استقرار أسعار الحديد ومواد البناء بأسواق أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    فنزويلا تعلن عودة ناقلة النفط "مينيرفا" إلى مياهها الإقليمية    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا عوقب "مرسي" بالسجن 15 عاما في التخابر مع قطر ؟
نشر في الفجر يوم 16 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بتسليم نسخة من حيثيات حكمها في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وآخرين من كوادر وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.


وتحدثت المحكمة في حيثياتها عن جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى و المنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى والتي عوقب عليها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

وقالت المحكمة حيث أنه عن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد والمنسوبة للمتهم الأول وانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم عليها، فإن المادة 77 (د) فقرة (1) بند (2) من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب.
1- كل من ..... أو اختلس ..... أوراق أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب ".

ومحل الحماية هنا هو الأوراق أو الوثائق المتعلقة فى موضوعها بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل، أو بأى مصلحة قومية أخرى ، وأمن الدولة يشمل كل مصلحة لها فى حماية وجودها أو وحدتها أو تدعيم كيانها أو تتعلق بصيانة سلامها أو دفاعها الحربى أو المدنى، والنص على أى "مصلحة قومية أخرى" يُفيد دون أى شك أن تعلُّق الأوراق والوثائق بأمن الدولة قد جاء على سبيل المثال، وأن ذلك ينطوى تحت تعبير المصالح القومية الذى يتسع معناه لكل ما يهم الدوله فى المجال السياسى سواء فى ذلك صيانة أمنها وأنظمتها الداخلية أو صيانة مصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى.


فتعبير المصالح القومية يُقصد به فى إيجاز كل شئون الدولة سواء فى الداخل أى فى مواجهة المحكومين أو فى الخارج، ومما لاشك فيه أن المعلومات الحربية التى تتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب تعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.

وتعتبر الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألاَّ يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها من المعلومات العسكرية، ويقصد بها الأسرار التى لها كيان مادى يتعلق بأسرار الدفاع والتى من شأن كشفها الوقوف على معلومات حربية تتعلق بشئون الدفاع، مثل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، فقد حظر القانون كشف كل ما يمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، سواء ما يتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها أو غير ذلك مما يتعلق بهذه الشئون، والأصل هو حظر إذاعة هذه الأخبار إلا إذا صدر تصريح كتابى بنشرها أو إذاعتها، وقد ساوى القانون بين الأسرار التى يجب حفظها وتلك التى يجري استعمالها ففرض الحظر فى الحالتين.


والركن المادى لجريمة اختلاس الأوراق والوثائق إن وقع من الحائز فإنه يكون بكل فعل يدل على أنه قد حوَّل حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه، وتصرف فيها تصرف المالك كما لو عرضها للبيع أو باعها أو أعطاها ولو بدون مقابل، ولابد فضلاً عن ارتكاب الفعل المادى أن يتوفر لدى الجانى قصد جنائى عام وذلك بأن يكون عالمًا بأن الورقة أو الوثيقة التى يختلسها أو يخفيها تتعلق بأمن الدولة أو بأى مصلحة قومية أخرى، ومتى توفر القصد العام فلا اعتداد بالبواعث.


ويتحقق فعل الاختلاس بمجرد تغيير نية الحائز بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، والتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ويثبت الاختلاس بكل فعل أو تصرف يقوم به الحائز فى الشىء المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه، حتى ولو لم يتم التصرف فيه.


وحيث أنه من المقرر قانونًا أن أدلة الإثبات تنقسم بالنظر إلى علاقتها بالوقائع المراد إثباتها إلى نوعين أدلة مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتعد الأدلة مباشرة إذا انصبت مباشرة على الواقعة محل الإثبات، فهى توصل الحقيقة التى تدل عليها إلى القاضى متى تأكد من مشروعيتها وصدقها دون حاجة إلى فاصل ذهنى فى التأمل والاستنتاج، أما الأدلة غير المباشرة فهى لا تدل بذاتها على الواقعة وإنما تحتاج إلى عملية ذهنية يؤديها العقل بواسطة المنطق، وقد استقرت أحكام القضاء على أن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة، فالمحكمة لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة الثبوت ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقي.


لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم الأول محمد مرسى عيسى العياط كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة عام 2012، وفى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوى أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد وهى:_

1- تشكيل القوات البرية المصرية .
2- السياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .
3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل .
4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية .
5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل .
6- كروكى الجدار العازل لفصل القدس .
7- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت المصرى .
8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية .
9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى .
10- خرائط (قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء رئيسية فى قطاع غزة – تأمين قطاع غزة بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة).
11- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء.
12- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام .
13- التواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة .
14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية .
15- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة .
16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح البرى .
وقد سلمها له بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها المتهم لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمطلع عليها انطباع واستنتاج عن عناصر القوات العسكرية وحجمها.


وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها أو نقلها خارج مؤسسة الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع، وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات بأرشيف حفظ قيادة الحرس الجمهورى، وأن وجودها خارج الحفظ أمر خطير إلا أنه لم يعبأ بذلك، ثم انصرفت نيته إلى حرمان مالكها منها والتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وبدلاً من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها لتعلقها بأمن الدولة وبمصالحها القومية صيانة لأمنها وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى قام بالاحتفاظ بها وتصرف فيها تصرف المالك، وقد تأكد ذلك للمحكمة بعملية منطقية استخلاصًا من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.