أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم فصل المرحلة الثالثة.. جميع المحافظات    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    إزالة 151 حالة تعدى ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26 فى أسوان    المنظمات الأهلية الفلسطينية: أكثر من 70 ألف طفل مُصابون بحالات متقدمة من سوء التغذية في غزة    يضم عناصر من «حزب الله».. بيروت ترد على أنباء اتفاق لتبادل السجناء بين العراق وإيران وإسرائيل    الفريق أحمد خليفة يبحث التعاون العسكرى مع فرنسا    الدوري المصري، محمد شكري رجل مباراة سيراميكا وحرس الحدود    منتخب مصر للناشئين يترقب قرعة كأس العالم تحت 17 سنة.. غدا    الداخلية: إصابة شخصين في انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة بشارع كورنيش النيل بالمنيا    خبير لوائح رياضية: لا توجد أسباب جديدة تدعو لإيقاف إعلان بطل الدوري    31 مايو، روبي تحيي حفلا غنائيا في العين السخنة    القومي للبحوث يقدم نصائح للنوم الصحي وأهميته في فترة الامتحانات (فيديو)    وزير الصحة عن واقعة وفاة الطفلة صوفيا: نجري تحقيقات موسعة وراجعنا تفاصيل ما حدث    انقطاع الكهرباء بفرنسا وزلازل وحرائق.. المشهد الفلكي كما توقعته وفاء حامد    كم سعر المتر في مشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل    فعاليات وزيارات للترويج.. السياحة والآثار فى أسبوع    موسم الطيور الإنجليزية.. حينما ترفرف الأجنحة نحو البطولات.. «النسر» يعود من بعيد و«الدجاج» يخرج بالبطولة الأوروبية.. و«غراب الماء» يستعيد أمجاد مواسمه الذهبية    فليك يحدد هدفه مع برشلونة في الموسم المقبل    أستاذ تمويل: البنك المركزي يتجه لخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446فى هذا الموعد    خلية عمل لخدمة 78 ألف حاج مصري.. استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة.. وتفويج "آمن" إلى مكة المكرمة    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    مدير تعليم الفيوم يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني    نغم صالح تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "شلق" في مسرح الجيزويت    فرقة ديروط تقدم «السيد بجماليون» على مسرح قصر ثقافة أسيوط    اليوم.. عرض أولى حلقات برنامج مسيرتي ل جورج وسوف    ذكرى مرور 123 عاما على الإسعاف في مصر.. قصة نشأته ودلالة شعاره    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    محافظ قنا يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير ويشيد بدور الأسرة والمدرسة في رعاية المواهب    اقرأ غدًا في «البوابة».. غضب عالمى من الجرائم الإسرائيلية    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عناد وعصبية الأطفال    الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 245 طائرة مسيرة روسية    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    وزير البترول يتفقد مشروعات فوسفات مصر بأبو طرطور.. ويؤكد: انطلاقة جديدة لقطاع التعدين    البابا تواضروس يصلي القداس الإلهي ب كنيسة «العذراء» بأرض الجولف    مسلم يرد من جديد على منتقديه: كفاية بقى    محمد رمضان يروج ل فيلم "أسد" بصورة جديدة من الكواليس    النفط يسجل خسارة أسبوعية وسط ضغوط محتملة من زيادة إنتاج «أوبك+»    البطاقة الأخيرة.. سندرلاند يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدوري الإنجليزي    هيثم فاروق: أثق في يورتشيتش وبيراميدز لن يعود للدفاع في الإياب أمام صن داونز    الأهلي يفرض سيطرته على الألعاب الجماعية ب22 لقبًا.. وموسم "باهت" للزمالك    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    سيد عطا: جاهزية جامعة حلوان الأهلية لسير الاختبارات.. صور    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    «لافروف» يكشف عمل موسكو على وثائق متطلبات تسوية الحرب الروسية الأوكرانية    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    «التأمين الصحي» تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السبت.. الإدارية العليا تستقبل "أبو العزم" رئيسًا لها
نشر في الفجر يوم 24 - 08 - 2017

تستقبل، بعد غد السبت، المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، موضوع رئيسها الجديد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة فى أولى جلساتها المنعقدة 26 أغسطس 2017.
وذكر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أن "أبو العزم" هو الرئيس الخامس والثلاثين للمحكمة، وستشهد المحكمة برئاسته انطلاقة جديدة فى تحقيق العدالة الناجزة لكافة القضايا التى تهم الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام , كما أن رئيس مجلس الدولة الجديد ليس غريباً عن المحكمة الإدارية العليا فقد عمل من قبل رئيساً للمحكمة الإدارية العليا دائرة الانتخابات وأصدر العديد من الأحكام التى أثرت الحياة الديمقراطية المصرية فى مجال الحقوق السياسية للمواطنين فى مجالى الترشح والانتخاب .
وقال الدكتور محمد خفاجى أنه من الأحكام التاريخية التى أصدرتها الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد ابو العزم منها اشتراط توافر مبدأ حسن السمعة فى مترشحي مجلس النواب لأنها السلطة المنوط بها سن التشريعات التى تقوم السلطة القضائية بتطبيقها وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذها فوجب إعمال مبدأ حسن السمعة فيمن يوكل إليه أمر التشريع , ومن تلك الأحكام التى أصدرتها الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم أيضاً في 11 فبراير 2015 فى الطعن 25226 لسنة 61 ق بتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين من الناحية الطبية لخلوهم من الامراض التى تؤثر على واجبات العضوية وقد قامت اللجنة العليا بتنفيذ الحكم فوراً وأجرت تعديلاً على مواعيد قبول الكشف الطبي وأصدرت قرارها رقم 38 لسنة 2015 بشأن الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية لعملية الانتخابات لعضوية مجلس النواب لعام 2015 والتى على أساسها شغل أعضاء مجلس النواب الاَن مقاعدهم ومارسوا مهمتهم في وضع الشتريعات .
وأضاف الدكتور خفاجى أن المستشار أحمد ابو العزم أصدر العديد من الأحكام القضائية في مجال حقى الترشح والانتخاب في المجالات الرياضية بحكمى حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة ورفض الاستشكال المقدم من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأيدت حكمها ببطلان إجراءات انتخاب المجلس.
وأشار الدكتور خفاجى أنه بقراءة التاريخ الذى يرصد ويوثق فإن المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة لم يقتصر دوره خلال رئاسته لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا فحسب بل أرسى العديد من المبادئ القانونية إبان كان عضواً بالمحكمة الادارية العليا والمستشار المقرر لكثير من القضايا ومعه كوكبة من زملائه منهم المستشار علي عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق وسامى الصباغ ومثالها عام 1997 في الطعن رقم4641 لسنة 34 قضائية عليا بجلسة 2/11/1997 برئاسة المستشار رائد جعفر النفراوى رئيس المحكمة اَنذاك , ويتمثل فى أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب ومنها النوادي الرياضية تعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام تخضع في سبيل قيامها برسالتها المنوطة بها وتخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة التى تملك بسط الرقابة علي كافة الإجراءات التي تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ولها التثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصاً في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو إنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية لها، وللجنة الإدارية في حالة اكتشافها لأي مخالفة لما تقدم ؛ سلطة إبطال القرارات المنطوية على المخالفة وعدم الاعتداد بها , ومن ثم يجب على مندوبيها في الاجتماعات التي أوجب المشرع عرضها علي الجهة الإدارية المختصة فإذا تبين لها وجود مخالفة تعين عليها القيام بتصحيحها، ومتى امتنعت عن ذلك أضحى امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه وإلا كانت تلك السلطة المخولة لها لا طائل من ورائها وكان ذلك بمناسبة بطلان نتيجة انتخاب مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي عام 1993 أى منذ ربع قرن من الزمان
وذكر الدكتور خفاجى أن المستشار أحمد أبو العزم أرسى مبدأ قانونياً أيضاً بالمحكمة الإدارية العليا خلال عضويته بالمحكمة في الطعنين رقمي 5158 و 5953 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 13/2/2000 يؤكد الإرادة الشعبية حيث ألغى نتيجة إحدى نتائج الانتخابات لعدم توقيع أعضاء لجان الفرز على النماذج (50، 48ش) تأكيداً على أن الحياة النيابية بدون حقى الانتخاب والترشيح ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما اُفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة وهذان الحقان لازمان لإعمال الديمقراطية ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية وأن اتخاذ الإجراءات بالمخالفة لأحكام القانون يعيب قرار إعلان النتيجة .
كما أوضح خفاجى أن المستشار أحمد ابو العزم أرسى مبدأ قانونياً أخر بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عام 2004 إبان كان عضواً بها برئاسة المستشار حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت فى الطعن رقم 4418 لسنة 42 ق عليا بجلسة 25/9/2004 أعاد اَلاف المساكن الإدارية للدولة قوامه أن شغل المساكن المملوكة لجهة ادارية عامة التى تخصص للعاملين بها فى ادارة رسالتها وتوفير الخدمات التى تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير ادارة المرافق العامة وهو موقوف ورهين ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع اسهام الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العام وجوداً وعدماً حقه فى شغل المسكن ، فاذا ما انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الاحالة الى المعاش انقضى السند القانونى للبقاء فى المسكن حتى يتوفر خاليا لمن يحل محله فى الاسهام فى تسيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذ ا العامل من المسكن بالطريق الادارى .
واختتم الدكتور محمد خفاجى أن المستشار أحمد أبو العزم له تاريخ عريق بالمحكمة الإدارية العليا وهو الرئيس الخامس والثلاثين من بين رؤساء وأعلام مجلس الدولة فقد بدأ حمل الراية في رئاسة مجلس الدولة المستشار الدكتور كامل باشا مرسى في 11 سبتمبر 1946 ثم تلقى الرئاسة فقيه الوطن العربى المستشار الدكتور عبد الرزاق السنهورى في 6 فبراير 1949 وتتابعت حمل راية رئاسة مجلس الدولة الرؤساء الأعلام بالترتيب اللاحق : السيد على السيد ومحمد عفت وبدوى إبراهيم حمودة وعبد العزيز الببلاوى والامام الامام الخريبى ومحمود سعد الدين الشريف ومحمد كامل اسماعيل ومحمد شلبى يوسف وعوضين إبراهيم الألفى وعلى محسن مصطفى وأحمد كمال أبو الفضل ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد هلال قاسم وأحمد يسرى عبده ومحمد أنور محفوظ ومحمد حامد الجمل وعلى فؤاد الخادم والدكتور محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد أمين العباسى المهدى والدكتور عبد الرحمن عثمان عزوز والسيد نوفل ونبيل ميرهم مرقص ومحمد أحمد الحسينى ومحمد عبد الغنى حسن وعبد الله أبو العز عمران وغبريال جاد عبد الملاك وفريد نزيه تناغو والدكتور جمال طه ندا والدكتور محمد عبد الحميد مسعود .
وانتهى إلى أنه تم تسلم راية رئاسة مجلس الدولة لأحد اعلامها في العصر الحديث المستشار أحمد أبو العزم لاستكمال رسالة مجلس الدولة الذى يعد ملاذاً للمظلوم وسياجاً للحريات وحصناً للحرمات وموئلاً يهرع إليه كل من مسهم ضُر من أمر إدارى , فيبطل كل تصرف جانب القانون أو صدر محاباة بدافع من الهوى أو الاعتساف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.