »841«النص الحالي:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 51 يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفي جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص المقترح:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 7 أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنها فإذا تم الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي اعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
المادة »971« النص الحالي:
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة اخطار الإرهاب، وينظم القانون احكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الاخطار، وبحيث لا يحول الاجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة 14 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 54 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك لحله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية ان يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص المقترح:
الغاء المادة 981
النص الحالي:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس علي الأقل. وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية اعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه.
النص المقترح:
أولا: إضافة فقرة جديدة إلي المادة المذكورة:
ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف اعضاء مجلسي الشعب والشوري، طلب إعداد دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلس غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال 51 يوما من اعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
ثانيا: إضافة المادة »981« مكررا: يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي الشعب والشوري تاليين لاعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال 6 أشهر من انتخابهم، وذلك لحله وفقا لاحكام الفقرة الأخيرة من المادة 981.
ثالثا: اضافة المادة 981 مكررا أ: يمارس أول مجلس شوري بعد اعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولي رئيس الجمهورية فور انتخابه، استكمال المجلس بتعيين ثلث اعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.