استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تفسر الموقف النهائي لمجلس الدولة من توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 02 - 2015

- «الإدارية العليا» لم تشترط توافر اللياقة البدنية بالمترشحين.. وألزمت لجنة الانتخابات بتسبيب قرارات الاستبعاد
- المحكمة تؤيد نهائيا استبعاد متعاطى المخدرات والمسكرات من الترشح لكفالة الاختيار الأمثل للنواب
أثار الحكم الذى أصدرته دائرة طعون الانتخابات البرلمانية، بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، بشأن عدم اشتراط توافر اللياقة البدنية لقبول طلبات مرشحى البرلمان، حالة من الجدل الواسع فى أوساط راغبى الترشح لعضوية البرلمان، صاحبتها تساؤلات حول الأثر الذى سيضفيه ذلك الحكم على ما توقعه وزارة الصحة من كشوف طبية على المترشحين.
«الشروق» تستعرض فيما يلى، ومن واقع الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإدارى «أول درجة» الصادر فى 20 يناير الماضى، وحكم المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة» الصادر أمس الأول الأربعاء، بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين، الموقف النهائى لمجلس الدولة من مسألة الكشف على المرشحين، كما تبين الفرق بين الحكمين.
في البداية، وعلى صعيد أوجه الاختلاف بين الحكمين، فإنه ووفقا للحكم النهائي غير قابل للطعن الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة»، فإن الكشف الطبي سيكون مقتصرا على قياس اللياقة الذهنية والنفسية للمرشحين، إضافة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات والمسكرات بالشكل الذى يمكنهم من أداء واجبات عضوية البرلمان.
ولم تشترط المحكمة الإدارية العليا، توافر شرط اللياقة البدنية فى المترشحين للبرلمان، موضحة أن ذلك لا يمنع الجهات الطبية المتخصصة أثناء قيامها بتوقيع الكشف الطبى عليهم من أن تتيقن من عدم اصابتهم بمرض يعوقهم عن أداء مهام وواجبات عضوية مجلس النواب، على أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسببا حتى يتمكن القضاء الإدارى من بسط رقابته عليه.
وأسندت المحكمة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تضع من الضوابط ما يكفل بتنفيذ حكمها، وصولا لأن يكون أعضاء مجلس النواب ممن يستطيعون القيام بمهام وواجبات عضويتهم.
وأسست المحكمة الإدارية العليا إلغاءها لذلك الشرط، على أن نصوص قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يرد بهما شرط صريح يستوجب أن يكون المترشح متمتعا باللياقة البدنية والذهنية والنفسية.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص فى المادة «2» على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى مما يعنى ضرورة سلامة الحالة النفسية والعقلية للمترشح لعضوية البرلمان.
وأكدت المحكمة، أنه لم يرد بالقوانين نصا صريحا بضرورة تمتع المترشح باللياقة البدنية، ومن ثم يكون ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى من اشتراط تمتع المترشح باللياقة البدنية غير قائم على سند من القانون.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أسست اشتراطها لتوافر اللياقة البدنية فى المترشحين، على ما تمليه طبائع الأمور على حد وصفها بشأن من يتقدم بطلب لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو القيام بعمل من الاعمال، وبصفة خاصة العمل العام، أو يقع عليه الاختيار لذلك، يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية، التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب والوظيفة أو القيام بذلك العمل، بحسب الأحوال، سواء نص القانون على تطلب هذا الشرط أم سكت عن ذلك.
وأضافت المحكمة، أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص على ذلك الشرط، لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء عدم النص عليه فى القوانين تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
وأكدت المحكمة، أنه من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب فى سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة فى مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفٍ لشرط اللياقة والذهنية والنفسية الذى يؤهله لذلك.
أما عن أوجه الاتفاق بين الحكمين فقد أيدت المحكمة الإدارية العليا، ما جاء بحكم القضاء الإدارى من ضرورة ألا يكون المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات، لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، طبقا لما نص عليه قانون مجلس النواب بشأن توافر الثقة والاعتبار فى أعضاء المجلس.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا على أن ما قضى به حكم القضاء الإدارى بشأن اشتراط ألا يكون أعضاء البرلمان من متعاطى المخدرات والمسكرات، متفقا وصحيح القانون لما قام عليه من أسباب.
يشار إلى أن حيثيات محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن أكدت أن قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلا للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره فى أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.
وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكل يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة فى أخلاقه وسلوكه، ملتزما بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقا للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن تعاطى المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأنا من العديد من المناصب والوظائف العامة، التى تستلزم استبعاد متعاطى تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.