انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وشركة صان الحجر الزراعية، بشأن حق الهيئة في فسخ تعقدها مع الشركة وأحقية الهيئة في مقابل الإشغال المستحق على الشركة من تاريخ وضع يدها على تلك المساحات حتى تاريخ بيعها إليها. ولخصت الجمعية مرتكزات فتواها القانونية إلى أن التكييف القانوني الصحيح له يتضمن نزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وشركة صان الحجر الزراعية حول فسخ العقود المبرمة بين الطرفين وسداد مقابل الأشغال المستحق على الأراضي نتيجة وضع اليد عليها من قبل الشركة قبل بيعها لها، وهذا الأمر يُستخلص إثباتا ونفيا من وقائع المستندات وما تستظهره الجهة القضائية المختصة بحسم النزاع من الأدلة والقرائن المطروحة أمامها من كلا الطرفين.
وأسست الجمعية عدم اختصاصها بنظر النزاع إلى نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ونص مادته 66 بأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأي مسببا في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة المحلية يكون الرأي الصادر من الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين، وهو ما يؤكد أن أطراف النزاع المنصوص عليها بالقانون والتي تختص الجمعية بنظرها من أشخاص القانون العام ومن ثم ، وطبقا لنص فتوى الجمعية، فلا اختصاص للجمعية العمومية لقسم الفتوى بين شركة صان الحجر وهي شركة مساهمة مصرية من أشخاص القانون الخاص وينحسر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.