بعد انسحابها من أوبك، الإمارات تحدد سعر بيع خام مربان في مايو عند 110.75 درهم للبرميل    محافظ قنا يستعرض مع مساعد وزير التنمية المحلية إنجازات برنامج تنمية الصعيد بالمحافظة    إزالة 230 حالة إشغال بحى غرب كفر الشيخ وتطوير مشتل دسوق    وزارة الزراعة تحذر من لقاحات مجهولة لمرض الحمى القلاعية وتدعو المربين للالتزام بالتحصينات المعتمدة    الجيش اللبناني يعلن إصابة اثنين من جنوده في غارة إسرائيلية    رفض خليجي حاسم لرسوم عبور هرمز وتسريع مشاريع الطاقة والنقل الاستراتيجية    غزل المحلة يخطف تعادلا ثمينا أمام المقاولون العرب في الدوري    موعد سفر منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا    بنت الدقهلية علياء محمد تحصد برونزية الجمهورية للسباحة البارالمبية    هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال    معركة "فيديو الوافدين".. مقاول يوثق لحظات الرعب تحت منزله والأمن يتدخل    متهم في 3 قضايا، القبض على عنصر إجرامي بحوزته آلي ومواد مخدرة بالأقصر    الإعدام لعامل والمؤبد لزوجته لاتهامهما بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    ضبط 3.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالقناطر الخيرية    أكرم القصاص: القنوات الخلفية فى مفاوضات واشنطن وطهران أصدق من تصريحاتهم    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    رمال المجد    أزمة محتملة في تشيلسي بعد زيارة إنزو فرنانديز إلى مدريد    بنزيما يقود هجوم الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي    انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر    فلسطين تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع في غزة    نهاية الحرب.. أم «صورة» الانتصار؟!    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    معركة الشوارع بالقليوبية.. خلافات النسب تكشف المستور حول فيديو السلاح الأبيض    اخماد حريق اندلع داخل منطقة مخلفات الصرف الصحي بالمنيا    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «حماة الوطن» يُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال في احتفالية كبرى بيوم اليتيم    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    الخط الرابع للمترو.. حكاية جديدة من الإنجاز والتحدى    وزير الصحة يترأس جلسة اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقاب شركات الاتصالات المخالفة: غرامات تصل لمليون جنيه وإنهاء الترخيص
العلايلي: اللائحة أداة قوية لمحاسبة المخالفين.. والشركات: ما زلنا ندرس العقوبات
نشر في الوطن يوم 03 - 06 - 2015

قالت مصادر بشركات الاتصالات، إنها تعكف حاليًا على دراسة لائحة الجزاءات التي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ للتعامل مع المخالفات التي قد ترتكبها شركات الاتصالات.
وأكدت المصادر، أنها تدرس اللائحة بندا بندا خاصة أن أي كلمة تفرق كثيرا، فيما أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن لائحة الجزاءات التي أعدها الجهاز وأقرها مجلس الإدارة، سيتم العمل بها بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 28 مايو الماضي.
قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن اللائحة الجديدة تعطي الجهاز آليات لتفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة، وإحكام الرقابة على تفعيل قراراته والالتزام بالبنود المنصوص عليها في قانون الاتصالات، وتراخيص شركات الاتصالات، وتعد أداة قوية لمحاسبة المخالفين لهذه البنود.
وأوضح أنه تم إخطار الشركات المرخص لها في قطاع الاتصالات باللائحة وإرسال نسخة من اللائحة لهم، كما أن الجهاز نشر صورة من اللائحة على موقعه الإلكتروني حرصا منه على مبدأ الشفافية.
تأتي اللائحة في الوقت الذي يرى فيه كثير من المستخدمين، أن شركات الاتصالات أصبحت أقوى من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كون العقوبات المخوَّلة للأخير لم تعد رادعة، ما أثر على الخدمات المقدَّمة للمستخدمين، لذلك مكَّنت اللائحة الجديدة جهاز تنظيم الاتصالات من معاقبة من يراه مخالفا، مع عدم الإخلال بحق الجهاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحريك الدعوى الجنائية أو المدنية تجاه أي مخالفة للترخيص الصادر له من الجهاز.
وفقا لجدول المخالفات والجزاءات المقررة، فإن الغرامات المالية تبدأ من 50 ألف جنيه وتجاوز مليون جنيه في حالات تكرار المخالفة، أما العقوبات فتبدأ بوقف العروض الترويجية أو الحرمان من تغيير التعريفة وتصل في بعض الحالات إلى وقف الترخيص للشركة بل وإنهاء الترخيص تماما.
فيما نصت لائحة الجزاءات، على أن استخدام أجهزة ومعدات لتشفير خدمات الاتصالات دون موافقة الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، أو بيع وتسويق خدمات الاتصالات دون الحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة عن مستخدميها على نحو خاطئ.
كما نصت على عدم الاستجابة أو تنفيذ ما يتقرر بشأن خطة تشغيل شبكات الاتصالات، خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة أو أي حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي تكون مخالفة ويتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التأمين ووقف الترخيص حتى يتم ازالة المخالفة او بأي من هذين الجزائين، وفي حالة العودة للمخالفة فيتم مضاعفة الجزاء المالي أو إنهاء الترخصيص.
أكدت الائحة، أن استخدام الطيف الترددى بدون الحصول على تراخيص من الجهاز، والتنازل عن ترددات مرخص بها بدون الحصول على موافقة الجهاز، والدخول على حيز ترددي مرخص به للغير أو التشويش عليه بما يضر بالمستخدمين أو الأمن القومي، جميعها مخالفات ويتم فيها وقف التراخيص حتى يتم إزالة المخالفة.
وأوضحت اللائحة، أن تقديم الخدمة بتعريفة مخالفة للتعريفة المعتمدة من الجهاز، وعدم الالتزام بتقديم الخدمة بالشكل والطريقة المحددة تفصيليا بالترخيص، وتقديم عروض ترويجية دون موافقة الجهاز أو تقديمها بالمخالفة لشروط الموافقة، جميعها مخالفات ويتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التأمين أو الحرمان من العروض الترويجية لمدة محددة، بخلاف أي جزاء منصوص علية داخل التراخيص.
ونصت اللائحة، على أن التصرف في أي جزء من الشبكة المرخص بها أو لبنيتها التحتية الأساسية أو تأجيرها للغير دون الحصول على موافقة الجهاز المسبقة، أو التنازل عن الترخيص كليا أو جزء للغير أو الاندماج مع أو في شركة أخرى دون الحصول على موافقة الجهاز المسبقة.
وكذلك التغيير في اسم الشركة المرخص لها أو شكلها القانوني أو التغيير في نسب مساهمة أطرافها أو دمجها في غيرها دون الحصول على موافقة الجهاز المسبقة، يتم فيها توقيع جزاء مالي لا يتجاوز مبلغ التامين أو وقف الترخيص لمدة محددة، وإذا تم تكرار فيتم مضاعة الجزاء المالي أو إنهاء التراخيص.
أوضحت اللائحة، أن عدم الالتزام بسداد أي من المستحقات المالية المستحقة على الشركة المرخص لها في الميعاد المحدد لها بالترخيص أو عدم استكمال مبلغ التامين، في حالة الخصم منه خلال 15 يوما، أو عدم تقديم القوائم المالية التي يتم على أساسها احتساب الرسوم والبيان التحليلي للإيرادات أو التاخير في تقديمها تعتبر مخالفات، يتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التامين بخلاف أي جزاء اخر منصوص عليه في الترخيص، وفي حالة العودة مضاعفة الجزاء المالي أو إنهاء التراخيص.
ونصت اللائحة، على أن عدم تنفيذ القرارت التي يصدرها الجهاز ذات الصلة بالتراخيص، وعدم تقديم البيانات والتقارير التفسيرات المالية أو الفنية أو التسويقية أو الإدارية التي يتطلبها الجهاز وتكون ذات صلة بالتراخيص، أو التصريح أو عدم تقديمها في الموعد المحدد، أو عدم السماح للمثلى الجهاز بالدخول إلى المواقع ومنشآت الشركات المرخص لها في الحالات التي يسمح فيها بذلك القانون أو الترخيص أو التصريح.
إلى جاني، تحصيل مقابل الخدمة من المستخدمين بطريقة تخالف الطرق المحددة في الترخيص، والتقصير أو الامتناع عن تقديم الخدمات العامة لاتصالات الإغاثة والطوائ، أو تحصيل مقابل عن تقديمها، ومخالفة ما نص عليه الترخيص من تدابير السلامة الإنسانية أو الصحية أو البيئية، ومخالفة القواعد والشروط التي يصدرها الجهاز في نقل أرقام المشتركين من شبكة إلى أخرى، ومخالفة القواعد التي يصدرها الجهاز بشأن استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق الأجهزة والمعدات، جميعها مخالفات يتم فيها توقيع جزاء مالي بما لا يتجاوز مبلغ التأمين أو وقف الترخيص لمدة محددة أو بأي من هذه الجزاءات، وفي حالة العودة للمخالفة يتم مضاعفة الجزاء المالي أو مد وقف الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.