أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة تسيير الأعمال أنه يفضل الاستمرار في العمل السياسي على تولي أي منصب يأخذه بعيدا عن الحياة السياسية. وقال البرعي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة - "إنه فوجيء باستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه كان يواصل عمله كالمعتاد قبل هذا الاجتماع". وأشار إلى أنه مرشح لتولي منصب مدير عام منظمة العمل العربية، وأن هذا المنصب يأخذه بعيدا عن العمل السياسي في مصر، موضحا أنه لم يحسم أمره بعد بهذا الشأن، وأنه يفضل انتظار انتخابات مجلس النواب القادمة. واستعرض مقررو اللجان بالمكتب الفني لوزارة التضامن الاجتماعي مشاريع القوانين الست الخاصة بالعدالة الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بحكومة تسيير الأعمال، وذلك بمقر الوزارة اليوم الخميس. ويمنح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي المزيد من الحرية والاستقلال للجمعيات الأهلية، مع الحرص على الشفافية، وصيانة وحماية أمن المجتمع. ويقوم مشروع القانون على ثلاثة مباديء هى: كفالة حرية الأفراد في تكوين جمعياتهم واكتسابها الشخصية المعنوية بالأخطار ودون أية رقابة إلا من جانب القضاء، وحق الجمعية وأجهزتها الممثلة لها في ممارسة أنشطتها دون تدخل خارجي، والحرص على استمرار نشاط الجمعية بحيث لا يمكن حلها بقرار إداري ويكون القاضي وحده صاحب الحق في الحكم بحل الجمعية. ويمنح مشروع القانون الجمعيات الحق في إنشاء الاتحادات النوعية مع الاحتفاظ بوحدة البنيان التنظيمي للاتحاد الاقليمي والعام، وإلتزام الجمعيات والاتحادات بمباديء الشفافية والمحاسبة الذاتية، وحق الجمعيات في تنمية مواردها المالية وتمويل مشروعاتها بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال 30 يوما، مع إلتزام الجمعيات والمؤسسات في أنظمتها وأنشتطها وتمويلها باحترام القانون والدستور ومباديء الحكم الرشيد ومواثيق حقوق الانسان الدولية التي صدقت عليها مصر. أما مشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فقد تضمن موادا تنص على إنشاء مجلس يسمى المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة مما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي. وينص مشروع القانون على منح كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الحصول علي معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسة وأسرته. وأكد مشروع القانون على ضرورة أن يكون للأفراد والأسر من الأبناء الأيتام والأرملة والمطلقة أو أبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت أو العاجز عن الكسب وذوي الإعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمرأة التي بلغت 50 عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل، وأسرة المسجون أو مهجورة العائل، الحق في الحصول علي معاش ضمان شهري مع جواز إضافة فئات اخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص. ونص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على إنشاء هيئة عامة تسمى بالهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لتتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. ويتيح مشروع القانون إمكانية تقديم الخدمة الصحية من خلال التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة التأمينية الحكومية وغير الحكومية تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص والأهلي في هذا المجال، ولكن مع استمرار خضوع هذه الجهات للإشراف والرقابة الحكومية بحيث يتم استبعاد الجهات المقصرة أوالمخلة أو المخالفة لمعايير الجودة. ويتضمن مشروع القانون إعفاء غير القادرين من حصص الاشتراك في النظام على أن تتحمل الدولة عنهم تلك الحصص، وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة، فيما يجرم مشروع القانون الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، طبقا لما نص عليه الدستور.
فيما تضمن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تعريف ذى الإعاقة بأنه "كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين". ونص مشروع القانون على أن هذا التعريف أشمل يتوافق مع نص المادة (53) من الدستور، التي نصت على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة". ويؤكد مشروع القانون على إلتزام الدولة بتوفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوى الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بالإضافة إلى توفير ما يحتاج إليه ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم من خدمات صحية تشمل الكشف البكر، والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدني حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها. ونص مشروع قانون التعاون على إلغاء جميع القوانين السابقة التي تنظم التعاونيات بكافة صورها سواء قانون الجمعيات التعاونية أو قانون التعاون الاستهلاكي أو قانون التعاون الإنتاجي أو قانون التعاون الزراعي أو قانون التعاون الإسكاني أو قانون تعاونيات الثروة المائية أو قانون إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات أو قانون الجمعيات التعاونية التعليمية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون. كما منح مشروع القانون الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وإلا وجب تصفيتها، كما يجوز لرئيس الاتحاد العام مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى. وأكد مشروع القانون على استمرار مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لاحكامه، كما نص على تعريف جامع مانع للجمعية التعاونية بما يحفظ لها استقلالها وحيادها في سبيل تحقيق طموحات أعضائها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن يكون تحقيق ذلك بصورة ديمقراطية. ونص مشروع القانون على أن أموال الجمعيات التعاونية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، وأنها غير قابلة للتوزيع، ولا يجوز تملك تلك الأموال أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، ولها امتياز قبل أعضائها أو الغير تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة. وشدد القانون على أن أموال وحدات البنيان التعاوني الخاضعة لأحكام هذا القانون أموالا عامة، ويكون العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراقها وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية، وتضع الجرائم التي تقع على هذه الأموال والأوراق والسجلات أو التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة والعاملين للأحكام المقررة بقانون العقوبات. ونص مشروع قانون الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية على أن الخدمة العامة واجب وطني يكلف به الشباب من الجنسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو ما يعلوها من مؤهلات دراسية، ويكون التكليف للإناث على الإطلاق وللذكور الذين لم يصبهم الدور للتجنيد بالقوات المسلحة أو تقرر إعفائهم نهائيا من أداء الخدمة العسكرية. كما ينص مشروع القانون على منح المكلف بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم. وأشار مشروع القانون إلى احتساب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون، وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وذلك مع مراعاة قيد الزميل وفقا لأحكام الدستور وإنطلاقا من مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين. كما تم استحداث نص يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتأهيله لأداء الخدمة العامة في المجالات التى يتم تكليفه بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها. ونص هذا القانون على أن تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، ورؤى أنه من الأفضل من الناحية العملية أن يترك أمر تحديد أعضاء اللجنة لكل وزارة من الوزارات المعنية بشئون الخدمة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المحلية للخدمة العامة. وأما في شأن العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون فقد تم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع الحد الأقصى للغرامة إلى مبلغ 10 ألاف جنيه.