القومي لحقوق الإنسان يبدأ مناقشات حول إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز    ورشة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة    صعود المؤشر الرئيسى للبورصة متجاوزا مستوى 49 ألف نقطة بجلسة الأربعاء    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يضخ 1.3 مليار يورو في مصر خلال 2025    بعد إعلان اغتياله.. أبرز المعلومات عن سيف الإسلام القذافي    حمزة عبد الكريم يشارك في تدريبات برشلونة أتلتيك لأول مرة    خالد حنفي: مبادرة «بوابة صحار العالمية» رؤية تعيد رسم خريطة التجارة    تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    الهلال يعلن رسميًا تجديد عقد نيفيز    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    الخميس.. انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    الزراعة تقود حملات رقابية موسعة على سوق المستحضرات البيطرية    السجن والغرامة لفكهاني وكهربائي بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة سلاح في المرج    طرح البوستر الرسمي ل مسلسل «اتنين غيرنا».. رمضان 2026    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    محافظ الشرقية يفتتح وحدتي طب أسرة بالملكيين البحرية والحجازية    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    الهلال الأحمر المصري يواصل دعم الفلسطينيين لليوم الثالث.. وقافلة زاد العزة 131 تنطلق إلى غزة    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    الأزهر الشريف يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع «الوثيقة»    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    البلوجر أم جاسر كلمة السر في وقف مسلسل روح OFF نهائيًا    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    تطورات مفاجئة فى أزمة إمام عاشور.. الأهلى يضع شروط العفو واللاعب يتحدى    جامعة قناة السويس تطلق قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي حي الجناين    طريقة عمل طاجن بامية باللحم في الفرن، وصفة تقليدية بطعم البيوت الدافئة    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    «برلماني» يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    بشاير البرلمان الجديد    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الخدمة العامة الجديد قبل تسليمه ل"الوزراء"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 02 - 2014

يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.
يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.