بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المركز العربى" : التعديلات الجديدة تكرس مبادىء اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص
نشر في أموال الغد يوم 13 - 03 - 2011

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التعديلات الدستورية الصادرة عن اللجنة المُكلفة بتعديل بعض مواد الدستور الدائم لسنة 1971، والمتمثلة في تعديل المواد 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 179و189
واكد المركز أن دستور 1971 وما طرأ عليه من تعديلات متعددة سواء فى الأعوام التالية 1980 ،2005 و2007 وصلت به الى درجة التشويه إضافة الى التعديلات الجديدة الصادرة في 2011 والتى جعلت الدستور غير متناسب مع الظروف الراهنة التى تهدف الى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، الأمر الذي يستدعى العمل على إصدار دستور جديد ، يمثل آمال وطموحات الشعب المصري.
ويشير المركز الى أن تعديلات 2011 لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأبيد منصب رئيس الجمهورية كما أنها ألغت بعض الخطايا الدستورية المتمثلة في المواد 76 ،77 و 179 التى كانت تكرس بامتياز للاستبداد وتعصف بالحقوق والحريات ، في خطيئة دستورية ليس لها سابقة في معظم الدساتير الديمقراطية المعاصرة.
وانتقد المركز بعض التعديلات التى جرت على المواد السابقة بداية بالمادة 76 والتى تشترط فيمن ينتخب رئيسا الشروط التالية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حصل هو ووالديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن 40 عاما.
وأوضح المركز أنه إذا كان من غير المقبول أن تتولى نصوص الدستور وضع شروط خاصة بشأن الترشح للرئاسة بهدف انطباقها على شخصية بعينها للترشح فإنه لا يقبل أيضا وضع شروط معينة تستبعد بعض الأفراد بما يخالف مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص كما انتقد المركز المادة فى استبعادها المرأة من الترشح.
ويرى المركز أنه كان من الأولى بهذه المادة أن تكتفى بكونه مصريا من أبويين وجديين مصريين وألا يقل سنه عن 40 عاما ولا يزيد عن ال60 فضلا عن تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.
أما المادة 76 والخاصة بانتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السرى العام المباشر مع حصوله على تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إضافة ل30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة وبواقع 1000 مواطن فى كل محافظة كما نصت المادة على ترشيح كل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى لمرشحا للرئاسة الجمهورية .
وتتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات على أن تشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونواب محكمتى النقض واستئناف القاهرة إضافة لنواب مجلس الدولة إضافة لتوليها تشكيل اللجان المشرفة على عمليات الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 88 .
يرى المركز ألا تتولى النصوص الدستورية وضع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وأن يوكل ذلك الى قانون خاص ينظم ذلك كما أخلت هذه المادة بمبادىء المساواة حين اشترطت لغير المنتمين لحزب سياسى الحصول على تأييد أعضاء برلمانين ومواطنين وتغاضت عن ذلك الشرط بالنسبة للمنتمين لأحزاب سياسية .
وتصادمت أحكام نص المادة 76 مع المادة 88 حين أوردت المادة الأولى بشأن اللجنة القضائية أن قراراتها غير قابلة للطعن أو الإلغاء بينما أوردت الثانية أنه يحرم النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء.
وأقحمت هذه المادة المحكمة الدستورية العليا واخراجها عن دورها بشان الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وأخصتها بممارسة الرقابة على الانتخابات الغير منصوص عليها فى الدستور المصرى .
وانتقد المركز الإشراف القضائى على الانتخابات والتى تتم تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العليا ويصدر باختيارهم قرارا من اللجنة العليا، الأمر الذى يشرك النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها فى عمليتى الاقتراع والفرز وذلك على الرغم من تبعية الهيئتان للسلطة التنفيذية إضافة لعدم توافر الضمانات الكافية للنزاهة والحيدة فى أعضاء هيئات قضاة الحكم.
أما المادة 139 المتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ تولى الرئيس لمهامه مع تحديده لاختصاصاته ويرى المركز أنه يجب انتخاب النائب وان يسرى عليه ما يسرى على رئيس الجمهورية
وانتقد المركز الفقرة الأخيرة من المادة 189 والتى تعطى للرئيس الحق فى طلب إصدار دستور جديد بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أن يتم إنشاء جمعية تأسيسة مكونة من 100 عضوا ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين وليتم إعداد الدستور خلال 6 أشهر ثم يعرض على رئيس الجمهورية خلا 15 يوما وليقوم الشعب بالاستفتاء عليه .
وأوضح أنه يجب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من قبل الشعب كما كان من الاولى لهذه المادة أن تنص على الحكم الصادر فى حالة رفض الشعب للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.