إعلان القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    وزير الري يلتقي نظيره الصومالي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    مدبولي مستشهدا بتقارير المؤسسات الدولية: نمضي على المسار السليم في برنامج الإصلاح الاقتصادي    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين يجنون زيتونا    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    ريحاب رضوان تتوج بذهبية العالم في رفع الأثقال البارالمبي    محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية داعش أكتوبر لجلسة 12 نوفمبر    هالة صدقى توضح سبب عدم تصالحها مع قائد السيارة المتورط فى حادث صدم سيارتها    مدحت صالح نجم ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    متحف الفن الحديث يحتفل باليوم العالمي للتراث غير المادي    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    وكيل صحة الأقصر يتابع سير العمل بعدد من الوحدات الصحية    مديرة صندوق النقد الدولي: عدم الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية عزز نمو الاقتصاد العالمي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    وفاة الفنان سمير ربيع.. بدون ذكر أسماء وشيخ العرب همام أشهر أعماله    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    رسائل حب من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى: صانع السلام.. فيديو    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    فيروس الميتانيمو خطير وسهل العدوى.. اعرف الأعراض والوقاية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    الأمين العام لاتحاد المهن الطبية: بدء صرف معاش أكتوبر بالزيادة الجديدة اليوم    الحكومة تعلن رسميًا موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025.. جدول الصرف الكامل والزيادات الجديدة    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    «التعليم العالي»: مصر تسعى للتحول إلى مركز دولي للبحث العلمي    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الخدمة العامة الجديد قبل تسليمه ل"الوزراء"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 02 - 2014

يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.
يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.