- «الإدارية العليا» لم تشترط توافر اللياقة البدنية بالمترشحين.. وألزمت لجنة الانتخابات بتسبيب قرارات الاستبعاد - المحكمة تؤيد نهائيا استبعاد متعاطى المخدرات والمسكرات من الترشح لكفالة الاختيار الأمثل للنواب أثار الحكم الذى أصدرته دائرة طعون الانتخابات البرلمانية، بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، بشأن عدم اشتراط توافر اللياقة البدنية لقبول طلبات مرشحى البرلمان، حالة من الجدل الواسع فى أوساط راغبى الترشح لعضوية البرلمان، صاحبتها تساؤلات حول الأثر الذى سيضفيه ذلك الحكم على ما توقعه وزارة الصحة من كشوف طبية على المترشحين. «الشروق» تستعرض فيما يلى، ومن واقع الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإدارى «أول درجة» الصادر فى 20 يناير الماضى، وحكم المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة» الصادر أمس الأول الأربعاء، بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين، الموقف النهائى لمجلس الدولة من مسألة الكشف على المرشحين، كما تبين الفرق بين الحكمين. في البداية، وعلى صعيد أوجه الاختلاف بين الحكمين، فإنه ووفقا للحكم النهائي غير قابل للطعن الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة»، فإن الكشف الطبي سيكون مقتصرا على قياس اللياقة الذهنية والنفسية للمرشحين، إضافة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات والمسكرات بالشكل الذى يمكنهم من أداء واجبات عضوية البرلمان. ولم تشترط المحكمة الإدارية العليا، توافر شرط اللياقة البدنية فى المترشحين للبرلمان، موضحة أن ذلك لا يمنع الجهات الطبية المتخصصة أثناء قيامها بتوقيع الكشف الطبى عليهم من أن تتيقن من عدم اصابتهم بمرض يعوقهم عن أداء مهام وواجبات عضوية مجلس النواب، على أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسببا حتى يتمكن القضاء الإدارى من بسط رقابته عليه. وأسندت المحكمة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تضع من الضوابط ما يكفل بتنفيذ حكمها، وصولا لأن يكون أعضاء مجلس النواب ممن يستطيعون القيام بمهام وواجبات عضويتهم. وأسست المحكمة الإدارية العليا إلغاءها لذلك الشرط، على أن نصوص قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يرد بهما شرط صريح يستوجب أن يكون المترشح متمتعا باللياقة البدنية والذهنية والنفسية. وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص فى المادة «2» على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى مما يعنى ضرورة سلامة الحالة النفسية والعقلية للمترشح لعضوية البرلمان. وأكدت المحكمة، أنه لم يرد بالقوانين نصا صريحا بضرورة تمتع المترشح باللياقة البدنية، ومن ثم يكون ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى من اشتراط تمتع المترشح باللياقة البدنية غير قائم على سند من القانون. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أسست اشتراطها لتوافر اللياقة البدنية فى المترشحين، على ما تمليه طبائع الأمور على حد وصفها بشأن من يتقدم بطلب لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو القيام بعمل من الاعمال، وبصفة خاصة العمل العام، أو يقع عليه الاختيار لذلك، يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية، التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب والوظيفة أو القيام بذلك العمل، بحسب الأحوال، سواء نص القانون على تطلب هذا الشرط أم سكت عن ذلك. وأضافت المحكمة، أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص على ذلك الشرط، لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء عدم النص عليه فى القوانين تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها. وأكدت المحكمة، أنه من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب فى سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة فى مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفٍ لشرط اللياقة والذهنية والنفسية الذى يؤهله لذلك. أما عن أوجه الاتفاق بين الحكمين فقد أيدت المحكمة الإدارية العليا، ما جاء بحكم القضاء الإدارى من ضرورة ألا يكون المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات، لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، طبقا لما نص عليه قانون مجلس النواب بشأن توافر الثقة والاعتبار فى أعضاء المجلس. وأكدت المحكمة الإدارية العليا على أن ما قضى به حكم القضاء الإدارى بشأن اشتراط ألا يكون أعضاء البرلمان من متعاطى المخدرات والمسكرات، متفقا وصحيح القانون لما قام عليه من أسباب. يشار إلى أن حيثيات محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن أكدت أن قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلا للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره فى أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به. وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكل يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة فى أخلاقه وسلوكه، ملتزما بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقا للمادة الثانية من الدستور. وأوضحت المحكمة أن تعاطى المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأنا من العديد من المناصب والوظائف العامة، التى تستلزم استبعاد متعاطى تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.