تقدم محمد علي المحامي برفع دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات البرلمانية بصفته، بعدم قبول أوراق ترشيح مجموعة من أعضاء مجلس الشعب السابقين استبعدهم الجهاز المركزي للمحاسبات في 2010 من الانتخابات البرلمانية. وقال: بسبب إهدار المال العام في قرارات العلاج و أطلق عليهم فضيحة نواب العلاج، و تقدمت وقتها الرقابة الإدارية بتقرير في ذات الموضوع و تم إسقاط العضوية عن بعضهم، ولكنه تقدم للترشيح ثانية بالمخالفة لنص القانون وكأن شيئا لم يكن.
وينص القانون علي عدم جواز من تم إسقاط عضويته للترشح ثانية، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لم تطلب ذلك من النواب السابقين وبيان ما إذا كانت العضوية قد تم إسقاطها عنهم من عدمه، والاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية، حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقرارها رقم 67 لسنة 2015 عن فتح باب الترشح لعضوية.
وحيث جاء هذا القرار متضمنا في مادته الثالثة تحت عنوان شروط الترشح حسن السيرة و السمعة و السلوك للمترشح و هي ضمن المستندات المطلوبة، وهو شرط وجب أن يتمتع به كل من يتقدم لتولي وظيفة عامه أو صفة نيابية أو الإطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب أن يكون مستوفيا لشرط حسن السيرة والسمعة التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص عليه لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه.
وقد سبق لمحكمة القضاء الإداري أن قررت أن شرط حسن السيرة والسمعة يجب أن يكون تحققت تحت رقابة القضاء الإداري، وقد جاء السكوت عنه تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج إلى نص لتقريرها، وقررت المحكمة أنه من الشروط اللازم توافرها فى المرشح طبقًا لقانون مجلس النواب.