«التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 4 جمعيات في القاهرة والجيزة    «زي النهاردة».. وفاة قديس اليسار المصرى المحامى أحمد نبيل الهلالي في 18 يونيو 2006    جامعة المنيا تحتل المرتبة 641 عالميًا وال21 إفريقيًا بالتصنيف الأمريكي للجامعات    ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    مدير الطاقة الذرية يتراجع: لا دليل على تطوير سلاح نووي بإيران    إسرائيل: هبوط أول رحلة طيران تعيد مواطنين إلى بلادهم في مطار بن جوريون    ماميلودي صنداونز يحقق أول انتصار أفريقي في مونديال الأندية 2025    مجانا برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة    طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون غدا امتحان اللغة الثانية    صحة إسرائيل: 94 مصابا وصلوا إلى المستشفيات الليلة الماضية    نائب وزير الصحة تزور قنا وتشدد على تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين رعاية حديثي الولادة    وول ستريت جورنال: ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مهاجمة إيران    مواعيد وقراء تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأربعاء    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال في كأس العالم للأندية 2025    تليفزيون اليوم السابع يرصد عمليات إنقاذ ضحايا عقار السيدة زينب المنهار (فيديو)    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025 ؟ قائمة أعلى شهادات الادخار الآن    كيف نجح الموساد في اختراق إيران.. وخطط ل«الأسد الصاعد»؟    تمكين الشباب في عصر التكنولوجيا والثقافة الرقمية على طاولة الأعلى للثقافة، اليوم    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    من الكواليس.. هشام ماجد يشوّق الجمهور لفيلم «برشامة»    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    مؤتمر جوارديولا: كرة القدم ازدهرت في شمال إفريقيا وأعلم أين خطورة الوداد.. وهذا موقف جريليتش    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    السكة الحديد.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى مختلف المدن والمحافظات الأربعاء 18 يونيو    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    "إنفجار أنبوبة".. إصابة 7 أشخاص بحروق واختناقات إثر حريق شقة بالبحيرة    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    تموين دمياط يضبط 7.5 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    مسؤول إسرائيلي: ننتظر قرار أمريكا بشأن مساعدتنا فى ضرب إيران    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 مادة تكون قانون التمويل متناهي الصغر(2) من(2) المحكمة الاقتصادية تختص بالدعاوي الجنائية بين العملاء والشركات والجمعيات

تختص المحاكم الاقتصادية وفق المادة21 من قانون التمويل متناهي الصغر بالمنازعات والدعاوي بين الجمعيات والشركات لن يقل رأس المال المصدر والمدفوع للواحدة منها عن5 ملايين جنيه كما في المادة5 والجمعيات والمؤسسات الاهلية وهي الدعاوي التي يعتبرها القانون اعمالا تجارية وتسري عليها احكام قانون التجارة.
يرخص القانون انشاء جهاز تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
فيما يلي نص المواد المتبقية من القانون:
مادة(13): ينشأ جهاز للتنظيم والإشراف والرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يسمي جهاز تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يتبع الوزير المختص وتكون له الشخصية الاعتبارية, ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة, وله أن ينشئ فروعا في أي من محافظات الجمهورية, ويكون للجهاز مجلس الإدارة يتولي تنظيم ورقابة ومتابعة النشاط, وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يلي:
1 إصدار الموافقة والقواعد والمعايير لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للنشاط المشار إليه وإدارة المخاطر المرتبطة به.
2 الحصول علي البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به.
3 متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط, واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التي يضعها المجلس.
4 وضع قواعد التفتيش والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر.
5 عرض تقارير المتابعة علي الوزير المختص متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط.
6 التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسهم في تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل علي تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.
7 إصدار النظام الأساسي للجهاز واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل وبالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين به دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن.
8 اعتماد القواعد المالية وموازنة الجهاز.
ويصدر بتشكيل إدارة الجهاز قرار من الوزير المختص متضمنا المعاملة المالية لرئيسه ولأعضائه وذلك علي النحو التالي:
1 رئيس من ذوي الخبرة المتميزة في مجالات عمل الجهاز بناء علي ترشيح من مجلس إدارة الهيئة.
2 ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التمويل وخاصة لمشروعات متناهية الصغر.
3 ممثل عن الوزارة المختصة.
4 ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره رئيس الاتحاد.
5 ممثل عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر المشار إليه بالمادة(21) من هذا القانون, يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
6 ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك المركزي.
7 ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية يختاره أمين عام الصندوق.
8 ممثلان للهيئة يختارهما رئيسها.
9 المدير التنفيذي للجهاز.
وتكون مدة عضوية المجلس عدا المدير التنفيذي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللجهاز في سبيل أداء مهامه تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
مادة(14): يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوي من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة(15): يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار مجلس الإدارة لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ويعاونه عدد كاف من العاملين, ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة فنيا وإداريا وماليا وله علي الأخص ما يأتي:
1 تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
2 المعاونة في إدارة الجهاز وفي تصريف شئونه والإشراف علي سير العمل به وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه.
3 القيام بأي أعمال يكلفه بها مجلس إدارة الجهاز.
4 الاختصاصات الأخري التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
مادة(16): يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
مادة(17): يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلي أخري, وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1 المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2 المنح والهيئات وأي موارد أخري يقبلها مجلس إدارة الجهاز وتتفق مع أهدافه وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
3 حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة(13).
مادة(18): تلتزم جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة أو الجهاز علي حسب الأحوال بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطهما.
مادة(19): تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقا للمعايير والشروط الواردة في المادة رقم(9) من هذا القانون.
مادة(20): يتولي مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جميعة أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر تحديد تكلفة التمويل الذي تقدمه لعملائها دون أن تتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون آخر.
مادة(21): تعتبر المعاملات التي تقوم بها الشركات المرخص لها أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.
ومع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, كما تخضع المنازعات والدعاوي بين الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها والناشئة عن تطبيق هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
مادة(22): ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمي الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة علي أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه, وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في المواقع المصرية علي نفقة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر المشار إليها في هذا القانون بالانضمام إلي الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
مادة(23): تنشأ بقرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم10 لسنة2009 لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس, وممثل عن الهيئة أو الجهاز, وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون10 لسنة2009.
ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار, ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه, والرسوم واجبة السداد قرار الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون10 لسنة2009.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا, ولا تقبل الدعوي بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها, ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.
مادة(24): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
أ زاول نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات المالية المرتبطة به بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ب تعمد الإدلاء ببيانات أو أغفل بعضها في التقارير أو الأوراق المقدمة من الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية للهيئة أو للجهاز بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ج تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرافقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة(25): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
أ خالف أيا من أحكام المادتين(18,8) من هذا القانون.
ب قدم تمويلا لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
ج تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة أو مجلس إدارة الجهاز علي حسب الأحوال.
د تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.
مادة(26): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, متي ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته, وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات, إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.
مادة(27): تسري أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, علي الجرائم التي ترتكبها الشركات والمنصوص عليها في هذا القانون.
كما يكون للعاملين بالجهاز المنصوص عليه في المادة(15) من هذا القانون الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, ولهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الجمعيات أو المؤسسات أو الأماكن التي توجد بها, وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يكون له التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ لمجلس إدارة الجهاز لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة, ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.