مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: مصر رائد إقليمى فى مجال الطاقة الشمسية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء    مصر تشدد على خطورة التصعيد بالسودان وتأثيره السلبي على جهود وقف إطلاق النار    الخارجية الصينية: الحرب التجارية بدأتها أمريكا وإذا أرادت التفاوض " فبابنا مفتوح"    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر    ضبط 12 طن مصنعات ودواجن منتهية الصلاحية بالقليوبية    النيابة تأمر بإيداع 3 أطفال بدار إيواء بعد إصابة طفل بطلق ناري بكفر الشيخ    وزير السياحة يصدر قرارًا بدخول المتاحف مجانًا للمصريين 18 مايو الجاري    كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع مختلف دول العالم لتعميق التصنيع المحلي    «العمل» تعلن عن 280 وظيفة للشباب بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية    توقيع بروتوكول بين جامعة حلوان وشركة التعاون للبترول    والدة جندي إسرائيلي أسير: نخشى توسيع العملية العسكرية في غزة    إعلام إسرائيلي: لم تتوفر أي معلومات استخباراتية عن الحوثيين قبل الحرب    ترامب يستضيف رئيس الوزراء الكندي الجديد كارني    إعلام جنوب الوادي تشارك في مؤتمر «الابتكار الإعلامي الرقمي وريادة الأعمال»    حبس وغرامة، عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار وفقا لقانون لجوء الأجانب    قبل مباراتي اليوم.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري    تامر عبد الحميد: لابد من إقالة بيسيرو وطارق مصطفى يستحق قيادة الزمالك    رئيس البنك الأهلي: طارق مصطفى مستمر معنا.. وهدفنا المربع الذهبي    شوبير: الأهلي استقر على المدرب الجديد من ال 5 المرشحين    "هذه أحكام كرة القدم".. الجزيري يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لكل مرحلة في محافظة الجيزة    ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    ارتفاع 3 درجات.. طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الثلاثاء 6 مايو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    انطلاق اجتماعات وزراء السياحة بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصاديD8    تشييع جثمان الفنان نعيم عيسى من مسجد المنارة فى الإسكندرية ظهر اليوم    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    وزارة الصحة: حصول 8 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد «GAHAR»    علامات تلف طرمبة البنزين في السيارة: وديها لأقرب ميكانيكي    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    "لا علاقة لى".. ترامب ينأى بنفسه عن صورة يظهر فيها بزى بابا الفاتيكان    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    شعبة الخضار والفاكهة تعلن موعد هبوط أسعار فاكهة الصيف والخضراوات    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    وزير السياحة: دخول المصريين مجانا للمتاحف يوم 18 مايو الجاري باستثناء 3 متاحف    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: نائب الشعب لابد أن يستوفي شروط اللياقة البدنية والذهنية
نشر في الفجر يوم 20 - 01 - 2015

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامى وعمر هريدى، والتي يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار يلزم مرشحى مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد ليقاتهم ذهنيا وبدنيا من تعاطى المخدرات على أن تكون هذه الشهادة من ضمن أوراق الترشيح.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ما تمليه طبائع الأمور أن من يتقدم بطلب للتعيين في وظيفة وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الإختيار لذلك يجب أن يكون مستوفياً لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة، سواء نص القانون على هذا الشرط أو لم ينص.

وأكدت المحكمة أن ذلك الشرط يعد من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص يقرره، سواء كان ذلك في مجال التوظف أو التصدي للعمل العام في مباشرة الحقوق السياسية والدستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص على هذا الشرط لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإداري.

وتابعت المحكمة: "من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب في سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة في مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفي لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية الذي يؤهله لذلك".

كما أكدت المحكمة على ان قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلاً للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره في أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.

وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكلاً يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة في أخلاقه وسلوكه، ملتزماً بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقاً للمادة الثانية من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن تعاطي المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأناً من العديد من المناصب والوظائف العامة، التي تستلزم استبعاد متعاطي تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.

وأضافت المحكمة أن اليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب يلزمه باحترام القانون والدستور، المتمثل في تجنب ما يفرضه من محظورات أو يجرمه من أفعل، وذلك على سبيل المثال تجريم تعاطي المواد المخدرة وحيازتها والإتجار فيها.

وأكدت المحكمة أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار ينظم قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على المترشحين من غير ذوي الإعاقة ويفرض عليهم تقديم شهادة طبية من جهة رسمية معتمدة وفق ما تحدده اللجنة تفيد توافر شروط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية لآداء واجبات عضوية مجلس النواب، كما تثبت انه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، إلا لضرورة طبية ملحة.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأن اشتراط عدم تعاطي الترشح او العضو للمخدرات والمسكرات يستهدف الوصول إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، بريئاً مما سبق وأن شهدته المجالس النيابة السابقة من شبهات، قادراً على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري، وتتويجاً لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.