أدان مركز حقوقى لحقوق ذوى الإعاقة ، اصدر المجلس الأعلى للجامعات قراره بقواعد القبول بالجامعات للعام الدراسي 2014 /2015، وجاء ضمن القرار قواعد قبول الطلاب ذوي الإعاقة وهي، بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، والتي عرفهم بالمكفوفين، حدد أربعة كليات فقط هي الآداب، دار العلوم، الالسن، والخدمة الاجتماعية، بشرط استقاء المواد المؤهلة لكل كلية. أما الطلاب ذوي الإعاقة بشكل عام، فقد حدد القرار ثلاث كليات فقط هما الآداب، والحقوق، والتجارة، بشرط أن تكون الإعاقة تمنعهم من الحركة ولا تمنعهم من تدوين المحاضرات، ويكون القبول في كل الحالات، بناء على تقرير طبي يصدر من لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الطب. وقال المركز، أن هذا القرار يعكس بوضوح تمسك الدولة بالرؤية الطبية للإعاقة، وتجاهل الحقوق الدستورية، والمرجعية طبقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أهدر القرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليه بالمواد 4 و 9 من الدستور، كما أهدر كون الإعاقة أحد صور التمييز التي يجب مناهضتها طبقا للمادة 53 من الدستور
وأضافت الجمعسة أن القرار الالتزامات الواردة بالمادة 8 من الاتفاقية الدولية خاصة الفقرة 5 ( تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبارو التعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وأكد " حقوقي " على رفضها للقرار، ومرجعيته الطبية البحتة، وتراه تجسيد للتمييز بسبب الإعاقة، وتطالب بتشكيل لجنة من خبراء حقوقيين بمجال الإعاقة لمراجعة القوانين والقرارات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشكل حواجز موضوعية أمام الدمج، للعمل على إزالة تلك الحواجز.