رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الراسخ لدعم القضية الفلسطينية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 23 يوليو 2025    ترامب: سأتخلى عن الرسوم الجمركية في هذه الحالة    إعلام إسرائيلي: حماس تطالب بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى    الداخلية السورية تنفي عمليات إعدام جماعية بحق موقوفي النظام السابق    هجوم روسي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 220 ألف أوكراني    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    رغبة جارسيا تتحدى عروض الرحيل عن الريال    ليفربول يوقع عقد احتراف مع اللاعب المصري كريم أحمد    بعد الرحيل عن الأهلي.. يحيى عطية الله يقترب من العودة لناديه الأصلي (تفاصيل)    انقلاب ميكروباص وإصابة 10 أشخاص على الطريق السياحي بالجيزة    وكيل تعليم سوهاج يناقش أهم المقترحات للانتهاء من الفترة المسائية بمدارس المحافظة    تجديد الثقة في تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية والمغربي والدش وشكل نوابا حتى 2026    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    «نوستالجيا» أيامنا الحلوة.. فن إحياء الماضي في الأوبرا    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    طرح الإعلان الرسمي لفيلم Giant بطولة أمير المصري    مؤشرات تنسيق كلية تجارة 2025 علمي وأدبي في كل المحافظات    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    فسخ العقود وإنذارات للمتأخرين.. ماذا يحدث في تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا؟    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    الأسد من المشاهير والحمل قائد المشاريع.. كيف يتعامل مواليد كل برج مع الحياة الجامعية؟    حقق إيرادات 51 مليون جنيه في 21 يوم.. أحدث أفلام أحمد السقا في السينمات (تفاصيل)    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    عرضان برتغالي ومصري.. الأهلي يستقر على إعارة لاعبه    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    برلماني: "23 يوليو" نقطة تحول لبناء دولة العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    محافظ الغربية يتابع أعمال إصلاح كورنيش طنطا: نتحرك بخطوات مدروسة    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمص يوميا؟    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    السيسي: مصر دار الأمن والاستقرار ولدينا 10 ملايين شخص من بلاد كثيرة    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    وزير الخارجية يُسلِّم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى رئيس بوركينا فاسو    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرعي": أفضل الاستمرار بالعمل السياسي.. واستقالة الحكومة كانت مفاجئة
نشر في المصريون يوم 27 - 02 - 2014

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة تسيير الأعمال أنه يفضل الاستمرار في العمل السياسي على تولي أي منصب يأخذه بعيدا عن الحياة السياسية.
وقال البرعي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة - "إنه فوجيء باستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه كان يواصل عمله كالمعتاد قبل هذا الاجتماع".
وأشار إلى أنه مرشح لتولي منصب مدير عام منظمة العمل العربية، وأن هذا المنصب يأخذه بعيدا عن العمل السياسي في مصر، موضحا أنه لم يحسم أمره بعد بهذا الشأن، وأنه يفضل انتظار انتخابات مجلس النواب القادمة.
واستعرض مقررو اللجان بالمكتب الفني لوزارة التضامن الاجتماعي مشاريع القوانين الست الخاصة بالعدالة الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بحكومة تسيير الأعمال، وذلك بمقر الوزارة اليوم الخميس.
ويمنح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي المزيد من الحرية والاستقلال للجمعيات الأهلية، مع الحرص على الشفافية، وصيانة وحماية أمن المجتمع.
ويقوم مشروع القانون على ثلاثة مباديء هى: كفالة حرية الأفراد في تكوين جمعياتهم واكتسابها الشخصية المعنوية بالأخطار ودون أية رقابة إلا من جانب القضاء، وحق الجمعية وأجهزتها الممثلة لها في ممارسة أنشطتها دون تدخل خارجي، والحرص على استمرار نشاط الجمعية بحيث لا يمكن حلها بقرار إداري ويكون القاضي وحده صاحب الحق في الحكم بحل الجمعية.
ويمنح مشروع القانون الجمعيات الحق في إنشاء الاتحادات النوعية مع الاحتفاظ بوحدة البنيان التنظيمي للاتحاد الاقليمي والعام، وإلتزام الجمعيات والاتحادات بمباديء الشفافية والمحاسبة الذاتية، وحق الجمعيات في تنمية مواردها المالية وتمويل مشروعاتها بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال 30 يوما، مع إلتزام الجمعيات والمؤسسات في أنظمتها وأنشتطها وتمويلها باحترام القانون والدستور ومباديء الحكم الرشيد ومواثيق حقوق الانسان الدولية التي صدقت عليها مصر.
أما مشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فقد تضمن موادا تنص على إنشاء مجلس يسمى المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة مما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي.
وينص مشروع القانون على منح كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الحصول علي معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسة وأسرته.
وأكد مشروع القانون على ضرورة أن يكون للأفراد والأسر من الأبناء الأيتام والأرملة والمطلقة أو أبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت أو العاجز عن الكسب وذوي الإعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمرأة التي بلغت 50 عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل، وأسرة المسجون أو مهجورة العائل، الحق في الحصول علي معاش ضمان شهري مع جواز إضافة فئات اخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص.
ونص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على إنشاء هيئة عامة تسمى بالهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لتتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ويتيح مشروع القانون إمكانية تقديم الخدمة الصحية من خلال التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة التأمينية الحكومية وغير الحكومية تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص والأهلي في هذا المجال، ولكن مع استمرار خضوع هذه الجهات للإشراف والرقابة الحكومية بحيث يتم استبعاد الجهات المقصرة أوالمخلة أو المخالفة لمعايير الجودة.
ويتضمن مشروع القانون إعفاء غير القادرين من حصص الاشتراك في النظام على أن تتحمل الدولة عنهم تلك الحصص، وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة، فيما يجرم مشروع القانون الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، طبقا لما نص عليه الدستور.

فيما تضمن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تعريف ذى الإعاقة بأنه "كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
ونص مشروع القانون على أن هذا التعريف أشمل يتوافق مع نص المادة (53) من الدستور، التي نصت على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة".
ويؤكد مشروع القانون على إلتزام الدولة بتوفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوى الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بالإضافة إلى توفير ما يحتاج إليه ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم من خدمات صحية تشمل الكشف البكر، والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدني حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها.
ونص مشروع قانون التعاون على إلغاء جميع القوانين السابقة التي تنظم التعاونيات بكافة صورها سواء قانون الجمعيات التعاونية أو قانون التعاون الاستهلاكي أو قانون التعاون الإنتاجي أو قانون التعاون الزراعي أو قانون التعاون الإسكاني أو قانون تعاونيات الثروة المائية أو قانون إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات أو قانون الجمعيات التعاونية التعليمية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
كما منح مشروع القانون الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وإلا وجب تصفيتها، كما يجوز لرئيس الاتحاد العام مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى.
وأكد مشروع القانون على استمرار مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لاحكامه، كما نص على تعريف جامع مانع للجمعية التعاونية بما يحفظ لها استقلالها وحيادها في سبيل تحقيق طموحات أعضائها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن يكون تحقيق ذلك بصورة ديمقراطية.
ونص مشروع القانون على أن أموال الجمعيات التعاونية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، وأنها غير قابلة للتوزيع، ولا يجوز تملك تلك الأموال أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، ولها امتياز قبل أعضائها أو الغير تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
وشدد القانون على أن أموال وحدات البنيان التعاوني الخاضعة لأحكام هذا القانون أموالا عامة، ويكون العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراقها وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية، وتضع الجرائم التي تقع على هذه الأموال والأوراق والسجلات أو التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة والعاملين للأحكام المقررة بقانون العقوبات.
ونص مشروع قانون الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية على أن الخدمة العامة واجب وطني يكلف به الشباب من الجنسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو ما يعلوها من مؤهلات دراسية، ويكون التكليف للإناث على الإطلاق وللذكور الذين لم يصبهم الدور للتجنيد بالقوات المسلحة أو تقرر إعفائهم نهائيا من أداء الخدمة العسكرية.
كما ينص مشروع القانون على منح المكلف بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وأشار مشروع القانون إلى احتساب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون، وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وذلك مع مراعاة قيد الزميل وفقا لأحكام الدستور وإنطلاقا من مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين.
كما تم استحداث نص يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتأهيله لأداء الخدمة العامة في المجالات التى يتم تكليفه بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها.
ونص هذا القانون على أن تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، ورؤى أنه من الأفضل من الناحية العملية أن يترك أمر تحديد أعضاء اللجنة لكل وزارة من الوزارات المعنية بشئون الخدمة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المحلية للخدمة العامة.
وأما في شأن العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون فقد تم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع الحد الأقصى للغرامة إلى مبلغ 10 ألاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.