وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    محافظ القاهرة: مفيش ظلام تام في الشوارع.. والقاهرة هتفضل طول عمرها متلألئة    متابعة مستمرة لقرار الغلق.. محافظ الإسكندرية يراقب الالتزام من غرفة العمليات في اليوم الثاني    جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا الخيمة لضبط مواعيد غلق المحال وإزالة الإشغالات    رويترز: أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولارين للبرميل    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    البترول: آبار جديدة تساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة    إعلام إسرائيلي: هجوم بالمسيرات والصواريخ يستهدف إيلات    سفير أمريكا فى إسرائيل: منع الشرطة الإسرائيلية كاردينال الكنسية الكاثوليكية من دخول الكنيسة يصعب تبريره    التنسيقية تهنيء السفير نبيل فهمي لاختياره بالإجماع أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية    باكستان تعبر عن تقديرها لمساهمات مصر وتركيا لتحقيق التهدئة بالمنطقة    الجيش الإسرائيلى يعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع لتصنيع الأسلحة والصواريخ في إيران    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع تصنيع أسلحة وصواريخ في إيران.. 5 جرحى فى هجوم أمريكى إسرائيلى على كرج غرب طهران.. العراق يحبط محاولة إطلاق صواريخ كاتيوشا من كركوك    وكيل قندوسي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك.. وموقفه من العودة ل الأهلي    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    مصدر من اتحاد كرة السلة ل في الجول: تغريم يوسف شوشة لما بدر منه ضد الزمالك    الداخلية تضبط "بلوجر" بتهمة نشر مقاطع تتنافى مع القيم المجتمعية    محافظ القاهرة: اتخذنا قرار تعطيل المدارس قبل السابعة صباحا بسبب التغيرات المناخية السريعة    لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط "صاحبة فيديوهات الرقص" بالمنتزه    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب بهدف الربح المالي    حيثيات الحكم على المتهم بحيازة مخدر الماجيك مشروم بالشروق: اعترف تفصيليا بأسلوب الزراعة والاستخدام    كشف ملابسات تعدي شخص على فتاة في الدقهلية    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    شاهد.. آخر ظهور للفنانة فاطمة كشري قبل وفاتها    وزارة الثقافة تكرّم المستشارة أمل عمار في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية    هاجر أحمد: «نبيلة» شخصية «مستفزة» وصوتها جزء من شخصيتها فى «أب ولكن»    حملة مكبرة على الكافيهات وقاعات الأفراح في سمالوط بالمنيا لمتابعة تنفيذ الغلق    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    أحمد موسى يكشف مفاجآت حول الإرهابي علي عبد الونيس وأين تلقى تدريبه    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    رئيسة القومي للمرأة: زواج الأطفال انتهاك صارخ لحقوق الطفلة    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    دراسة: جفاف العين المتكرر قد يكون مؤشر لأمراض المناعة الذاتية    أسرة عبد الحليم حافظ في استقبال أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق    المئات بالدقهلية يشيعون جثامين أسرة من 3 أفراد لقوا مصرعهم فى حادث غرق    قادر على ضرب الأراضى الأمريكية، زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم باختبار سلاح جديد ( صور)    الشرقاوي: الأزهر يقود جهود صون الأسرة ويواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة    تحرير 918 مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    الكشف بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تفسر الموقف النهائي لمجلس الدولة من توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 02 - 2015

- «الإدارية العليا» لم تشترط توافر اللياقة البدنية بالمترشحين.. وألزمت لجنة الانتخابات بتسبيب قرارات الاستبعاد
- المحكمة تؤيد نهائيا استبعاد متعاطى المخدرات والمسكرات من الترشح لكفالة الاختيار الأمثل للنواب
أثار الحكم الذى أصدرته دائرة طعون الانتخابات البرلمانية، بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، بشأن عدم اشتراط توافر اللياقة البدنية لقبول طلبات مرشحى البرلمان، حالة من الجدل الواسع فى أوساط راغبى الترشح لعضوية البرلمان، صاحبتها تساؤلات حول الأثر الذى سيضفيه ذلك الحكم على ما توقعه وزارة الصحة من كشوف طبية على المترشحين.
«الشروق» تستعرض فيما يلى، ومن واقع الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإدارى «أول درجة» الصادر فى 20 يناير الماضى، وحكم المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة» الصادر أمس الأول الأربعاء، بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين، الموقف النهائى لمجلس الدولة من مسألة الكشف على المرشحين، كما تبين الفرق بين الحكمين.
في البداية، وعلى صعيد أوجه الاختلاف بين الحكمين، فإنه ووفقا للحكم النهائي غير قابل للطعن الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة»، فإن الكشف الطبي سيكون مقتصرا على قياس اللياقة الذهنية والنفسية للمرشحين، إضافة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات والمسكرات بالشكل الذى يمكنهم من أداء واجبات عضوية البرلمان.
ولم تشترط المحكمة الإدارية العليا، توافر شرط اللياقة البدنية فى المترشحين للبرلمان، موضحة أن ذلك لا يمنع الجهات الطبية المتخصصة أثناء قيامها بتوقيع الكشف الطبى عليهم من أن تتيقن من عدم اصابتهم بمرض يعوقهم عن أداء مهام وواجبات عضوية مجلس النواب، على أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسببا حتى يتمكن القضاء الإدارى من بسط رقابته عليه.
وأسندت المحكمة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تضع من الضوابط ما يكفل بتنفيذ حكمها، وصولا لأن يكون أعضاء مجلس النواب ممن يستطيعون القيام بمهام وواجبات عضويتهم.
وأسست المحكمة الإدارية العليا إلغاءها لذلك الشرط، على أن نصوص قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يرد بهما شرط صريح يستوجب أن يكون المترشح متمتعا باللياقة البدنية والذهنية والنفسية.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص فى المادة «2» على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى مما يعنى ضرورة سلامة الحالة النفسية والعقلية للمترشح لعضوية البرلمان.
وأكدت المحكمة، أنه لم يرد بالقوانين نصا صريحا بضرورة تمتع المترشح باللياقة البدنية، ومن ثم يكون ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى من اشتراط تمتع المترشح باللياقة البدنية غير قائم على سند من القانون.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أسست اشتراطها لتوافر اللياقة البدنية فى المترشحين، على ما تمليه طبائع الأمور على حد وصفها بشأن من يتقدم بطلب لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو القيام بعمل من الاعمال، وبصفة خاصة العمل العام، أو يقع عليه الاختيار لذلك، يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية، التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب والوظيفة أو القيام بذلك العمل، بحسب الأحوال، سواء نص القانون على تطلب هذا الشرط أم سكت عن ذلك.
وأضافت المحكمة، أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص على ذلك الشرط، لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء عدم النص عليه فى القوانين تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
وأكدت المحكمة، أنه من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب فى سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة فى مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفٍ لشرط اللياقة والذهنية والنفسية الذى يؤهله لذلك.
أما عن أوجه الاتفاق بين الحكمين فقد أيدت المحكمة الإدارية العليا، ما جاء بحكم القضاء الإدارى من ضرورة ألا يكون المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات، لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، طبقا لما نص عليه قانون مجلس النواب بشأن توافر الثقة والاعتبار فى أعضاء المجلس.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا على أن ما قضى به حكم القضاء الإدارى بشأن اشتراط ألا يكون أعضاء البرلمان من متعاطى المخدرات والمسكرات، متفقا وصحيح القانون لما قام عليه من أسباب.
يشار إلى أن حيثيات محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن أكدت أن قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلا للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره فى أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.
وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكل يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة فى أخلاقه وسلوكه، ملتزما بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقا للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن تعاطى المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأنا من العديد من المناصب والوظائف العامة، التى تستلزم استبعاد متعاطى تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.