حصلت «التحرير»، على نص مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائب آخر. مادة 1 تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة. مادة 2 تشكل اللجنة من المحافظ «سكرتير عام المحافظ» رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة. مادة 3 تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية. مادة 4 تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة. مادة 5 تحدد نسبة «.....%» من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها، وترك تحديد القيمة لمناقشات الأعضاء. مادة 6 تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بآدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها. مادة 7 تحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة. مادة 8 تصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات. مادة 9 يفسخ العقد المبرم حال وقوع أية مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الالتزام ببنود المزايدة. مادة 10 تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بتكلفة البنود الواردة في المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل. مادة 11 على الشركة تدبير الزي وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن آداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف. مادة 12 يشترط فيمن يعين حارس «سايس» الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألا يقل السن عن21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وآداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي. مادة 13 تكلف الشركة «الحارس..السايس» بتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة. مادة 14 يقوم «الحارس..السايس» بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائى حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها. مادة 15 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن500 جنية ولا تزيد عن ألف جنيه وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.