بيراميدز يهزم قاسم باشا التركي وديًا بهدف مروان حمدي في معسكر الإعداد الخارجي    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. معلومات عن برنامج التكنولوجيا المالية بجامعة الجلالة    ‬محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمبادرة "بيوت الخير" لتأهيل 500 منزل    ترامب: تايلاند وكمبوديا تتفقان على إجراء محادثات فورية لوقف إطلاق النار    مسؤول إيراني: نتبادل بعض الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء    حدث في 8 ساعات| موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وإيقاف سعاد صالح بسبب "الحشيش"    حداد السادسة على الثانوية الأزهرية.. "جنا" تتخلى عن فرحة التفوق احترامًا لأحزان الجيران    انهيار منزل مكون من 3 طوابق في أسيوط.. والبحث عن سيدة تحت الأنقاض    هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها التاسع.. ونجوم الفن يعلقون    سميرة عبد العزيز بعد تكريمها في المهرجان القومي للمسرح : الفن كل حياتي    الحكم بحبس أنوسة كوتة 3 أشهر في واقعة هجوم النمر على عامل سيرك طنطا    البحوث الإسلامية ردًا على سعاد صالح: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    احذر- الأكل حتى الشبع يهدد صحتك    استشهاد 71 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم    إعلام إسرائيلي عن مصادر: الوسطاء يضغطون على حماس لتخفيف مواقفها    الكشف على 394 مواطنًا خلال قافلة طبية بشمال سيناء    «سينما يوليو».. شاهد على تأسيس الجمهورية الأولى    بعد كسر خط مياه.. توفير 8 سيارات مياه بالمناطق المتضررة بكفر الدوار    ترامب: سأطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس    حماة الوطن: الإخوان جماعة مشبوهة فى عداء مع الوطن وأنصارها ملوثو العقول    الكشف على 394 مواطنًا وإجراء 10 عمليات جراحية في اليوم الأول لقافلة شمال سيناء    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    جامعة الأزهر تقرر إيقاف سعاد صالح لحين انتهاء التحقيق معها بعد فتوى الحشيش    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الخدمة العامة الجديد قبل تسليمه ل"الوزراء"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 02 - 2014

يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.
يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.