الجنسية المصرية وإجادة القراءة والكتابة وأداء الخدمة العسكرية شروط العمل بالمهنة الحبس 3 شهور وغرامة تصل إلى 1000 جنيه عقوبة من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، فى اجتماعها أمس، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بمشاركة ممثلين لوزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية. ويتكون مشروع القانون من 15 مادة تنظم طريقة عمل ساحات انتظار السيارات العامة فى المدن، حيث تقضى المادة الأولى بإنشاء لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات فى المحافظة، وتضم اللجنة المحافظ أو «سكرتير عام المحافظ» رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ومدير إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائى، وممثل عن الأمن الوطنى، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات فى المحافظة. كما يقضى مشروع القانون بطرح الأماكن التى تصلح لتحويلها إلى ساحات انتظار فى مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرحص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة. ويكلف القانون اللجنة المعنية بتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل فى الساحات ووضع لائحة الجزاءات لهم وإخطارالشركات المسئولة عن الساحات بها لتطبيقها على الأفراد التابعين لها. كما يلزم القانون الشركات المعنية، بتدبير الزى الخاص بالسياس وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف. ويشترط القانون فيمن يعين حارسا (سايس) أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، إلى جانب حسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبى. وأخيرا تقضى المادة بمعاقبة كل من يمارس مهنة الحارس (السايس) دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وفى حالة العودة تضاعف العقوبة.