الحسيني الشرقاوي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد    سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالبنوك المصرية    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية    البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس 8 يناير 2026 بربح 6 مليارات جنيه    وزير «الخارجية» يؤكد أهمية إزالة معوقات نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية    معتمد جمال يطلب تقريرًا من الجهاز الطبي عن حالة مصابي الزمالك    إنزاجي يعلن تشكيل الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    الحكم على المتهمة بدهس «طفلة الشروق»    الصحة تحدد ضوابط تطعيمات الحج والعمرة لموسم 1447ه عبر 186 مركزًا    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    الصحة: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمنشآت محافظة الوادي الجديد خلال عام 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات حكم منع متعاطي المخدرات والمسكرات من الترشح لمجلس النواب
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 01 - 2015

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، لشهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لآداء واجبات العضوية، وإنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ما تمليه طبائع الأمور أن من يتقدم بطلب للتعيين في وظيفة وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الإختيار لذلك يجب أن يكون مستوفياً لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة، سواء نص القانون على هذا الشرط أو لم ينص.
وأكدت المحكمة أن ذلك الشرط يعد من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص يقرره، سواء كان ذلك في مجال التوظف أو التصدي للعمل العام في مباشرة الحقوق السياسية والدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص على هذا الشرط لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإداري.
وتابعت المحكمة: "من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب في سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة في مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفي لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية الذي يؤهله لذلك".
كما أكدت المحكمة على ان قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلاً للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره في أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.
وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكلاً يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة في أخلاقه وسلوكه، ملتزماً بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقاً للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن تعاطي المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأناً من العديد من المناصب والوظائف العامة، التي تستلزم استبعاد متعاطي تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.
وأضافت المحكمة أن اليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب يلزمه باحترام القانون والدستور، المتمثل في تجنب ما يفرضه من محظورات أو يجرمه من أفعل، وذلك على سبيل المثال تجريم تعاطي المواد المخدرة وحيازتها والإتجار فيها.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار ينظم قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على المترشحين من غير ذوي الإعاقة ويفرض عليهم تقديم شهادة طبية من جهة رسمية معتمدة وفق ما تحدده اللجنة تفيد توافر شروط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية لآداء واجبات عضوية مجلس النواب، كما تثبت انه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، إلا لضرورة طبية ملحة.
وأختتمت المحكمة حيثياتها بأن اشتراط عدم تعاطي الترشح او العضو للمخدرات والمسكرات يستهدف الوصول إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، بريئاً مما سبق وأن شهدته المجالس النيابة السابقة من شبهات، قادراً على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري، وتتويجاً لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.