تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التعديلات الدستورية الصادرة عن اللجنة المُكلفة بتعديل بعض مواد الدستور الدائم لسنة 1971، والمتمثلة في تعديل المواد 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 179و189 واكد المركز أن دستور 1971 وما طرأ عليه من تعديلات متعددة سواء فى الأعوام التالية 1980 ،2005 و2007 وصلت به الى درجة التشويه إضافة الى التعديلات الجديدة الصادرة في 2011 والتى جعلت الدستور غير متناسب مع الظروف الراهنة التى تهدف الى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، الأمر الذي يستدعى العمل على إصدار دستور جديد ، يمثل آمال وطموحات الشعب المصري. ويشير المركز الى أن تعديلات 2011 لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأبيد منصب رئيس الجمهورية كما أنها ألغت بعض الخطايا الدستورية المتمثلة في المواد 76 ،77 و 179 التى كانت تكرس بامتياز للاستبداد وتعصف بالحقوق والحريات ، في خطيئة دستورية ليس لها سابقة في معظم الدساتير الديمقراطية المعاصرة. وانتقد المركز بعض التعديلات التى جرت على المواد السابقة بداية بالمادة 76 والتى تشترط فيمن ينتخب رئيسا الشروط التالية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حصل هو ووالديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن 40 عاما. وأوضح المركز أنه إذا كان من غير المقبول أن تتولى نصوص الدستور وضع شروط خاصة بشأن الترشح للرئاسة بهدف انطباقها على شخصية بعينها للترشح فإنه لا يقبل أيضا وضع شروط معينة تستبعد بعض الأفراد بما يخالف مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص كما انتقد المركز المادة فى استبعادها المرأة من الترشح. ويرى المركز أنه كان من الأولى بهذه المادة أن تكتفى بكونه مصريا من أبويين وجديين مصريين وألا يقل سنه عن 40 عاما ولا يزيد عن ال60 فضلا عن تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية. أما المادة 76 والخاصة بانتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السرى العام المباشر مع حصوله على تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إضافة ل30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة وبواقع 1000 مواطن فى كل محافظة كما نصت المادة على ترشيح كل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى لمرشحا للرئاسة الجمهورية . وتتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات على أن تشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونواب محكمتى النقض واستئناف القاهرة إضافة لنواب مجلس الدولة إضافة لتوليها تشكيل اللجان المشرفة على عمليات الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 88 . يرى المركز ألا تتولى النصوص الدستورية وضع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وأن يوكل ذلك الى قانون خاص ينظم ذلك كما أخلت هذه المادة بمبادىء المساواة حين اشترطت لغير المنتمين لحزب سياسى الحصول على تأييد أعضاء برلمانين ومواطنين وتغاضت عن ذلك الشرط بالنسبة للمنتمين لأحزاب سياسية . وتصادمت أحكام نص المادة 76 مع المادة 88 حين أوردت المادة الأولى بشأن اللجنة القضائية أن قراراتها غير قابلة للطعن أو الإلغاء بينما أوردت الثانية أنه يحرم النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء. وأقحمت هذه المادة المحكمة الدستورية العليا واخراجها عن دورها بشان الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وأخصتها بممارسة الرقابة على الانتخابات الغير منصوص عليها فى الدستور المصرى . وانتقد المركز الإشراف القضائى على الانتخابات والتى تتم تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العليا ويصدر باختيارهم قرارا من اللجنة العليا، الأمر الذى يشرك النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها فى عمليتى الاقتراع والفرز وذلك على الرغم من تبعية الهيئتان للسلطة التنفيذية إضافة لعدم توافر الضمانات الكافية للنزاهة والحيدة فى أعضاء هيئات قضاة الحكم. أما المادة 139 المتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ تولى الرئيس لمهامه مع تحديده لاختصاصاته ويرى المركز أنه يجب انتخاب النائب وان يسرى عليه ما يسرى على رئيس الجمهورية وانتقد المركز الفقرة الأخيرة من المادة 189 والتى تعطى للرئيس الحق فى طلب إصدار دستور جديد بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أن يتم إنشاء جمعية تأسيسة مكونة من 100 عضوا ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين وليتم إعداد الدستور خلال 6 أشهر ثم يعرض على رئيس الجمهورية خلا 15 يوما وليقوم الشعب بالاستفتاء عليه . وأوضح أنه يجب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من قبل الشعب كما كان من الاولى لهذه المادة أن تنص على الحكم الصادر فى حالة رفض الشعب للدستور .