سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    ملف رياضة مصراوي.. هدف زيزو.. هزيمة الأهلي.. ومقاضاة مرتضى منصور    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    خالد منتصر منتقدًا حسام موافي بسبب مشهد تقبيل الأيادي: الوسط الطبي في حالة صدمة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمويل المشروعات المتناهية الصغر.. من العشوائية للتنظيم
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 12 - 2013

يتفق المراقبون علي أمرين فيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر, الأول يتعلق بدورها في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقرا وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي
.
أما الأمر الثاني فهو العشوائية فيما يتعلق بالوضع الحالي للاقراض متناهي الصغر, حيث لا يوجد إطار تنظيمي أو قانوني لهذا النوع من الاقراض مما أدي الي ظهور شركات خاصة تقوم بالاقراض في مصر وبأسعار فائدة كبيرة تصل الي25 %
وهناك الفجوة التمويلية الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع فبينما يقوم الصندوق الاجتماعي باقراض فرد واحد نحو10ملايين جنيه يقف الملايين من المواطنين البسطاء في انتظار قرض صغير جدا لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه لكي يبدأ مشروعا صغيرا يوفر له فرصة عمل ويزيد دخله ويظهر هذا الوضع بصورة ناصعة بالأخص في محافظات الصعيد الفقيرة وخاصة الفيوم وسوهاج والتي تحتاج لمئات الملايين لإقراضها للفئات المحدودة الدخل؟!.
يظل التساؤل عن تنظيم سوق الاقراض المتناهي الصغر لتحقيق فرص عمل أساسا وزيادة دخول المواطنين البسطاء.
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية كشف في حديثه ل الملحق الاقتصادي عن قرب الانتهاء حاليا من تنظيم متكامل لذلك السوق من خلال قانون جديد له معترفا بأن هناك أشكالا غير رسمية من التمويل متناهي الصغر بما يؤدي الي عدم توافر حماية كافية للحاصلين علي التمويل ولا الوسائل الكفيلة بالرقابة علي الجهات التي تمنحه.. وهو ما يتطلب وضع الإطار القانوني للجهات التي تتولي تقديم هذا النوع من التمويل وأهمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الي جانب الجهاز المصرفي والصندوق الاجتماعي.
7 أهداف للقانون الجديد
وحول أهداف القانون الجديد للمشروعات المتناهية الصغر يقول شريف سامي.. نستهدف تنظيم نشاط التمويل المتناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وكذلك استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة التمويل المتناهي الصغر بنفسها بعد الحصول علي موافقة الوزارة المختصة بالإشراف والرقابة عليها.
كذلك جذب المزيد من الجهات الراغبة في تقديم التمويل متناهي الصغر من المؤسسات المالية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدي للتنافس بينها بما يحقق مصلحة العملاء.
التمويل
وأسأل شريف سامي ولكن هل تنوون استمرار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويل المشروعات متناهية الصغر أم أن سلبيات أدائها خلال الفترة الماضية ستمنع ذلك؟ فيقول: لقد أجاز القانون للجمعيات الأهلية مزاولة الاقتراض متناهي الصغر وبدون الحصول علي ترخيص من الهيئة شريطة موافقة وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالإشراف والرقابة عليها.. والتزام هذه الجمعيات والمؤسسات بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس انشأه القانون بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف والرقابة علي تقديم التمويل متناهي الصغر من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وذلك بهدف توحيد وتطوير قواعد ومعايير العمل لتقديم هذا النشاط.
ويقول لقد أجاز القانون الجديد قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس والمساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وقد أعطي مشروع القانون لمجلس إدارة الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط سلطة تحديد تكلفة التمويل وتكلفة الخدمة والأنشطة الأخري التي تقدمها وفقا للضوابط والحدود التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ولكن كيف سيتكون المجلس وما هي وظيفته؟
فيقول.. أولا سيتكون هذا المجلس من رئيس من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجلس وثلاثة أعضاء من الخبراء في مجال التمويل والعمل الأهلي كذلك عضو ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد وعضو ممثل عن البنك المركزي يختاره ممثل المركزي وآخر ممثل عن الصندوق الاجتماعي وعضوان ممثلان للهيئة يختارهما رئيس الهيئة.. هذا وسوف يقوم هذا المجلس بوضع قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
شروط شركات التمويل
وأسأل: ولكن الملاحظ حاليا أن هناك عشوائية فيما يتعلق بالشركات التي تقوم بالاقراض متناهي الصغر... ألم يتم تحديد شروط يجب توافرها في مثل تلك الشركات؟
بالطبع سيكون هناك شروط بعيدا عن العشوائية الحالية أولها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية, ثانيا أن يقتصر نشاطها علي مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به التي يحددها مجلس ادارة الهيئة, وثالثها ان لا يقل رأسمالها المحدود المدفوع منه عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه كذلك ضرورة توافر الامكانات الفنية وانظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص الشكاوي الخاصة بالعملاء.
الحبس والغرامة
ولكن ماذا عن العقوبات الخاصة بمخالفة قواعد الاقراض متناهي الصغر بعد اصدار القانون الجديد؟
يقول شريف سامي هناك نظام عقابي كامل لكل من يخالف حيث سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التمويل متناهي الصغر والخدمات المالية المرتبطة به بالمخالفة لاحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.