الحسيني الشرقاوي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد    سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالبنوك المصرية    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية    البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس 8 يناير 2026 بربح 6 مليارات جنيه    وزير «الخارجية» يؤكد أهمية إزالة معوقات نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية    معتمد جمال يطلب تقريرًا من الجهاز الطبي عن حالة مصابي الزمالك    إنزاجي يعلن تشكيل الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    الحكم على المتهمة بدهس «طفلة الشروق»    الصحة تحدد ضوابط تطعيمات الحج والعمرة لموسم 1447ه عبر 186 مركزًا    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمنشآت محافظة الوادي الجديد خلال عام 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم بإلزام المرشحين للبرلمان بإجراء الكشف الطبى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 01 - 2015

ننشر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات مما سعاه أى شبهة من شوائب أو يلحق بها من أوجه عوار تحقيقًا من مصلحته فى ذلك، والتحقيق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانونًا.
وأضافت المحكمة أنه طبقا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، ومحتواه أن يكون المترشح متمتع بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضى أن لا يكون محرومًا حرمانًا مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية، لتحقق إحدى حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب تتضمن تعريفًا للمقصود بعبارة "المواطن ذو الإعاقة" فى تطبيق أحكامه بأنه من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات .
وأكدت المحكمة أن الطبيعى أن أى شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة، أو الاطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص عليه لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب أن تكون تحققت تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء السكوت عنه تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
وأوضحت المحكمة أن من الشروط اللازم توافرها فى المرشح طبقًا لقانون مجلس النواب أن لا يكون قد أسقطت عضويته من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار ويشترط فى عضو مجلس النواب أن يكون أهل للثقة والاعتبار وهو ما يقتضى لزوما أن يكون هذا الشرط متطلبا فى المترشح للانتخابات، كما هو الحال بالنسبة إلى شرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها.
كما أكدت أن من المشترط قانونا فى المترشح لانتخابات مجلس النواب ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، وصولا إلى تشكيل مجلس جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.
ننشر الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبى، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إنه يجب أن يتم تحت سمع وبصر ورقابة هؤلاء المواطنين بما يتيح لهم تنقية هذه الترشيحات مما سعاه أى شبهة من شوائب أو يلحق بها من أوجه عوار تحقيقًا من مصلحته فى ذلك، والتحقيق من تمامها وفق الشروط والقواعد والإجراءات الحاكمة قانونًا.
وأضافت المحكمة أنه طبقا لنصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، ومحتواه أن يكون المترشح متمتع بحقوقه المدنية والسياسية وهو ما يقتضى أن لا يكون محرومًا حرمانًا مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمجالس المحلية، لتحقق إحدى حالات هذا الحرمان ومن بينها ألا يكون المترشح مصابا باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون مجلس النواب تتضمن تعريفًا للمقصود بعبارة "المواطن ذو الإعاقة" فى تطبيق أحكامه بأنه من يعانى من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات .
وأكدت المحكمة أن الطبيعى أن أى شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة، أو الاطلاع بعمل من الأعمال وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التى تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، فخلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص عليه لا يعنى استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب أن تكون تحققت تحت رقابة القضاء الإدارى، وقد جاء السكوت عنه تأكيدا لاستقراره كأصل من الأصول العامة التى لا تحتاج إلى نص لتقريرها.
وأوضحت المحكمة أن من الشروط اللازم توافرها فى المرشح طبقًا لقانون مجلس النواب أن لا يكون قد أسقطت عضويته من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار ويشترط فى عضو مجلس النواب أن يكون أهل للثقة والاعتبار وهو ما يقتضى لزوما أن يكون هذا الشرط متطلبا فى المترشح للانتخابات، كما هو الحال بالنسبة إلى شرط حسن السيرة والسمعة الذى استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره لأعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها.
كما أكدت أن من المشترط قانونا فى المترشح لانتخابات مجلس النواب ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس، وصولا إلى تشكيل مجلس جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.