«5 أيام متصلة».. تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة دمياط    وظائف شركة WE 2025 | فرص عمل لحديثي التخرج برواتب مجزية    محافظ المنوفية يفاجئ عيادة الشهداء الشاملة للتأمين الصحي لمتابعة انتظام العمل    بنك CIB يقرر زيادة رأس المال إلى 33.779 مليار جنيه    أمريكا تخفض الرسوم الجمركية على الشحنات الصينية إلى 54%    مقتل شخص جراء استهداف غارة إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة حولا جنوب لبنان    أنشيلوتي يجهز قائمته الأولى قبل السفر للبرازيل    شمال سيناء تتعرض لموجة رياح حارة محملة بالأتربة    إطلاق الدورة الخامسة لمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة لعام 2025    مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يطلق مسابقة جديدة لأفلام المصنوعة الذكاء الاصطناعى    وزير الثقافة يزور صنع الله إبراهيم بعد خضوعه لجراحة.. ويطمئن قراءه على حالته الصحية    "عبدالغفار" يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    "ليسو الوحيدون".. ريجيكامب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه    الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز    بسبب أولوية المرور.. مقتل شاب طعنا في مشاجرة بشبرا الخيمة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب طفلة بالشرقية (تفاصيل صادمة)    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية لعام 2025    بإطلالة صيفية.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها (صور)    صبحي خليل: إصابة بنتي بالسرطان كانت أصعب لحظة في حياتي    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    توريد 282 ألف طن من القمح لشون وصوامع المنيا    موعد والقناة الناقلة ل مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    ندوه بالعريش لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية    طلب إحاطة في البرلمان حول إغلاق قصور الثقافة: تهديد للوعي والإبداع في مصر    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    قلق أممى لمواجهة سكان غزة التجويع المتعمد وخطر المجاعة    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    مصر تسترد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    التموين: إطلاق شوادر عيد الأضحى 20 مايو الجارى لتوفير احتياجات المواطنين    البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع مجموعة أبوغالى لتوريد وتسليم سيارات "جيلي" بمصر    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    اليوم.. وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات    صحة المنوفية تتابع سير العمل بمستشفى بركة السبع المركزي    مدير عمل بني سويف يسلم عقود توظيف لشباب في مجال الزراعة بالأردن    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري    20 مصابًا في تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل بالشرقية    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأسبوع القادم: أمطار ورياح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الخدمة العامة الجديد قبل تسليمه ل"الوزراء"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 02 - 2014

يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.
يستعرض وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، قانون الخدمة العامة الجديد الذي أعدته لجنة من الوزارة برئاسة مساعد الوزير لشئون المديريات ياسر رفاعى، تمهيدا لتسليمه لمجلس الوزراء قريبا.
وحصلت " بوابة أخبار اليوم" على نص مشروع القانون المكون من 10 مواد، تنص الأولى منه على أن الخدمة العامة واجب وطني ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون أو مرحلة التعليم فوق المتوسط أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
وجاء في المادة الثانية: يمنح الذين يكلفون بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة بحيث لا تقل عن الراتب الأساسي للجندي المجند بالقوات المسلحة.
المادة الثالثة: تكون مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ميلادية، وتلتزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ووحدات القطاع الخاص بتشغيل المكلفين بأداء الخدمة لديها وفقا للتوزيع الوارد إليها من وزارة التضامن الاجتماعي، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتنظيم عملية التوزيع، ويسمح لمن يصدر قرارا بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في تلك الجهات ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف.
وفي المادة الرابعة: لا يجوز لغير وزير التضامن الاجتماعي بناء على ما يعرض عليه من الإدارة المختصة الإعفاء من أداء الخدمة ولا يجوز له تفويض غيره في الإعفاء، كما تلتزم جميع الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة بان تحتفظ للمكلف بأداء الخدمة العامة بوظيفته لديها لحين انتهائه من أداءها.
وتنص المادة الخامسة على أن وزير التضامن يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسته ويكون للجنة أمانة فنية وتختص بوضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة في نطاق التخطيط العام للدولة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التي تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة، كما تشكل لجنة للخدمة العامة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل المجلس المحلي والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظة، ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي مقررا للجنة وتختص باقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم علي الجهات المختلفة والإشراف على تنفيذ الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم واعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة السادسة: يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات، كما تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة السابعة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه والحبس مدة أقصاها شهر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير التضامن الاجتماعي تفيد أداء الخدمة التي كلف بأدائها أو انه لم يكلف أو أعفي منها مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القانون.
وفي المادة الثامنة: يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون.. والمادة التاسعة: يلغي القانون رقم 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المراحل التعليمية والقوانين المعدلة له اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام.. والعاشرة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.