وفاة اللواء كامل مدبولي.. مسيرة عسكرية حافلة سطّرها بطل من جيل النصر    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل    قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن لائحة القيد وميثاق الشرف الصحفي    سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 مع افتتاح البورصة العالمية    تقرير برلمانى: تعديلات قانون التأمينات والمعاشات لرفع شعار الاستدامة    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    500 عربة مكيفة.. 5 مكاسب سريعة للركاب بعد اتفاقية وزارة النقل وشركة نيرك    التعليم: إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية لإعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد    لا حرب ولا سلام.. الجمود الإيراني الأمريكي يدخل مرحلة محفوفة بالمخاطر    الجيش الإسرائيلى: إصابة 4 جنود فى حادث عملياتى جنوب إسرائيل    حزب الجبهة الوطنية ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مصر تدين الهجمات في مالي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز    تعرف على منافسات منتخب مصر للمصارعة النسائية بالبطولة الأفريقية بالأسكندرية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    قبل مواجهة إنبي.. حصاد معتمد جمال يعكس قوة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الممتاز    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممنوعات صارمة وكردون أمنى مشدد.. تفاصيل الخطة الأمنية لقمة الأهلى وبيراميدز    أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة    مصرع 3 وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى فى الوراق    الداخلية تنهى مغامرة 8 أشخاص روعوا بائعا بالإسكندرية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    قصر العيني يستعد للمئوية الثانية، اجتماع اللجنة العليا السابع يعتمد خطط التوثيق والشراكات الدولية    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    طريقة عمل توست الحبة الكاملة في خطوات بسيطة    عادات خطيرة فى مطبخك تسبب التسمم الغذائى.. خلط الأطعمة المطهية بالنيئة    مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" تطلق برنامجًا للتوعية بالإنسولين وأحدث علاجات السكري بالتعاون مع الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكري وتصلب الشرايين    الرئيس السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز العلاقات والتنسيق الإقليمي    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    اليوم .. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإجبار شاب ارتداء «بدلة الرقص» ببنها    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    الحالة المرورية اليوم الاثنين    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    وزير خارجية عمان: أجريت نقاشًا مثمرًا مع عراقجي بشأن مضيق هرمز    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رتبة مبارك العسكرية تمنع نقله إلى سجن مدنى أثناء حبسه احتياطيًا ...قانونا
نشر في أموال الغد يوم 18 - 02 - 2012

تشهد محاكمة مبارك مع اقتراب النطق بالحكم حالة من الجدل بين كونه مازال رجلا عسكريًا يحمل رتبة فريق، وبين كونه مدنيًا، لأن نوع الحكم الذي سيصدر عليه وطريقة تنفيذه تختلف اختلافًا كبيرًا بين الصفتين، وبصفته العسكرية يكون تنفيذه للحبس الاحتياطى بأحد السجون العسكرية وليس السجون المدنية.
ووسط هذا الجدل ينتظر الشعب المصري قرار مجلس الشعب في جلسة الغد، بشأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلي مستشفي سجن طرة، وذلك بعد أن انتهت لجنة الصحة، من إعداد تقريرها بعد زيارتها للسجن ومعاينة المستشفى.
كانت محاكمة القرن قد انتهت من سماع مرافعات دفاع المتهمين فى تهمة قتل المتظاهرين، والفساد المالى بداية من الرئيس السابق، وابنيه وحسين سالم إلى وزير الداخلية ومساعديه، تلك المرافعات التى فتحت من جديد (صفة مبارك العسكرية)، حيث ركز دفاع فريد الديب، كون الأخير مازال ضابطًا بالقوات المسلحة بمحتفظًا برتبة العسكرية وهي "فريق"، وذلك استنادًا على نص المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر.
وقد أثارت تلك المرافعة كثير من الجدل والتساؤلات، التي عادت من جديد بعد تواتر الأنباء عن نقل الرئيس السابق من مشفاه الدولى العالمى إلى سجن طرة!
تلك التساؤلات التى نطرحها فى هذا التحقيق، وتدور أغلبها حول الصفة العسكرية للرئيس السابق وتأثيرها على مثار القضية، فهل مازال الرئيس السابق متحليًا برتبة فريق حاملا للأنواط والنياشين التى حصل عليها خلال هذه الفترة؟
وفى هذه الحالة، إذا صدر الحكم بإدانة مبارك وتقررت عقوبة السجن المشدد أو المؤقت، فهل يتم التنفيذ فى السجون العسكرية أم المدنية؟ والأهم إذا وصل الحكم للإعدام هل ينفذ الحكم رميًا بالرصاص طبقا للقانون العسكرى؟ أم شنقًا كما ينص قانون العقوبات؟
كان فريد الديب محامى الرئيس السابق مبارك، قد ذكر فى مرافعته أن الرئيس الراحل أنور السادات، كان قد أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب، إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة، وأن المادة 2 من القانون تقول، إن قادة نصر أكتوبر القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية، وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق – حال انتهاء خدمته – يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، وبما أن مبارك كان قائدًا للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي من الرتب العسكرية العليا.
من جهة أخرى فند اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق أسانيد الديب، وقال إن مرافعته احتوت على حيل وآلاعيب فى محاولة لتبرئة موكله، والسبب بسيط حسب تعبيره، فالتهم الموجهة لمبارك بصفته رئيساً للجمهورية وليس بصفته ضابط قوات مسلحة، ومن ثم فإن النيابة العامة والقضاء العادى هما صاحبا الاختصاص.
وعن صفة مبارك كضابط حالى أو سابق قال اللواء سيد، إنها لا تؤثر على القضية الحالية، لأن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة هل كان له صفة عسكرية أم لا؟
وفى حالة الرئيس السابق، فإن لم يكن ذو صفة عسكرية، إضافة إلى أنه حتى فى حالة اتهام أى شخص عسكرى، بأى تهمة جنائية يتم محاكمته أمام قاضى مدنى، طالما كان له شركاء مدنيين وتخرج من اختصاص القضاء العسكرى، وبالتالى يكون الجدل ليس له محل، وذلك بخلاف إمكانية إحالة أى قضية بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه الى القضاء العسكرى بحكم المادة 6 الفقرة الثانية من قانون القضاء العسكرى حتى لو أطراف القضية جميعاً مدنيين أو كان أحدهم عسكريا.
يذكر أن "بوابة الأهرام" قد سبق وانفردت منذ أغسطس الماضى بطرح هذه القضية وأكد لنا الخبراء القانونيين، أن رتبة مبارك العسكرية لن تؤثر على محاكمته المدنية.
لكن رد الخبير القانونى جعل فريد الديب فى اليوم التالى يرد على ما نشرته " بوابة الأهرام " ويستدل فى مرافعته بمحاكمة اللواء سمير فرج فى قضية فساد مالى فى القضاء العسكرى.. وبدا وقتها أن الديب يريد أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر قضية الفساد المالى وكأنه يريد أن يحتمى بصفة مبارك العسكرية.
وفى الوقت الذى تتجه فيه القضية إلى فصل النهاية، اتسع نطاق التساؤل حول نقل مبارك لسجن مدنى أو مستشفى طرة مع الإعلان عن تجهيزها لاستقبال مبارك، وهنا يؤكد الأستاذ منير رمضان المحامى بالنقض، أنه فى فترة المحاكمة والحبس الاحتياطى، فالرئيس المخلوع وطبقا لنص المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1979 يظل متحليًا برتبة الفريق حاملا الأنواط والنياشين التى حصل عليها، وبذلك يكون تنفيذه للحبس الاحتياطى بأحد "السجون العسكرية وليس السجون المدنية، أو المستشفيات المدنية، المطلوب نقله إليها الآن، ويظل طوال فترة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات، قابعا بأحد المستشفيات أو السجون العسكرية. ويضيف أنه قد سبق تنفيذ ذلك على المرحوم الفريق سعد الشاذلى.
أما إذا صدر حكم نهائي ضد الرئيس المخلوع، فإنه طبقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكرى تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل فى:
الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط فى الخدمة, وحرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان, وهو ما سيطبق على الرئيس السابق فى حالة إدانته بحكم نهائى، حيث سيتم حرمانه من التحلى برتبة العسكرية "رتبة فريق" مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التى تقرر لهذه الرتبة.
ويوضح الأستاذ منير رمضان بأن المادة 108 / 1 لقانون القضاء العسكرى، والتى تقول تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية، إلا إذا جُردوا من صفتهم العسكرية "فيجوز" نقلهم إلى السجون المدنية.
ويضيف بأن لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 289 لسنة 1972، التى تنص على أن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤقت أو السجن والمطرودين أو المرفودين من الخدمة بالقوات المسلحة، طبقا لأحكام المادة 123 لقانون القضاء العسكرى يتم تسليمهم إلى السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة.
وعلى ذلك يتضح أنه طبقًا للقانون يظل الرئيس المخلوع متحليًا بالرتبة العسكرية، وينفذ الحبس الاحتياطى فى السجون والمستشفيات العسكرية، أما إذا صدر ضده حكم "نهائى" بالإدانة فهنا يجوز نقله إلى السجون والمستشفيات المدنية بعد حرمانه من التحلى بالرتب والنياشين، وبالتالي تطبق عليه جميع العقوبات طبقا لقانون الجنايات.. فإلى أين يتوجه الرئيس السابق؟ هذا ما ستحدده محاكمة القرن عن قريب.
المصدر الاهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.