رفع الجلسة العامة ل النواب ومعاودة الانعقاد 16 فبراير    مستشارة شيخ الأزهر: المرأة تضطلع بدورٍ أصيل في ترسيخ معنى الأخوة الإنسانية وصناعة الضمير    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 4-2-2026 في الأقصر    قطع المياه عن "كوم الفرج" بأبو المطامير إثر كسر مفاجئ بالخط الرئيسي    اتحاد الغرف العربية يطلق مبادرة "بوابة صحار العالمية" لرسم خريطة التجارة    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    المعهد القومي للاتصالات يختتم فعاليات «ملتقى التوظيف الأول»    السيسي وأردوغان يترأسان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي المصري التركي    إسرائيل توقف تنسيق سفر الدفعة الثالثة من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    مسئولة جزائرية: اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    شبكة بريطانية تحذر نيوكاسل من خطورة عمر مرموش في قمة كأس الرابطة    بعد تأهل برشلونة، موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2026    انفرجت الأزمة.. روبن نيفيز يمدد تعاقده مع الهلال حتى 2029    أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي    الإعلام وأزمة المعلومات!    بدء تنفيذ حجب لعبة روبلوكس في مصر اعتبارًا من اليوم    وزارة الزراعة: حملات مكثفة لضمان توافر السلع الصالحة قبل رمضان    لغز تحطيم زجاج سيارات.. أمن أسوان يضبط المتهم بعد ساعات من فيديو الاستغاثة    بعد تكريمها عن "نجيب محفوظ"، المصرية للكاريكاتير: إرث أديب نوبل ما زال مصدرا للإلهام    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    البلوجر أم جاسر كلمة السر في وقف مسلسل روح OFF نهائيًا    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    وكيل صحة الأقصر يبحث الارتقاء بالخدمات المقدمة بالوحدات بإدارة الزينية    في اليوم العالمي للسرطان.. استشاري أورام يكشف أخطر الشائعات التي تؤخر العلاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي حي الجناين    طريقة عمل طاجن بامية باللحم في الفرن، وصفة تقليدية بطعم البيوت الدافئة    اليونان.. رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين محتملين بعد تصادم قارب مهاجرين    الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي تطلق أولى فعاليات الورشة التدريبية لإعداد المساعدين البرلمانيين    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية    الإدارة والجدارة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    وزير الثقافة يصدر قرارا بتعيين الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسا لأكاديمية الفنون    هل ما زالت هناك أغانٍ مجهولة ل«أم كلثوم»؟!    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    سموحة وبيراميدز في مواجهة حاسمة بالدوري المصري    فضيحة تسريب جديدة في قضية إبستين.. وزارة العدل الأمريكية تقر بوجود أخطاء جسيمة في تنقيح الملفات    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    بينهم معلم أزهري.. حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    موهبة إفريقية على رادار الأهلي.. عبد الجواد يكشف كواليس صفقة هجومية تحت السن    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة العامة
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الخدمة العامة، الذي من المقرر أن يعلنه الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق غدا بالمؤتمر الصحفى الذي سيعقد بمقر الوزارة صباحا بالعجوزة.
وجاء نصر نص القانون كالتالي:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له.
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
مادة (1): الخدمة العامة واجب وطني يكلف به الشباب من الجنسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو ما يعلوها من مؤهلات دراسية ويكون التكليف للإناث على الإطلاق وللذكور الذين لم يصبهم الدور للتجنيد بالقوات المسلحة أو تقرر إعفاؤهم نهائيا من أداء الخدمة العسكرية.
مادة (2): يجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعى تكليف أي من الفئات المشار إليها بالمادة الأولى بأداء الخدمة العامة لمدة سنة، في المجالات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
مادة (3): يمنح المكلف بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويجوز منح مكافآت تشجيعية للمكلفين الحاصلين على درجة ممتاز بتقرير الكفاءة في أداء الخدمة العامة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط منح هذه المكافآت.
مادة (4): يحصل المكلف بعد انتهاء مدة تأدية الخدمة العامة على شهادة تفيد ذلك معتمدة من وزير التضامن الاجتماعى وتعتبر هذه الشهادة أحد مسوغات التعيين في الوظائف التي تتطلب ذلك، وتمنحه هذه الشهادة الأولوية في التعيين.
مادة (5): يجوز الإعفاء من أداء الخدمة العامة لمن صدر قرار بتكليف دفعته في التخرج وذلك في حالة الموافقة على تعيينه بإحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام والخاص، ويجوز بقرار من وزير التضامن الاجتماعى إضافة حالات أخرى للإعفاء ويكون الإعفاء عن كامل مدة التكليف أو جزء منها بحسب الأحوال ويمنح من يتم إعفاؤه شهادة بذلك معتمدة من وزير التضامن الاجتماعى وتعتبر هذه الشهادة أحد مسوغات التعيين في الوظائف التي تتطلب ذلك.
مادة (6): تحسب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية العامل على أقدمية زملائه في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة.
مادة (7): يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك لتأهيله لأداء الخدمة العامة في المجالات التي يتم تكليفه بها وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها.
مادة (8): يطبق على المكلف بأداء الخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية، على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكل النفقات.
كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلف والطلبات التي يتقدم بها للقيد بالسجلات أو الحصول على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
مادة (9): تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعى برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية وتختص بما يلي:-
‌أ- وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة.
‌ب- وضع تصور عن المشروعات القومية والإقليمية التي يكلف بها الخريجون.
‌ج- وضع السياسة العامة لتدريب المكلفين.
‌د- إضافة مجالات لأداء الخدمة العامة.
كما تشكل لجنة محلية للخدمة العامة في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسته وعضوية ممثلين عن المصالح والجهات المعنية بالمحافظة وتختص بما يلي:-
‌أ- النظر في توزيع المكلفين وفقا لما يعرض عليها من إدارة الخدمة العامة بالمديرية.
‌ب- اعتماد الخطة التنفيذية لكل مجال من مجالات الخدمة العامة ومتابعة تنفيذها.
‌ج- تقييم الدورات التدريبية لكل مجال وإخطار الإدارة العامة للخدمة العامة بها.
‌د- متابعة وتقييم نتائج العمل الذي يقوم به المكلفون.
‌ه- اعداد تقرير سنوي عن تنفيذ خطة الخدمة العامة بالمحافظة واقتراح وسائل تطويرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نظام العمل باللجنة العليا واللجنة المحلية وبدل حضور الجلسات ومكافآت الأعضاء.
مادة (10): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بقانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 10000 ج (عشرة آلاف جنيه) كل من يخالف أحكام هذا القانون أو قام بتسليم العمل للمكلف بأداء الخدمة العامة دون تقديمه شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداءه الخدمة العامة أو إعفاءه من التكليف بها، وتتعدد الغرامة بتعدد عدد المكلفين الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
مادة (11): يصدر وزير التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتى تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (12): يلغى القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له.
مادة (13) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية
منذ ما يزيد على أربعين عاما وفي غضون عام 1973 صدر القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وظلت نصوصه سارية طوال هذه الفترة رغم عدم ملاءمتها لما طرأ على المجتمع من تغيرات في كل المجالات وأصبح من الضروري صدور قانون جديد يتوافق مع تلك المتغيرات.
ولما كانت الخدمة العامة هي في الأصل واجبا وطنيا مثلها في ذلك مثل الخدمة العسكرية فقد استهلت المادة الأولى من القانون المرافق بالنص على أن الخدمة العامة واجب وطني.
نص المشرع في المادة الأولى من القانون المشار إليه على بعض المجالات التي يكلف بها المكلفون بالخدمة العامة ثم عاد المشرع في آخر فقرة ومنح وزير الشئون الاجتماعية حق إضافة مجالات أخرى وهذا يعني أن ذكر المجالات على سبيل الحصر في القانون تزايد لا حاجة له طالما أن الوزير المختص في النهاية هو صاحب القرار في إضافة ما يراه من مجالات ولهذا كان أمن الأفضل أن يترك للوزير من البداية حرية تحديد هذه المجالات.
وانطلاقا من مبادئ المساواة بين المواطنين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، ولما كانت الخدمة العامة واجبا وطنيا تم النص في المادة الثالثة من القانون المرافق على منح المكلف بالخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم بدلا من مبلغ أربعة جنيهات كانت تمنح له بالقانون السابق وهو مبلغ زهيد للغاية.
ونص القانون على أن تحسب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة وذلك مع مراعاة قيد الزميل وفقا لأحكام الدستور وانطلاقا من مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين.
تم استحداث نص يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي وذلك لتأهيله لأداء الخدمة العامة في المجالات التي يتم تكليفه بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها.
نص هذا القانون على أن تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، وتمت رؤية أنه من الأفضل من الناحية العملية أن يترك أمر تحديد أعضاء اللجنة لكل وزارة من الوزارات المعنية بشئون الخدمة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المحلية للخدمة العامة.
أما بشأن العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون فقد تم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع الحد الأقصى للغرامة إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.