حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الخلاف بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول اختصاصات التعامل مع موظفي الهيئة. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى وجوب تقيد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في التعامل مع موظفيها بقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقانون الموازنة العامة للدولة.
وأكدت فتوى الجمعية بالملف رقم 58 / 1/ 232 والتي صدرت ردا على خطاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مدى جواز قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمزالة اختصاصه بشأن موظفيه دون الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عملا بنص المادة 4 من قانون تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 1587 لسنة 1963
وشرحت الفتوى حكمها بأن المادة المذكورة نصت على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي له الاختصاصات والسلطات المقررة قانونا لرئيس ديوان الموظفين سابقا وهو رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الخوانة سابقا ووزير المالية حاليا بالنسبة لموظفي الهيئة وعمالها ولشئونها المالية إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتمسك بأن هذه المادة نسخت بصدور القانون 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي أخضع جميع الهيئات العامة لحكمه.
وأسست الفتوى حكمها على أن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 614 لسنة 1975 بتعديل المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي نصت على أن يستبدل بنص المادة 12 من المرسوم باالقانون 58 لسنة 1952 على أن " تنشأ هيئة باسم الإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة الجمهورية ، إلا أن المادة 4 من قانون 118 لعام 1964 على إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة لجهات منها الهيئات والمؤسسات العامة والشركات وهو ما أفصح عنه المشرع ، طبقا للفتوى ، ليس بقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فقط وإنما بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة بشأن المحاسبة الحكومية.