طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    سعر الدولار مساء اليوم 20 يونيو 2025    اجتماع الأوروبيين مع الخارجية الإيرانية لم يظهر أي مؤشر على تحقيق أي انفراجة فورية ملموسة    إيران: لن نوقف تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية    أصابت الأهلي.. عواصف أمريكا تضرب كأس العالم للأندية في 6 أيام    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    مانشستر يونايتد يهدد مستقبل أونانا بصفقة أرجنتينية    إنقاذ 14 شخصًا وانتشال 3 جثامين في انهيار عقارين بحدائق القبة بعد 7 ساعات من البحث تحت الأنقاض    سارة وفيق بين أجواء حزينة ونشاط سينمائي.. نجوم الفن يواسون المخرجة في عزاء والدتها    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    السيطرة على حريق في منزل غير مأهول بقرية تلت دون إصابات بشرية    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    "مصر القومي" يعقد اجتماعًا تنظيميًا للاستعداد للانتخابات البرلمانية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    ضمن الموجة 26.. إزالة 95 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    موازنة 2025/2026: انهيار اقتصادى وضرائب وربا فاحش وإفلاس يُخيّم على الأرقام المهلهلة    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة متأثرا بإصابته في حادث سير بأسيوط    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر حيثيات حكم منع متعاطي المخدرات والمسكرات من الترشح لمجلس النواب
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 01 - 2015

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإصدار قرار يتضمن تقديم المترشحين للانتخابات لعضوية مجلس النواب، لشهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لآداء واجبات العضوية، وإنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ما تمليه طبائع الأمور أن من يتقدم بطلب للتعيين في وظيفة وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الإختيار لذلك يجب أن يكون مستوفياً لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة، سواء نص القانون على هذا الشرط أو لم ينص.
وأكدت المحكمة أن ذلك الشرط يعد من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص يقرره، سواء كان ذلك في مجال التوظف أو التصدي للعمل العام في مباشرة الحقوق السياسية والدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولي السلطة التشريعية من النص على هذا الشرط لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإداري.
وتابعت المحكمة: "من غير المتصور أن يكون حامل أمانة تمثيل الشعب في سن التشريعات ومراقبة أداء الحكومة والمشاركة في مباشرة بقية اختصاصات مجلس النواب، غير مستوفي لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية الذي يؤهله لذلك".
كما أكدت المحكمة على ان قانون مجلس النواب اشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أن يكون اهلاً للثقة والاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لشرط حسن السيرة والسمعة الذي استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على وجوب توافره في أعضاء المجالس النيابية والمترشحين لانتخاباتها، على الرغم من عدم وجود نص صريح به.
وأضافت المحكمة أن مقتضى اشتراط ذلك أن يكون المترشح لانتخابات المجلس أو من يتمتع بعضويته لا تشوب سمعته شائبة أو تنال من الثقة والاعتبار اللازمين له، بشكلاً يزعزع الثقة فيه، وأن يحرص على أن يكون قدوة في أخلاقه وسلوكه، ملتزماً بما تمليه الشرائع السماوية وبصفة خاصة مبادئ الشريعة الإسلامية الحاكمة، تطبيقاً للمادة الثانية من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن تعاطي المترشح أو العضو للمخدرات والمسكرات يتنافى مع تمتعه بحسن السمعة وطيب الخصال، مضيفة أن عضوية المجلس النيابة ليست أقل شأناً من العديد من المناصب والوظائف العامة، التي تستلزم استبعاد متعاطي تلك المواد واعتبارهم غير صالحين لشغلها.
وأضافت المحكمة أن اليمين الدستورية التي يؤديها عضو مجلس النواب يلزمه باحترام القانون والدستور، المتمثل في تجنب ما يفرضه من محظورات أو يجرمه من أفعل، وذلك على سبيل المثال تجريم تعاطي المواد المخدرة وحيازتها والإتجار فيها.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرار ينظم قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على المترشحين من غير ذوي الإعاقة ويفرض عليهم تقديم شهادة طبية من جهة رسمية معتمدة وفق ما تحدده اللجنة تفيد توافر شروط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية لآداء واجبات عضوية مجلس النواب، كما تثبت انه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، إلا لضرورة طبية ملحة.
وأختتمت المحكمة حيثياتها بأن اشتراط عدم تعاطي الترشح او العضو للمخدرات والمسكرات يستهدف الوصول إلى تشكيل مجلس نواب جدير بمصر وحضارتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، بريئاً مما سبق وأن شهدته المجالس النيابة السابقة من شبهات، قادراً على الوفاء بعظيم الاختصاصات المسندة إليه، تحقيقاً لطموحات الشعب المصري، وتتويجاً لأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.