فرض الله عز و جل على كل مسلمة الحجاب الذي تغطي به كل جسدها و تستره لكنهم اختلفوا في حكم تغطية الوجه و الكفين على رأيين: الأول : الفرضية و الوجوب. كما قال بذلك ابن تيمية ابن عثيمين و ابن باز و غيرهم. الثاني: السنة و الاستحباب. كما قال بذلك الألباني رحمه الله و القرضاوي و غيرهما. محل الاختلاف هما آية و حديث بالإضافة إلى بعض الأدلة الفرعية الأخرى التي يستدل بها. الآية هي قول الله تعالى : " و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" فاختلفوا في معنى الخمار و كذلك في معنى قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" الحديث: أن أسماء رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق فأعرض النبي صلى الله عليه و سلم عنها و قال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا و هذا " و أشار إلى الوجه و الكفين. اختلفوا في صحة الحديث حيث أن القائلين بالوجوب ضعفوا الحديث و القائلين بالاستحباب صححوه مثل الشيخ الألباني الذي صححه. أما الأدلة الأخرى : مثلا : قول الموجبين بأن الوجه أجمل ما في المرأة و هذا زمن فتن فمن باب الأولى أن تغطي المرأة وجهها. ثانيا : قول المستحبين بأنه في بعض الأحاديث ورد أن النساء كن يكشفن الوجوه و كان أحيانا الصحابة يعرفونهن. ثالثا: أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يميز حرائره عن إمائه بحجبهن و لو كان النقاب فرضا لجعلها ترتديه. و غيرها من الأدلة . و لكن ما هي الخلاصة ؟ الخلاصة أنه غير واجب و يبقى مستحبا حتى و إن كان هذا الزمان زمان فتن ، فلا يجوز لنا تغيير أحكام الله لنحكم بأهوائنا و رغباتنا أو غيرها و هذا القول قال به شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه " حجاب المرأة المسلمة" . و لكن يشترط إن كشفت وجهها و كفيها أن لا تظهر عليهما أي زينة تزينهما بها من حناء أو خواتم أو كحل أو مكياج أو غيرها و الله أعلى و أعلم و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.