دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج تقييم أداء المراكز والمدن لشهر نوفمبر    مصر تتولى رئاسة لجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    البرهان يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة جهود إرساء السلام في السودان    أفغانستان تلوح بتورط المخابرات الباكستانية في حادث إطلاق النار بواشنطن    النائب ميشيل الجمل: خطاب الرئيس السيسي لفلسطين يؤكد أن القضية ستظل في صدارة أولويات مصر    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    بابا الفاتيكان يصل لبنان في إطار زيارته إلى الشرق الأوسط    في غياب صلاح.. ليفربول يستعيد ذاكرة الانتصارات بالدوري الإنجليزي    يوسف بدوي يضيف الميدالية الذهبية الثالثة لمصر في بطولة العالم للكاراتيه    تموين الدقهلية تصدر قرارا بتصعيد مصطفى عوض للعمل بالإدارة المركزية لشئون الرقابة    إبراهيم عيسى ينشر حيثيات رفض سحب ترخيص فيلم الملحد: لا يمس بالقيم الدينية    رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية    أين تقع الدوائر ال19 الملغاة وما مواعيد تصويت الناخبين فيها؟    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    فرق عمل لمراقبة خطوط سير التوك توك بالشرقية    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إحالة أوراق المتهم بقتل شاب وسرقة أمواله في الشرقية للمفتي    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    المركز القومي للمسرح يطلق الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تفسر الموقف النهائي لمجلس الدولة من توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 02 - 2015

- «الإدارية العليا» لم تشترط توافر اللياقة البدنية بالمترشحين.. وألزمت لجنة الانتخابات بتسبيب قرارات الاستبعاد
- المحكمة تؤيد نهائيا استبعاد متعاطى المخدرات والمسكرات من الترشح لكفالة الاختيار الأمثل للنواب
أثار الحكم الذى أصدرته دائرة طعون الانتخابات البرلمانية، بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، بشأن عدم اشتراط توافر اللياقة البدنية لقبول طلبات مرشحى البرلمان، حالة من الجدل الواسع فى أوساط راغبى الترشح لعضوية البرلمان، صاحبتها تساؤلات حول الأثر الذى سيضفيه ذلك الحكم على ما توقعه وزارة الصحة من كشوف طبية على المترشحين.
«الشروق» تستعرض فيما يلى، ومن واقع الحيثيات الكاملة لحكم القضاء الإدارى «أول درجة» الصادر فى 20 يناير الماضى، وحكم المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة» الصادر أمس الأول الأربعاء، بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين، الموقف النهائى لمجلس الدولة من مسألة الكشف على المرشحين، كما تبين الفرق بين الحكمين.
في البداية، وعلى صعيد أوجه الاختلاف بين الحكمين، فإنه ووفقا للحكم النهائي غير قابل للطعن الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا «ثانى درجة»، فإن الكشف الطبي سيكون مقتصرا على قياس اللياقة الذهنية والنفسية للمرشحين، إضافة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات والمسكرات بالشكل الذى يمكنهم من أداء واجبات عضوية البرلمان.
ولم تشترط المحكمة الإدارية العليا، توافر شرط اللياقة البدنية فى المترشحين للبرلمان، موضحة أن ذلك لا يمنع الجهات الطبية المتخصصة أثناء قيامها بتوقيع الكشف الطبى عليهم من أن تتيقن من عدم اصابتهم بمرض يعوقهم عن أداء مهام وواجبات عضوية مجلس النواب، على أن يكون قرارها فى هذا الشأن مسببا حتى يتمكن القضاء الإدارى من بسط رقابته عليه.
وأسندت المحكمة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تضع من الضوابط ما يكفل بتنفيذ حكمها، وصولا لأن يكون أعضاء مجلس النواب ممن يستطيعون القيام بمهام وواجبات عضويتهم.
وأسست المحكمة الإدارية العليا إلغاءها لذلك الشرط، على أن نصوص قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يرد بهما شرط صريح يستوجب أن يكون المترشح متمتعا باللياقة البدنية والذهنية والنفسية.
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص فى المادة «2» على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية للمصاب باضطراب نفسى أو عقلى مما يعنى ضرورة سلامة الحالة النفسية والعقلية للمترشح لعضوية البرلمان.
وأكدت المحكمة، أنه لم يرد بالقوانين نصا صريحا بضرورة تمتع المترشح باللياقة البدنية، ومن ثم يكون ما تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى من اشتراط تمتع المترشح باللياقة البدنية غير قائم على سند من القانون.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أسست اشتراطها لتوافر اللياقة البدنية فى المترشحين، على ما تمليه طبائع الأمور على حد وصفها بشأن من يتقدم بطلب لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو القيام بعمل من الاعمال، وبصفة خاصة العمل العام، أو يقع عليه الاختيار لذلك، يجب أن يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية، التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب والوظيفة أو القيام بذلك العمل، بحسب الأحوال، سواء نص القانون على تطلب هذا الشرط أم سكت عن ذلك.
وأضافت المحكمة، أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص على ذلك الشرط، لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء عدم النص عليه فى القوانين تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
وأكدت المحكمة، أنه من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب فى سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة فى مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفٍ لشرط اللياقة والذهنية والنفسية الذى يؤهله لذلك.
أما عن أوجه الاتفاق بين الحكمين فقد أيدت المحكمة الإدارية العليا، ما جاء بحكم القضاء الإدارى من ضرورة ألا يكون المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات، لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، طبقا لما نص عليه قانون مجلس النواب بشأن توافر الثقة والاعتبار فى أعضاء المجلس.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا على أن ما قضى به حكم القضاء الإدارى بشأن اشتراط ألا يكون أعضاء البرلمان من متعاطى المخدرات والمسكرات، متفقا وصحيح القانون لما قام عليه من أسباب.
يشار إلى أن حيثيات محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن أكدت أن قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلا للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره فى أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.
وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكل يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة فى أخلاقه وسلوكه، ملتزما بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقا للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن تعاطى المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأنا من العديد من المناصب والوظائف العامة، التى تستلزم استبعاد متعاطى تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.