الرئيس التنفيذي ل"مصر الخير": 770 مدرسة مجتمعية تخدم آلاف الطلاب    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    وزير الري: تعاون مائي متجدد بين مصر والمغرب    الهيئة العربية للتصنيع توقّع مذكرة تفاهم مع الصافي جروب    مصر وإندونيسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    مجدى طلبة ورئيس دايس أبرز المعينين في مجلس غرفة الملابس    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي بالمستشارية الألمانية    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    قميص رفعت.. عرض لمدافع الزمالك.. فيريرا يقاضي ميدو.. موعد انضمام صلاح.. وإشادة سلوت| نشرة الرياضة ½ اليوم    رسميًا| ريال مدريد يعلن إصابة ميندي    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    الداخلية تضبط مروج أعمال منافية للآداب في الإسكندرية باستخدام تطبيقات الهاتف    خنق على سبيل المزاح.. الداخلية ترد على فيديو الغربية وشرح ملابساته    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الخدمة العامة الجديد قبل تسليمه ل"الوزراء"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 02 - 2014

يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.
يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.