"التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    هل تسقط احتجاجات التضامن مع غزة بايدن عن كرسي الرئاسة؟    بيني جانتس يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو لهذه الأسباب    رئيسا روسيا وكازاخستان يؤكدان مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    ظهر بعكازين، الخطيب يطمئن على سلامة معلول بعد إصابته ( فيديو)    عماد النحاس: نتيجة مباراة الأهلي والترجي «مقلقة»    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    بعد اكتشاف أحفاد "أوميكرون "، تحذير من موجة كورونا صيفية ولقاح جديد قريبا    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    «إزاي تختار بطيخة حلوة؟».. نقيب الفلاحين يكشف طريقة اختيار البطيخ الجيد (فيديو)    إيطاليا تصادر سيارات فيات مغربية الصنع، والسبب ملصق    حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50%    حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأرصاد الجوية تحذر من أعلى درجات حرارة تتعرض لها مصر (فيديو)    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسري (صور)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة قضاة من اجل مصر امام الجمعية العمومية لمجلس الدولة
نشر في الفجر يوم 21 - 06 - 2014

حصلت " الفجر"على المذكرة الذى قدمة "قضاة من اجل مصر" ، للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة ، ولحركة ترقيات المجلس .

وقالت المذكرة "انه تم نما الى علمنا عدم ورود اسماءنا فى كشوف الترقيات المزمع اجرائها اليوم السبت ، ذالك استنادا الى وجود تحقيق معنا مما يترتب علية حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق .

ونؤكد على ان الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الترقية الى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون.

ثانيا انه خلا قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011ء ، من مصطلح "حفظ درجة لحين انتهاء التحقيق"،وغاية ما فيه ورد فى القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال الى المحكمة التاديبية او المحكمة الجنائية اة موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف ،وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة".

وقد ذهبت المحكمة الاداريا العليا الى التفرقة بين الاحالة الى التحقيق والاحالة الى المحاكمة التأديبية بأن الاحالة للتحقيق ما هى الا مجرد جمع للادلة ومن ثم فا هى لا تخل بتولى الوظائف القيادية ، اما الاحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام .

وان التحقيق لا يعدو ان يكون استجماعا للادلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق قد يسفر عن ثبوتها او انتفائها ، ومن ثم لا تنهض الاحالة الى التحقيق ، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية او التجديد لشغلها لمدة اخرى ، وانما ينهض الشرط قائما بأتهام جدي خلص اليه التحقيق وذلك بالاحالة الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقوف عن العمل وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار اليها انفا من انه "لا تجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية أوالمحاكمة الجنائية او الموقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف" ,وهذا التحديد يحقق ضمانة للعمالين كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية، ويعتبر العامل محال الى المحاكمة التأديبية من تاريخ ايداع النيابة الادارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية او من تاريخ تكليفة من قبل النيابة العامة بالحضور إلي المحكمة الجنائية المختصة،"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22يناير 2012.

وأضافت المذكرة ان قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة والتي أوجبت علي رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يومآ علي الأقل اخطار من لم تشمله حركة الترقيات بخطاب مصحوب بعلم الوصول تنص علي أنه " كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات علي المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يومآ علي الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقآ للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطي .
وقد ذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التي نص عليها القانون حال التخطي في الترقيه من اخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يومآ علي الأقل مع منح العضو مهله للتظلم ثم البت في التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائي سواء بقبوله أو برفضه وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطي العضو في الترقية وأن المشرع لم يرتب أي أثر علي عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطي في الترقية" في هذا المعني الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009، وأنه لم يتم إخطارنا إلي الآن رسميآ بإحالتنا للتحقيقوإن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.