افتتاح معرض الإبداع الدائم لطالبات كلية التربية في جامعة العريش    محافظ أسوان يقدم حلولا فورية لمشاكل المواطنين    «الإسكان»: زيادة الوحدات المطروحة بمشروع «ديارنا»    اعلان الشراكة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن وإبرام اتفاقيات في تحديث الأسلحة والطاقة    بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي أمام سيراميكا    الداخلية تكشف تفاصيل «مشاجرة المسجد»| فيديو    محافظ أسيوط يتفقد إزالة الإشغالات بالقيسارية والسكة الجديدة بحي غرب    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    تفاصيل دور أسماء أبو اليزيد ف«مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    طرح البوستر التشويقي لبرنامج «فضفضت أوي» ل معتز التوني    يسبب 14% من الوفيات أغلبهم شباب.. أسرار توقف القلب المفاجئ    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    الصور الأولى من حفل مهرجان كان.. بحضور جولييت بينوش وروبرت دي نيرو    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    الداخلية تستقبل الشباب المشاركين فى برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية(فيديو)    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السادسة للمجموعة الثانية فى دورى نايل    رئيس الوزراء يتابع الإجراءات اللوجستية لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية بالتجمع    "الحق فى الحياة وحرمة التعدى عليها" ندوة علمية لمسجد الغرباء بالفيوم    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    السجن المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل شخص بمركز دار السلام فى سوهاج    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    محافظ القاهرة: نسعى لتحسين جودة حياة المواطنين بالعاصمة والقضاء على المظاهر العشوائية    رئيس مجلس الشيوخ: منحة ناصر منصة حقيقية لتعزيز السلام في العالم    بين زيارتين.. ترامب يعود إلى السعودية دون عائلته لأول مرة منذ 2017 (تقرير)    التصريح بدفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه على يد عاطل فى شبرا الخيمة    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    النائب مصطفى سالم ينتقد وزارة الشباب: ملاعب معطلة منذ 10 سنوات وعلى الوزارة تحسينها    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالشرقية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    «المشاط»: شراكتنا وثيقة مع البنك الأفريقي للتنمية لتمكين القطاع الخاص ودعم جهود التنمية الاقتصادية    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرعي": أفضل الاستمرار بالعمل السياسي.. واستقالة الحكومة كانت مفاجئة
نشر في المصريون يوم 27 - 02 - 2014

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة تسيير الأعمال أنه يفضل الاستمرار في العمل السياسي على تولي أي منصب يأخذه بعيدا عن الحياة السياسية.
وقال البرعي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة - "إنه فوجيء باستقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الاثنين الماضي، مشيرا إلى أنه كان يواصل عمله كالمعتاد قبل هذا الاجتماع".
وأشار إلى أنه مرشح لتولي منصب مدير عام منظمة العمل العربية، وأن هذا المنصب يأخذه بعيدا عن العمل السياسي في مصر، موضحا أنه لم يحسم أمره بعد بهذا الشأن، وأنه يفضل انتظار انتخابات مجلس النواب القادمة.
واستعرض مقررو اللجان بالمكتب الفني لوزارة التضامن الاجتماعي مشاريع القوانين الست الخاصة بالعدالة الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بحكومة تسيير الأعمال، وذلك بمقر الوزارة اليوم الخميس.
ويمنح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي المزيد من الحرية والاستقلال للجمعيات الأهلية، مع الحرص على الشفافية، وصيانة وحماية أمن المجتمع.
ويقوم مشروع القانون على ثلاثة مباديء هى: كفالة حرية الأفراد في تكوين جمعياتهم واكتسابها الشخصية المعنوية بالأخطار ودون أية رقابة إلا من جانب القضاء، وحق الجمعية وأجهزتها الممثلة لها في ممارسة أنشطتها دون تدخل خارجي، والحرص على استمرار نشاط الجمعية بحيث لا يمكن حلها بقرار إداري ويكون القاضي وحده صاحب الحق في الحكم بحل الجمعية.
ويمنح مشروع القانون الجمعيات الحق في إنشاء الاتحادات النوعية مع الاحتفاظ بوحدة البنيان التنظيمي للاتحاد الاقليمي والعام، وإلتزام الجمعيات والاتحادات بمباديء الشفافية والمحاسبة الذاتية، وحق الجمعيات في تنمية مواردها المالية وتمويل مشروعاتها بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال 30 يوما، مع إلتزام الجمعيات والمؤسسات في أنظمتها وأنشتطها وتمويلها باحترام القانون والدستور ومباديء الحكم الرشيد ومواثيق حقوق الانسان الدولية التي صدقت عليها مصر.
أما مشروع قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فقد تضمن موادا تنص على إنشاء مجلس يسمى المجلس القومي للحماية الاجتماعية تكون له الشخصية الاعتبارية يهدف إلى توسيع وتنمية وتطوير الحماية الاجتماعية في الدولة مما يساهم في دعم وتعزيز سبل التكافل الاجتماعي وتحقيق التضامن الاجتماعي.
وينص مشروع القانون على منح كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الحصول علي معاش ومساعدات الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسة وأسرته.
وأكد مشروع القانون على ضرورة أن يكون للأفراد والأسر من الأبناء الأيتام والأرملة والمطلقة أو أبناء المطلقة إذا توفيت أو تزوجت أو سجنت أو العاجز عن الكسب وذوي الإعاقة والمريض بمرض مزمن والمسن والمرأة التي بلغت 50 عاما ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل، وأسرة المسجون أو مهجورة العائل، الحق في الحصول علي معاش ضمان شهري مع جواز إضافة فئات اخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص.
ونص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على إنشاء هيئة عامة تسمى بالهيئة القومية للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لتتولى إدارة تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ويتيح مشروع القانون إمكانية تقديم الخدمة الصحية من خلال التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة التأمينية الحكومية وغير الحكومية تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص والأهلي في هذا المجال، ولكن مع استمرار خضوع هذه الجهات للإشراف والرقابة الحكومية بحيث يتم استبعاد الجهات المقصرة أوالمخلة أو المخالفة لمعايير الجودة.
ويتضمن مشروع القانون إعفاء غير القادرين من حصص الاشتراك في النظام على أن تتحمل الدولة عنهم تلك الحصص، وذلك إعمالاً لمبدأ العدالة، فيما يجرم مشروع القانون الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، طبقا لما نص عليه الدستور.

فيما تضمن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تعريف ذى الإعاقة بأنه "كل شخص لديه خلل كلى أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي متى كان طويل الأجل مستقرا يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
ونص مشروع القانون على أن هذا التعريف أشمل يتوافق مع نص المادة (53) من الدستور، التي نصت على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة".
ويؤكد مشروع القانون على إلتزام الدولة بتوفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوى الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بالإضافة إلى توفير ما يحتاج إليه ذوى الإعاقة بسبب إعاقتهم من خدمات صحية تشمل الكشف البكر، والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدني حد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها.
ونص مشروع قانون التعاون على إلغاء جميع القوانين السابقة التي تنظم التعاونيات بكافة صورها سواء قانون الجمعيات التعاونية أو قانون التعاون الاستهلاكي أو قانون التعاون الإنتاجي أو قانون التعاون الزراعي أو قانون التعاون الإسكاني أو قانون تعاونيات الثروة المائية أو قانون إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات أو قانون الجمعيات التعاونية التعليمية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
كما منح مشروع القانون الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وإلا وجب تصفيتها، كما يجوز لرئيس الاتحاد العام مد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى.
وأكد مشروع القانون على استمرار مجالس إدارات الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة وفقا لاحكامه، كما نص على تعريف جامع مانع للجمعية التعاونية بما يحفظ لها استقلالها وحيادها في سبيل تحقيق طموحات أعضائها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن يكون تحقيق ذلك بصورة ديمقراطية.
ونص مشروع القانون على أن أموال الجمعيات التعاونية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية، وأنها غير قابلة للتوزيع، ولا يجوز تملك تلك الأموال أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، ولها امتياز قبل أعضائها أو الغير تأتي مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
وشدد القانون على أن أموال وحدات البنيان التعاوني الخاضعة لأحكام هذا القانون أموالا عامة، ويكون العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين، كما تعتبر أوراقها وسجلاتها وأختامها في حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية، وتضع الجرائم التي تقع على هذه الأموال والأوراق والسجلات أو التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة والعاملين للأحكام المقررة بقانون العقوبات.
ونص مشروع قانون الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية على أن الخدمة العامة واجب وطني يكلف به الشباب من الجنسين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو ما يعلوها من مؤهلات دراسية، ويكون التكليف للإناث على الإطلاق وللذكور الذين لم يصبهم الدور للتجنيد بالقوات المسلحة أو تقرر إعفائهم نهائيا من أداء الخدمة العسكرية.
كما ينص مشروع القانون على منح المكلف بأداء الخدمة العامة مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالقوات المسلحة، ويصدر قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد تلك المكافأة، وتعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وأشار مشروع القانون إلى احتساب مدة التكليف بأداء الخدمة العامة مدة أقدمية للعاملين في الجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القانون، وذلك عند التعيين ويستحقون عنها العلاوات المقررة، وذلك مع مراعاة قيد الزميل وفقا لأحكام الدستور وإنطلاقا من مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين.
كما تم استحداث نص يلحق المكلف بأداء الخدمة العامة بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتأهيله لأداء الخدمة العامة في المجالات التى يتم تكليفه بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنفيذ هذه الدورات التدريبية وقواعد اجتيازها.
ونص هذا القانون على أن تشكل لجنة عليا للخدمة العامة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، ورؤى أنه من الأفضل من الناحية العملية أن يترك أمر تحديد أعضاء اللجنة لكل وزارة من الوزارات المعنية بشئون الخدمة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المحلية للخدمة العامة.
وأما في شأن العقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون فقد تم إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع الحد الأقصى للغرامة إلى مبلغ 10 ألاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.