سعر الخضراوات والفاكهة مساء الجمعة 9 يناير 2026    البترول: 4 آبار استكشافية ناجحة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميا    إيران تطالب مواطنيها بالإبلاغ عن المخربين المدعومين من أمريكا وإسرائيل    نتائج مباريات الجولة ال16 من دوري الكرة النسائية    الشروق ترصد أهم الظواهر المسرحية فى 2025    عاجل- الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة    وزيرا خارجية مصر ومالى يبحثان جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل    «الزراعة» خلال أسبوع| اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.. الأبرز    كأس الأمم الأفريقية.. أليو ديانج يقود تشكيل مالي أمام السنغال    كواليس مخطط تشكيل عصابي أجنبي لغسل 200 مليون جنيه    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    وزير الخارجية يشدد على رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة    وزيرة التخطيط: تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لهذه الأحياء.. تعرف عليها    لجنة انتخابات حزب الوفد تتلقى الطعون من المرشحين.. غدًا    إيرادات الخميس.. إن غاب القط يواصل صدارة شباك التذاكر وجوازة ولا جنازة يتراجع للمركز الثالث    وزارة الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025 /2026    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    مصدر من كاف يكشف ل في الجول سبب تعيين سنغالية لمراقبة الحكام في مباراة مالي والسنغال    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    ترامب: ألغيت موجة ثانية من الهجمات العسكرية على فنزويلا بعد عملية السبت    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 مادة تكون قانون التمويل متناهي الصغر(2) من(2) المحكمة الاقتصادية تختص بالدعاوي الجنائية بين العملاء والشركات والجمعيات

تختص المحاكم الاقتصادية وفق المادة21 من قانون التمويل متناهي الصغر بالمنازعات والدعاوي بين الجمعيات والشركات لن يقل رأس المال المصدر والمدفوع للواحدة منها عن5 ملايين جنيه كما في المادة5 والجمعيات والمؤسسات الاهلية وهي الدعاوي التي يعتبرها القانون اعمالا تجارية وتسري عليها احكام قانون التجارة.
يرخص القانون انشاء جهاز تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
فيما يلي نص المواد المتبقية من القانون:
مادة(13): ينشأ جهاز للتنظيم والإشراف والرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يسمي جهاز تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يتبع الوزير المختص وتكون له الشخصية الاعتبارية, ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة, وله أن ينشئ فروعا في أي من محافظات الجمهورية, ويكون للجهاز مجلس الإدارة يتولي تنظيم ورقابة ومتابعة النشاط, وله في سبيل ذلك علي الأخص ما يلي:
1 إصدار الموافقة والقواعد والمعايير لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية للنشاط المشار إليه وإدارة المخاطر المرتبطة به.
2 الحصول علي البيانات والمعلومات عن ذلك النشاط الذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وإعداد الدراسات المرتبطة به وإصدار التقارير والإحصاءات الخاصة به.
3 متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة لهذا النشاط, واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون وبالقواعد والمعايير التي يضعها المجلس.
4 وضع قواعد التفتيش والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر.
5 عرض تقارير المتابعة علي الوزير المختص متضمنة التوصيات اللازمة بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تلتزم بقواعد ومعايير مزاولة النشاط.
6 التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسهم في تطوير نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به والعمل علي تماثل قواعد وضوابط ممارسة النشاط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الممارسة للنشاط.
7 إصدار النظام الأساسي للجهاز واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل وبالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين به دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية في هذا الشأن.
8 اعتماد القواعد المالية وموازنة الجهاز.
ويصدر بتشكيل إدارة الجهاز قرار من الوزير المختص متضمنا المعاملة المالية لرئيسه ولأعضائه وذلك علي النحو التالي:
1 رئيس من ذوي الخبرة المتميزة في مجالات عمل الجهاز بناء علي ترشيح من مجلس إدارة الهيئة.
2 ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في مجال التمويل وخاصة لمشروعات متناهية الصغر.
3 ممثل عن الوزارة المختصة.
4 ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره رئيس الاتحاد.
5 ممثل عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر المشار إليه بالمادة(21) من هذا القانون, يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
6 ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك المركزي.
7 ممثل عن الصندوق الاجتماعي للتنمية يختاره أمين عام الصندوق.
8 ممثلان للهيئة يختارهما رئيسها.
9 المدير التنفيذي للجهاز.
وتكون مدة عضوية المجلس عدا المدير التنفيذي ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وللجهاز في سبيل أداء مهامه تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.
مادة(14): يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوي من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة(15): يكون للجهاز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار مجلس الإدارة لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ويعاونه عدد كاف من العاملين, ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة فنيا وإداريا وماليا وله علي الأخص ما يأتي:
1 تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.
2 المعاونة في إدارة الجهاز وفي تصريف شئونه والإشراف علي سير العمل به وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وإدارة وتنظيم العمل بالمجلس وفقا للوائحه.
3 القيام بأي أعمال يكلفه بها مجلس إدارة الجهاز.
4 الاختصاصات الأخري التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
مادة(16): يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
مادة(17): يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلي أخري, وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1 المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2 المنح والهيئات وأي موارد أخري يقبلها مجلس إدارة الجهاز وتتفق مع أهدافه وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لذلك.
3 حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة(13).
مادة(18): تلتزم جميع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة أو الجهاز علي حسب الأحوال بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطهما.
مادة(19): تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقا للمعايير والشروط الواردة في المادة رقم(9) من هذا القانون.
مادة(20): يتولي مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جميعة أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر تحديد تكلفة التمويل الذي تقدمه لعملائها دون أن تتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون آخر.
مادة(21): تعتبر المعاملات التي تقوم بها الشركات المرخص لها أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.
ومع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, كما تخضع المنازعات والدعاوي بين الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها والناشئة عن تطبيق هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
مادة(22): ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر يسمي الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة علي أن يتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه, وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في المواقع المصرية علي نفقة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر المشار إليها في هذا القانون بالانضمام إلي الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
مادة(23): تنشأ بقرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم10 لسنة2009 لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس, وممثل عن الهيئة أو الجهاز, وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون10 لسنة2009.
ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار, ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه, والرسوم واجبة السداد قرار الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون10 لسنة2009.
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا, ولا تقبل الدعوي بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها, ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.
مادة(24): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
أ زاول نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات المالية المرتبطة به بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ب تعمد الإدلاء ببيانات أو أغفل بعضها في التقارير أو الأوراق المقدمة من الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية للهيئة أو للجهاز بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ج تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرافقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة(25): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
أ خالف أيا من أحكام المادتين(18,8) من هذا القانون.
ب قدم تمويلا لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
ج تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة أو مجلس إدارة الجهاز علي حسب الأحوال.
د تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.
مادة(26): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, متي ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته, وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات, إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.
مادة(27): تسري أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية, علي الجرائم التي ترتكبها الشركات والمنصوص عليها في هذا القانون.
كما يكون للعاملين بالجهاز المنصوص عليه في المادة(15) من هذا القانون الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له, ولهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الجمعيات أو المؤسسات أو الأماكن التي توجد بها, وعلي المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلي الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز الذي يكون له التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ لمجلس إدارة الجهاز لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة, ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.