وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض    نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن    ترامب: لم أحسم قراري بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"    عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    إنعام محمد على: مسلسل «أم كلثوم» كان معركة مع الشكوك والهجوم.. وصابرين انتصرت في أصعب اختبار    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 مادة تكون قانون التمويل متناهي الصغر(2) من(2) المحكمة الاقتصادية تختص بالدعاوي الجنائية بين العملاء والشركات والجمعيات

تختص المحاكم الاقتصادية وفق المادة21 من قانون التمويل متناهي الصغر بالمنازعات والدعاوي بين الجمعيات والشركات لن يقل رأس المال المصدر والمدفوع للواحدة منها عن5 ملايين جنيه كما في المادة5 والجمعيات والمؤسسات الاهلية وهي الدعاوي التي يعتبرها القانون اعمالا تجارية وتسري عليها احكام قانون التجارة.
يرخص القانون انشاء جهاز تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
فيما يلي نص المواد المتبقية من القانون:
مادة(13): ينشأ جهاز للتنظيم والإشراف والرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يسمي جهاز تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يتبع الوزير المختص وتكون له الشخصية الاعتبارية, ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة, وله أن ينشئ فروعا في أي من محافظات الجمهورية, ويكون للجهاز مجلس الإدارة يتولي تنظيم ورقابة ومتابعة النشاط, وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يلي:
1 إصدار الموافقة والقواعد والمعايير لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للنشاط المشار إليه وإدارة المخاطر المرتبطة به.
2 الحصول علي البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به.
3 متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط, واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التي يضعها المجلس.
4 وضع قواعد التفتيش والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر.
5 عرض تقارير المتابعة علي الوزير المختص متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط.
6 التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسهم في تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل علي تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.
7 إصدار النظام الأساسي للجهاز واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل وبالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين به دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن.
8 اعتماد القواعد المالية وموازنة الجهاز.
ويصدر بتشكيل إدارة الجهاز قرار من الوزير المختص متضمنا المعاملة المالية لرئيسه ولأعضائه وذلك علي النحو التالي:
1 رئيس من ذوي الخبرة المتميزة في مجالات عمل الجهاز بناء علي ترشيح من مجلس إدارة الهيئة.
2 ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التمويل وخاصة لمشروعات متناهية الصغر.
3 ممثل عن الوزارة المختصة.
4 ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره رئيس الاتحاد.
5 ممثل عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر المشار إليه بالمادة(21) من هذا القانون, يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
6 ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك المركزي.
7 ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية يختاره أمين عام الصندوق.
8 ممثلان للهيئة يختارهما رئيسها.
9 المدير التنفيذي للجهاز.
وتكون مدة عضوية المجلس عدا المدير التنفيذي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللجهاز في سبيل أداء مهامه تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
مادة(14): يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوي من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة(15): يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار مجلس الإدارة لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ويعاونه عدد كاف من العاملين, ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة فنيا وإداريا وماليا وله علي الأخص ما يأتي:
1 تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
2 المعاونة في إدارة الجهاز وفي تصريف شئونه والإشراف علي سير العمل به وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه.
3 القيام بأي أعمال يكلفه بها مجلس إدارة الجهاز.
4 الاختصاصات الأخري التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
مادة(16): يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
مادة(17): يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلي أخري, وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1 المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2 المنح والهيئات وأي موارد أخري يقبلها مجلس إدارة الجهاز وتتفق مع أهدافه وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
3 حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة(13).
مادة(18): تلتزم جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة أو الجهاز علي حسب الأحوال بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطهما.
مادة(19): تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقا للمعايير والشروط الواردة في المادة رقم(9) من هذا القانون.
مادة(20): يتولي مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جميعة أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر تحديد تكلفة التمويل الذي تقدمه لعملائها دون أن تتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون آخر.
مادة(21): تعتبر المعاملات التي تقوم بها الشركات المرخص لها أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.
ومع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, كما تخضع المنازعات والدعاوي بين الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها والناشئة عن تطبيق هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
مادة(22): ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمي الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة علي أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه, وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في المواقع المصرية علي نفقة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر المشار إليها في هذا القانون بالانضمام إلي الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
مادة(23): تنشأ بقرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم10 لسنة2009 لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس, وممثل عن الهيئة أو الجهاز, وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون10 لسنة2009.
ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار, ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه, والرسوم واجبة السداد قرار الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون10 لسنة2009.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا, ولا تقبل الدعوي بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها, ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.
مادة(24): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
أ زاول نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات المالية المرتبطة به بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ب تعمد الإدلاء ببيانات أو أغفل بعضها في التقارير أو الأوراق المقدمة من الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية للهيئة أو للجهاز بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ج تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرافقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة(25): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
أ خالف أيا من أحكام المادتين(18,8) من هذا القانون.
ب قدم تمويلا لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
ج تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة أو مجلس إدارة الجهاز علي حسب الأحوال.
د تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.
مادة(26): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, متي ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته, وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات, إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.
مادة(27): تسري أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, علي الجرائم التي ترتكبها الشركات والمنصوص عليها في هذا القانون.
كما يكون للعاملين بالجهاز المنصوص عليه في المادة(15) من هذا القانون الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, ولهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الجمعيات أو المؤسسات أو الأماكن التي توجد بها, وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يكون له التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ لمجلس إدارة الجهاز لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة, ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.