يتفق المراقبون علي أمرين فيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر, الأول يتعلق بدورها في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقرا وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي . أما الأمر الثاني فهو العشوائية فيما يتعلق بالوضع الحالي للاقراض متناهي الصغر, حيث لا يوجد إطار تنظيمي أو قانوني لهذا النوع من الاقراض مما أدي الي ظهور شركات خاصة تقوم بالاقراض في مصر وبأسعار فائدة كبيرة تصل الي25 % وهناك الفجوة التمويلية الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع فبينما يقوم الصندوق الاجتماعي باقراض فرد واحد نحو10ملايين جنيه يقف الملايين من المواطنين البسطاء في انتظار قرض صغير جدا لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه لكي يبدأ مشروعا صغيرا يوفر له فرصة عمل ويزيد دخله ويظهر هذا الوضع بصورة ناصعة بالأخص في محافظات الصعيد الفقيرة وخاصة الفيوم وسوهاج والتي تحتاج لمئات الملايين لإقراضها للفئات المحدودة الدخل؟!. يظل التساؤل عن تنظيم سوق الاقراض المتناهي الصغر لتحقيق فرص عمل أساسا وزيادة دخول المواطنين البسطاء. شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية كشف في حديثه ل الملحق الاقتصادي عن قرب الانتهاء حاليا من تنظيم متكامل لذلك السوق من خلال قانون جديد له معترفا بأن هناك أشكالا غير رسمية من التمويل متناهي الصغر بما يؤدي الي عدم توافر حماية كافية للحاصلين علي التمويل ولا الوسائل الكفيلة بالرقابة علي الجهات التي تمنحه.. وهو ما يتطلب وضع الإطار القانوني للجهات التي تتولي تقديم هذا النوع من التمويل وأهمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الي جانب الجهاز المصرفي والصندوق الاجتماعي. 7 أهداف للقانون الجديد وحول أهداف القانون الجديد للمشروعات المتناهية الصغر يقول شريف سامي.. نستهدف تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وكذلك استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة التمويل المتناهي الصغر بنفسها بعد الحصول علي موافقة الوزارة المختصة بالإشراف والرقابة عليها. كذلك جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي للتنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء. التمويل وأسأل شريف سامي ولكن هل تنوون استمرار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويل المشروعات متناهية الصغر أم أن سلبيات أدائها خلال الفترة الماضية ستمنع ذلك؟ فيقول: لقد أجاز القانون للجمعيات الأهلية مزاولة الاقتراض متناهي الصغر وبدون الحصول علي ترخيص من الهيئة شريطة موافقة وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالإشراف والرقابة عليها.. والتزام هذه الجمعيات والمؤسسات بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس انشأه القانون بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف والرقابة علي تقديم التمويل متناهي الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وذلك بهدف توحيد وتطوير قواعد ومعايير العمل لتقديم هذا النشاط. ويقول لقد أجاز القانون الجديد قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس والمساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. وقد أعطي مشروع القانون لمجلس إدارة الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط سلطة تحديد تكلفة التمويل وتكلفة الخدمة والأنشطة الأخري التي تقدمها وفقا للضوابط والحدود التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ولكن كيف سيتكون المجلس وما هي وظيفته؟ فيقول.. أولا سيتكون هذا المجلس من رئيس من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجلس وثلاثة أعضاء من الخبراء في مجال التمويل والعمل الأهلي كذلك عضو ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد وعضو ممثل عن البنك المركزي يختاره ممثل المركزي وآخر ممثل عن الصندوق الاجتماعي وعضوان ممثلان للهيئة يختارهما رئيس الهيئة.. هذا وسوف يقوم هذا المجلس بوضع قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية. شروط شركات التمويل وأسأل: ولكن الملاحظ حاليا أن هناك عشوائية فيما يتعلق بالشركات التي تقوم بالاقراض متناهي الصغر... ألم يتم تحديد شروط يجب توافرها في مثل تلك الشركات؟ بالطبع سيكون هناك شروط بعيدا عن العشوائية الحالية أولها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية, ثانيا أن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به التي يحددها مجلس ادارة الهيئة, وثالثها ان لا يقل رأسمالها المحدود المدفوع منه عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه كذلك ضرورة توافر الامكانات الفنية وانظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص الشكاوي الخاصة بالعملاء. الحبس والغرامة ولكن ماذا عن العقوبات الخاصة بمخالفة قواعد الاقراض متناهي الصغر بعد اصدار القانون الجديد؟ يقول شريف سامي هناك نظام عقابي كامل لكل من يخالف حيث سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات المالية المرتبطة به بالمخالفة لاحكام هذا القانون.