بوتين في عيد ميلاده: الضربات الأوكرانية داخل روسيا لن تنقذ كييف وأهداف الحرب كما هي    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    بعد ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 8-10-2025    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    انهيار أرضي يدفن حافلة ركاب ومصرع 18 شخصًا في الهند (فيديو)    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026    سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد الارتفاع الكبير بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    «الموسيقيين» تعلق على مشاجرة عصام صاصا بعد إخلاء سبيله: «ليست مشكلته الأولى»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    سمير عمر: مصر تقود جهود الوساطة منذ أوسلو وترحب بالدور القطري والتركي والأمريكي    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تفسر الموقف النهائي لمجلس الدولة من توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 02 - 2015

- «الإدارية العليا» لم تشترط توافر اللياقة البدنية بالمترشحين.. وألزمت لجنة الانتخابات بتسبيب قرارات الاستبعاد
- المحكمة تؤيد نهائيا استبعاد متعاطى المخدرات والمسكرات من الترشح لكفالة الاختيار الأمثل للنواب
أثار الحكم الذى أصدرته دائرة طعون الانتخابات البرلمانية، بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، بشأن عدم اشتراط توافر اللياقة البدنية لقبول طلبات مرشحى البرلمان، حالة من الجدل الواسع فى أوساط راغبى الترشح لعضوية البرلمان، صاحبتها تساؤلات حول الأثر الذى سيضفيه ذلك الحكم على ما توقعه وزارة الصحة من كشوف طبية على المترشحين.
«الشروق» تستعرض فيما يلى، ومن واقع الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإدارى «أول درجة» الصادر فى 20 يناير الماضى، وحكم المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة» الصادر أمس الأول الأربعاء، بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين، الموقف النهائى لمجلس الدولة من مسألة الكشف على المرشحين، كما تبين الفرق بين الحكمين.
في البداية، وعلى صعيد أوجه الاختلاف بين الحكمين، فإنه ووفقا للحكم النهائي غير قابل للطعن الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة»، فإن الكشف الطبي سيكون مقتصرا على قياس اللياقة الذهنية والنفسية للمرشحين، إضافة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات والمسكرات بالشكل الذى يمكنهم من أداء واجبات عضوية البرلمان.
ولم تشترط المحكمة الإدارية العليا، توافر شرط اللياقة البدنية فى المترشحين للبرلمان، موضحة أن ذلك لا يمنع الجهات الطبية المتخصصة أثناء قيامها بتوقيع الكشف الطبى عليهم من أن تتيقن من عدم اصابتهم بمرض يعوقهم عن أداء مهام وواجبات عضوية مجلس النواب، على أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسببا حتى يتمكن القضاء الإدارى من بسط رقابته عليه.
وأسندت المحكمة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تضع من الضوابط ما يكفل بتنفيذ حكمها، وصولا لأن يكون أعضاء مجلس النواب ممن يستطيعون القيام بمهام وواجبات عضويتهم.
وأسست المحكمة الإدارية العليا إلغاءها لذلك الشرط، على أن نصوص قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يرد بهما شرط صريح يستوجب أن يكون المترشح متمتعا باللياقة البدنية والذهنية والنفسية.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص فى المادة «2» على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى مما يعنى ضرورة سلامة الحالة النفسية والعقلية للمترشح لعضوية البرلمان.
وأكدت المحكمة، أنه لم يرد بالقوانين نصا صريحا بضرورة تمتع المترشح باللياقة البدنية، ومن ثم يكون ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى من اشتراط تمتع المترشح باللياقة البدنية غير قائم على سند من القانون.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أسست اشتراطها لتوافر اللياقة البدنية فى المترشحين، على ما تمليه طبائع الأمور على حد وصفها بشأن من يتقدم بطلب لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو القيام بعمل من الاعمال، وبصفة خاصة العمل العام، أو يقع عليه الاختيار لذلك، يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية، التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب والوظيفة أو القيام بذلك العمل، بحسب الأحوال، سواء نص القانون على تطلب هذا الشرط أم سكت عن ذلك.
وأضافت المحكمة، أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص على ذلك الشرط، لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء عدم النص عليه فى القوانين تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
وأكدت المحكمة، أنه من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب فى سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة فى مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفٍ لشرط اللياقة والذهنية والنفسية الذى يؤهله لذلك.
أما عن أوجه الاتفاق بين الحكمين فقد أيدت المحكمة الإدارية العليا، ما جاء بحكم القضاء الإدارى من ضرورة ألا يكون المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات، لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، طبقا لما نص عليه قانون مجلس النواب بشأن توافر الثقة والاعتبار فى أعضاء المجلس.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا على أن ما قضى به حكم القضاء الإدارى بشأن اشتراط ألا يكون أعضاء البرلمان من متعاطى المخدرات والمسكرات، متفقا وصحيح القانون لما قام عليه من أسباب.
يشار إلى أن حيثيات محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن أكدت أن قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلا للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره فى أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.
وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكل يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة فى أخلاقه وسلوكه، ملتزما بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقا للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن تعاطى المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأنا من العديد من المناصب والوظائف العامة، التى تستلزم استبعاد متعاطى تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.