نص مشروع قانون تكليف الأطباء البيطريين، على أن يكلف وزير الزراعة، خريجي كليات الطب البيطري في الجامعات المصرية بالعمل في الحكومة؛ نظير مقابل عادل، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة سنة. وعاقب المشروع، المكلف؛ في حالة مخالفة أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب أو انتشار وباء، أو في حالة العودة إليها، وفيما يلي نص المشروع الذي أعدته وزارتا العدل والزراعة واستصلاح الأراضي.
مادة (1): لوزير الزراعة تكليف خريجي كليات الطب البيطري في الجامعات المصرية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بالعمل في الحكومة، أو في وحدات الإدارة المحلي، أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها؛ نظير مقابل عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية، علي أساس ما يتقاضاه النظراء من شاغلي الوظائف بأدنى الدرجات بالجهة محل التكليف، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة سنة. ويجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج، وعلي وزير الزراعة بعد انتهاء هذه المدة؛ إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.
مادة (2): تشكل في وزارة الزراعة لجنة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن كل من: وزارات التعليم العالي، والصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والمركز القومي للبحوث الزراعية، والنقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والهيئة العامة لإنتاج المستحضرات الطبية واللقاحات، والهيئة العامة للثروة السمكية. ويقوم باختيار هؤلاء الأعضاء، الوزراء والرؤساء المختصون، ولوزير الزراعة إضافة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الأخرى التي تستخدم هؤلاء الخريجين.
وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولي، وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة، وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلي وزير الزراعة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها.
مادة (3): علي مسجلي كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثانية، بيانا بأسماء الخريجين وعناوينهم، والتقدير العام لكل منهم، وذلك خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ اعتماد نتيجة الامتحان النهائي. وعلي الخريجين، أن يقدموا إلي اللجنة المذكورة، إقرارا يتضمن البيانات سالفة الذكر، والجهة التي يرغب العمل فيها خلال المدة المذكورة.
مادة (4): يعتبر المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور القرار، وعليه أن يتسلم العمل خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إخطاره به بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول.
مادة (5): يجوز لمن يكلف أو يجدد تكليفه طبقا لهذا القانون، أن يتظلم من ذلك القرار لوزير الزراعة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به. ويتم الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بقرار نهائي مسبب بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة الثانية، ويخطر المتظلم بالنتيجة. ولا يترتب علي تقديم التظلم وقف القرار المتظلم منه، وإذا لم يبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه يعتبر ذلك رفضا له.
مادة (6): علي المكلف أن يقوم بأعمال وظيفته ما بقي التكليف، وفي جميع الأحوال ينتهي التكليف بانتهاء مدته او بصدور قرار من وزير الزراعة بإلغائه.
مادة (7): يجوز للمكلف العمل لدي الغير في غير أوقات العمل، بما لا يتعارض مع واجبات العمل المكلف به علي أن يلتزم المكلف بإخطار وزير الزراعة بكافة تفاصيل هذا العمل قبل مباشرته له.
مادة (8): يعاقب المكلف حال مخالفته أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في المواد (4) و(6) و(7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب او انتشار وباء او في حالة العود.
مادة (9): يصدر وزير الزراعة، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (10): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه