التأمين الصحي الشامل للطلاب الأبرز، إجراءات جديدة من جامعة الأزهر للوافدين    الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات الجمارك غدا    وول ستريت جورنال: زيلينسكي يبدي استعدادا للتنازل عن أراض أوكرانية لوقف الحرب    أوقفوا مذابح غزة، يويفا يوجه نداء إنسانيا للعالم عبر مباراة السوبر الأوروبي    وزير العمل يثمن جهود الداخلية في ضبط 10 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    ضيف شرف ب "نكهة خاصة".. خالد أنور يكشف سر حماسه ل "فلاش باك"    نجم المصري البورسعيدي: نستحق التتويج بالبطولات مثل بيراميدز    رئيس الأركان الإسرائيلي: نواجه حربًا متعددة الساحات ونتبنى استراتيجية جديدة    السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة - السد العالي    مدحت قريطم يدعو لاستئناف قوافل التوعوية بقواعد المرور بالمدارس والجامعات    انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف الجمعة القادمة من مياه قناة السويس بالإسماعيلية    كريم محمود عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه طلقنى خلال الفترة المقبلة.. صورة    استشاري نفسي يُحلل شخصية محمد رمضان: «يُعاني من البارانويا وجنون العظمة»    رمزى عودة: الانقسام الداخلى فى إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات    أنا زوجة ثانية وزوجى يرفض الإنجاب مني؟.. أمين الفتوى يرد بقناة الناس    أمين الفتوى: اللطم على الوجه حرام شرعًا والنبي أوصى بعدم الغضب    إجراءات صارمة وتوجيهات فورية فى جولة مفاجئة لمحافظ قنا على المنشآت الخدمية بنجع حمادي    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: حماس عليها أن تقدم أولوية إنقاذ شعبنا    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية اللاهون    إخلاء سبيل 6 متهمين بالتشاجر في المعادى    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    موراتا: سعيد بالانضمام إلى كومو ومستعد لتقديم كل ما لدي    الرئيس والإعلام ورهانه الرابح    رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرين على تخطي إسبانيا    كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت    بيكو مصر تخفض أسعار أجهزتها المنزلية 20%    محمود ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    انتشار حرائق الغابات بجنوب أوروبا.. وفاة رجل إطفاء وتضرر منازل ومصانع    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    تفاصيل أول مشروع ل راغب علامة بعد حل أزمته مع نقابة الموسيقيين    هذه الأبراج دائما مشغولة ولا تنجز شيئا ..هل أنت واحد منهم؟    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    روبيو: لا أفق للسلام في غزة مع بقاء حماس في السلطة    وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضيف أسامة كمال الليلة على dmc    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    أتالانتا يقدم عرضًا ب40 مليون يورو لضم رودريجو مونيز من فولهام    تفاصيل توقيع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات عقدين ب 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. صور    ثنائي العود يحيي أمسية في حب فيروز وزياد الرحباني بقصر الأمير طاز    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    رغم انخفاض الأمطار وسد النهضة.. خبير يزف بشرى بأن مياه السد العالي    "خايف عليك من جهنم".. مسن يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه من أمام الكعبة (فيديو)    شروط تقليل الاغتراب لأبناء مطروح الناجحين فى الثانوية العامة    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    وزير الصحة يشكر النائب العام على سرعة الاستجابة في واقعة "مستشفى دكرنس"    رئيس الوزراء يوجه الوزراء المعنيين بتكثيف الجهود لتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها بين مصر والأردن وترجمتها إلى خطط وبرامج على الأرض سعياً لتوطيد أطر التعاون بين البلدين    وزير التعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مدبولى يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المركز العربى" : التعديلات الجديدة تكرس مبادىء اللامساواة وعدم تكافؤ الفرص
نشر في أموال الغد يوم 13 - 03 - 2011

تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التعديلات الدستورية الصادرة عن اللجنة المُكلفة بتعديل بعض مواد الدستور الدائم لسنة 1971، والمتمثلة في تعديل المواد 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 179و189
واكد المركز أن دستور 1971 وما طرأ عليه من تعديلات متعددة سواء فى الأعوام التالية 1980 ،2005 و2007 وصلت به الى درجة التشويه إضافة الى التعديلات الجديدة الصادرة في 2011 والتى جعلت الدستور غير متناسب مع الظروف الراهنة التى تهدف الى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، الأمر الذي يستدعى العمل على إصدار دستور جديد ، يمثل آمال وطموحات الشعب المصري.
ويشير المركز الى أن تعديلات 2011 لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأبيد منصب رئيس الجمهورية كما أنها ألغت بعض الخطايا الدستورية المتمثلة في المواد 76 ،77 و 179 التى كانت تكرس بامتياز للاستبداد وتعصف بالحقوق والحريات ، في خطيئة دستورية ليس لها سابقة في معظم الدساتير الديمقراطية المعاصرة.
وانتقد المركز بعض التعديلات التى جرت على المواد السابقة بداية بالمادة 76 والتى تشترط فيمن ينتخب رئيسا الشروط التالية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حصل هو ووالديه على جنسية أخرى، ألا يكون متزوجا من غير مصرية وألا يقل سنه عن 40 عاما.
وأوضح المركز أنه إذا كان من غير المقبول أن تتولى نصوص الدستور وضع شروط خاصة بشأن الترشح للرئاسة بهدف انطباقها على شخصية بعينها للترشح فإنه لا يقبل أيضا وضع شروط معينة تستبعد بعض الأفراد بما يخالف مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص كما انتقد المركز المادة فى استبعادها المرأة من الترشح.
ويرى المركز أنه كان من الأولى بهذه المادة أن تكتفى بكونه مصريا من أبويين وجديين مصريين وألا يقل سنه عن 40 عاما ولا يزيد عن ال60 فضلا عن تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.
أما المادة 76 والخاصة بانتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السرى العام المباشر مع حصوله على تأييد 30 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى إضافة ل30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة وبواقع 1000 مواطن فى كل محافظة كما نصت المادة على ترشيح كل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى لمرشحا للرئاسة الجمهورية .
وتتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات على أن تشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونواب محكمتى النقض واستئناف القاهرة إضافة لنواب مجلس الدولة إضافة لتوليها تشكيل اللجان المشرفة على عمليات الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 88 .
يرى المركز ألا تتولى النصوص الدستورية وضع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وأن يوكل ذلك الى قانون خاص ينظم ذلك كما أخلت هذه المادة بمبادىء المساواة حين اشترطت لغير المنتمين لحزب سياسى الحصول على تأييد أعضاء برلمانين ومواطنين وتغاضت عن ذلك الشرط بالنسبة للمنتمين لأحزاب سياسية .
وتصادمت أحكام نص المادة 76 مع المادة 88 حين أوردت المادة الأولى بشأن اللجنة القضائية أن قراراتها غير قابلة للطعن أو الإلغاء بينما أوردت الثانية أنه يحرم النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء.
وأقحمت هذه المادة المحكمة الدستورية العليا واخراجها عن دورها بشان الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وأخصتها بممارسة الرقابة على الانتخابات الغير منصوص عليها فى الدستور المصرى .
وانتقد المركز الإشراف القضائى على الانتخابات والتى تتم تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العليا ويصدر باختيارهم قرارا من اللجنة العليا، الأمر الذى يشرك النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها فى عمليتى الاقتراع والفرز وذلك على الرغم من تبعية الهيئتان للسلطة التنفيذية إضافة لعدم توافر الضمانات الكافية للنزاهة والحيدة فى أعضاء هيئات قضاة الحكم.
أما المادة 139 المتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تاريخ تولى الرئيس لمهامه مع تحديده لاختصاصاته ويرى المركز أنه يجب انتخاب النائب وان يسرى عليه ما يسرى على رئيس الجمهورية
وانتقد المركز الفقرة الأخيرة من المادة 189 والتى تعطى للرئيس الحق فى طلب إصدار دستور جديد بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى على أن يتم إنشاء جمعية تأسيسة مكونة من 100 عضوا ينتخبهم أعضاء المجلسين من غير المعينين وليتم إعداد الدستور خلال 6 أشهر ثم يعرض على رئيس الجمهورية خلا 15 يوما وليقوم الشعب بالاستفتاء عليه .
وأوضح أنه يجب انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من قبل الشعب كما كان من الاولى لهذه المادة أن تنص على الحكم الصادر فى حالة رفض الشعب للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.