تداولت صفحة (القائمة السوداء للمشاهير) تقريراً يؤكد أن القانون العسكري يمنع محاكمة المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، موضحين أن المادة 7 في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 تنص على ما يلى: ''عندما يكون المتهم ضابطا، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان، ضابطين على الأقل من نفس رتبته..وتراعي في تشكيل المحكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة إليه. وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، فيراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية" . من جانبه أكد ممدوح نخلة عضو الإتحاد الدولي للمحامين قائلاً "وفقاً للقانون لابد أن يكون مساعدى القاضى العسكري من رتبة أعلى من رتبة المتهم إذا كان ضابطاً، فمثلاً لو كان المتهم عقيداً فى القوات المسلحة لزم أن يكون عضوى المحكمة المساعدين للقاضى من رتبة المتهم عقيد على الأقل، ولابد أن يكونا حاصلين على الرتبة العميد قبله لإستيفاء شرط الأقدمية، وإذا كان المتهم عميداً وجب أن يكون مساعدي القاضى من رتبته على الأٌقل، وإن كان لواءاً وجب على مساعدي القاضي أن يكونا من رتبة اللواء على الأقل، وهكذا فى حالة رتبة الفريق، ورتبة الفريق أول الذى يمكن أن يرأس محاكمته قاضياً برتبة مشير، لكن لو كان المتهم برتبة عالية، لا يعلوها رتبة أخرى، ولا يتمتع بنفس رتبته فى الجيش أحدُ سواه، فإن القانون العسكري فى هذه الحالة يعوق محاكمته على أخطائه" .