قالت مصادر بشركات الاتصالات، إنها تعكف حاليًا على دراسة لائحة الجزاءات التي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ للتعامل مع المخالفات التي قد ترتكبها شركات الاتصالات. وأكدت المصادر، أنها تدرس اللائحة بندا بندا خاصة أن أي كلمة تفرق كثيرا، فيما أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن لائحة الجزاءات التي أعدها الجهاز وأقرها مجلس الإدارة، سيتم العمل بها بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 28 مايو الماضي. قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن اللائحة الجديدة تعطي الجهاز آليات لتفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة، وإحكام الرقابة على تفعيل قراراته والالتزام بالبنود المنصوص عليها في قانون الاتصالات، وتراخيص شركات الاتصالات، وتعد أداة قوية لمحاسبة المخالفين لهذه البنود. وأوضح أنه تم إخطار الشركات المرخص لها في قطاع الاتصالات باللائحة وإرسال نسخة من اللائحة لهم، كما أن الجهاز نشر صورة من اللائحة على موقعه الإلكتروني حرصا منه على مبدأ الشفافية. تأتي اللائحة في الوقت الذي يرى فيه كثير من المستخدمين، أن شركات الاتصالات أصبحت أقوى من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كون العقوبات المخوَّلة للأخير لم تعد رادعة، ما أثر على الخدمات المقدَّمة للمستخدمين، لذلك مكَّنت اللائحة الجديدة جهاز تنظيم الاتصالات من معاقبة من يراه مخالفا، مع عدم الإخلال بحق الجهاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحريك الدعوى الجنائية أو المدنية تجاه أي مخالفة للترخيص الصادر له من الجهاز. وفقا لجدول المخالفات والجزاءات المقررة، فإن الغرامات المالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتجاوز مليون جنيه في حالات تكرار المخالفة، أما العقوبات فتبدأ بوقف العروض الترويجية أو الحرمان من تغيير التعريفة وتصل في بعض الحالات إلى وقف الترخيص للشركة بل وإنهاء الترخيص تماما. فيما نصت لائحة الجزاءات، على أن استخدام أجهزة ومعدات لتشفير خدمات الاتصالات دون موافقة الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، أو بيع وتسويق خدمات الاتصالات دون الحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة عن مستخدميها على نحو خاطئ. كما نصت على عدم الاستجابة أو تنفيذ ما يتقرر بشأن خطة تشغيل شبكات الاتصالات، خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة أو أي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي تكون مخالفة ويتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التأمين ووقف الترخيص حتى يتم ازالة المخالفة او بأي من هذين الجزائين، وفي حالة العودة للمخالفة فيتم مضاعفة الجزاء المالي أو إنهاء الترخصيص. أكدت الائحة، أن استخدام الطيف الترددى بدون الحصول على تراخيص من الجهاز، والتنازل عن ترددات مرخص بها بدون الحصول على موافقة الجهاز، والدخول على حيز ترددي مرخص به للغير أو التشويش عليه بما يضر بالمستخدمين أو الأمن القومي، جميعها مخالفات ويتم فيها وقف التراخيص حتى يتم إزالة المخالفة. وأوضحت اللائحة، أن تقديم الخدمة بتعريفة مخالفة للتعريفة المعتمدة من الجهاز، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة بالشكل والطريقة المحددة تفصيليا بالترخيص، وتقديم عروض ترويجية دون موافقة الجهاز أو تقديمها بالمخالفة لشروط الموافقة، جميعها مخالفات ويتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التأمين أو الحرمان من العروض الترويجية لمدة محددة، بخلاف أي جزاء منصوص علية داخل التراخيص. ونصت اللائحة، على أن التصرف في أي جزء من الشبكة المرخص بها أو لبنيتها التحتية الأساسية أو تأجيرها للغير دون الحصول على موافقة الجهاز المسبقة، أو التنازل عن الترخيص كليا أو جزء للغير أو الاندماج مع أو في شركة أخرى دون الحصول على موافقة الجهاز المسبقة. وكذلك التغيير في اسم الشركة المرخص لها أو شكلها القانوني أو التغيير في نسب مساهمة أطرافها أو دمجها في غيرها دون الحصول على موافقة الجهاز المسبقة، يتم فيها توقيع جزاء مالي لا يتجاوز مبلغ التامين أو وقف الترخيص لمدة محددة، وإذا تم تكرار فيتم مضاعة الجزاء المالي أو إنهاء التراخيص. أوضحت اللائحة، أن عدم الالتزام بسداد أي من المستحقات المالية المستحقة على الشركة المرخص لها في الميعاد المحدد لها بالترخيص أو عدم استكمال مبلغ التامين، في حالة الخصم منه خلال 15 يوما، أو عدم تقديم القوائم المالية التي يتم على أساسها احتساب الرسوم والبيان التحليلي للإيرادات أو التاخير في تقديمها تعتبر مخالفات، يتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التامين بخلاف أي جزاء اخر منصوص عليه في الترخيص، وفي حالة العودة مضاعفة الجزاء المالي أو إنهاء التراخيص. ونصت اللائحة، على أن عدم تنفيذ القرارت التي يصدرها الجهاز ذات الصلة بالتراخيص، وعدم تقديم البيانات والتقارير التفسيرات المالية أو الفنية أو التسويقية أو الإدارية التي يتطلبها الجهاز وتكون ذات صلة بالتراخيص، أو التصريح أو عدم تقديمها في الموعد المحدد، أو عدم السماح للمثلى الجهاز بالدخول إلى المواقع ومنشآت الشركات المرخص لها في الحالات التي يسمح فيها بذلك القانون أو الترخيص أو التصريح. إلى جاني، تحصيل مقابل الخدمة من المستخدمين بطريقة تخالف الطرق المحددة في الترخيص، والتقصير أو الامتناع عن تقديم الخدمات العامة لاتصالات الإغاثة والطوائ، أو تحصيل مقابل عن تقديمها، ومخالفة ما نص عليه الترخيص من تدابير السلامة الإنسانية أو الصحية أو البيئية، ومخالفة القواعد والشروط التي يصدرها الجهاز في نقل أرقام المشتركين من شبكة إلى أخرى، ومخالفة القواعد التي يصدرها الجهاز بشأن استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق الأجهزة والمعدات، جميعها مخالفات يتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التأمين أو وقف الترخيص لمدة محددة أو بأي من هذه الجزاءات، وفي حالة العودة للمخالفة يتم مضاعفة الجزاء المالي أو مد وقف الترخيص.