أوشكت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون منادي السيارات "السايس" تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه وعرضه على هيئة مكتب المجلس لمناقشته في الجلسة العامة. من جانبه يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي: * وفقا للقانون تشكل لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات. * وبحسب بنود القانون تحدد اللجنة المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل. * القانون اشترط أن يكون السايس مصريًا ولا يقل سنه عن 21 عامًا. * وفقا للقانون فالسايس لابد من ان يجيد للقراءة والكتابة وأدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها. * وبحسب القانون لابد ان يكون السايس حاصل على رخصة قيادة وحسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية ويجتاز الكشف الطبي. * ويحصل "السايس" على ترخيص من المحافظ محدد به المهام المكلف بها. * ويعاقب كل من يمارس مهنة "السايس" دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة. * وفقا للقانون تحصيل ثمن الخدمة "الركنة" بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات. * تعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة؛ لإنهاء مهنة السايس العشوائية. * على الشركة تدبير زي للعاملين، وفقًا للمواصفات المحددة من اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، وفق نظام العمل والجزاءات.