الرئيس السيسي يجتمع مع قادة القوات المسلحة بالعاصمة الإدارية    وزير الري يعقد اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات ذات الواجهة النيلية    بمناسبة يومهم العالمي.. خلف الزناتي يوجه رسالة للمعلمين    احتفالا بانتصارات أكتوبر.. القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير    أسعار الذهب في بداية اليوم الأحد 5 أكتوبر    أسعار الفاكهة اليوم الأحد 5 أكتوبر في سوق العبور للجملة    أسعار الفراخ في أسيوط اليوم الأحد 5102025    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 5 أكتوبر 2025    إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن دون وقوع أضرار    ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من غزة    السوريون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس الشعب    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة    بعد خماسية الريال وفرانكفورت.. موعد مباراة أتلتيكو ضد سيلتا فيجو والقناة الناقلة    رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة    هشام حنفي: جماهير الزمالك فقط هي من تقف بجانب النادي حاليًا    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «السعديين منيا القمح» بالشرقية    مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر    وزارة الصحة تكثف توفير الخدمات الطبية وأعمال الترصد في عدد من قرى محافظة المنوفية تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض" لبحث أوجه التعاون المشترك    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 5-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    حماس: المجازر المتواصلة في غزة تفضح أكاذيب نتنياهو    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة اليوم للطعن على قرار منعه من السفر    قدمها في حفل مهرجان نقابة المهن التمثيلية.. تامر حسني يستعد لطرح «من كان يا مكان»    د.حماد عبدالله يكتب: الوطن والأخلاق !!    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    سموتريتش يحذر نتنياهو: دخول مفاوضات غزة دون قتال خطأ فادح    موعد انتخابات مجلس النواب 2025| الخطة الزمنية والتفاصيل كاملة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    بيراميدز يسعى للتأهل لدور 32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، اليوم    عمر كمال يبدأ مرحلة جديدة.. تعاون مفاجئ مع رامي جمال وألبوم بعيد عن المهرجانات    استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا.. حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    سلاف فواخرجى تكشف عن تدمير معهد الموسيقى فى سوريا    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان «المهن التمثيلية» بأغنية «حكاية مسرح» | صور    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي تنشر النص الكامل لمشروع قانون النيابة الإدارية

حصلت جريدة الأهرام المسائي علي النص الكامل لمشروع مرسوم بقانون بتعديل أحكام القانون رقم‏117‏ لسنة‏1958‏ بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والمعروض علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة حاليا تمهيدا لإقراره‏.‏
وتضمن المشروع تعديل‏11‏ مادة من مواد القانون الحالي المنظم لعمل النيابة الادارية‏,‏ حيث يستبدل نصوص المواد‏2,2,1‏ مكرر‏,38,36‏ مكرر‏38,1‏ مكرر‏38,2‏ مكرر‏40,39,3‏ مكرر‏,40‏ مكرر‏2‏ من مواد القانون‏117‏ لسنة‏1958‏ بمواد المشروع المعدلة‏.‏
وبموجب المشروع تصبح النيابة الادارية هيئة قضائية‏,‏ مستقلة وبذلك تفقد تبعيتها للجهة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل وتشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من النواب والوكلاء‏,‏ ويشكل مجلس أعلي للنيابة الادارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم‏6‏ من نواب الرئيس ويختص المجلس بنظر كافة مايتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وكافة شئونهم‏.‏
وتشكل بالنيابة الادارية ادارة للتفتيش علي أعمال أعضاء النيابة وتشغل وظائف هذه الادارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد‏,‏ وتختص الادارة بتقييم أداء أعضاء النيابة وتقدير كفايتهم اللازمة للترقية‏.‏
يذكر أن تأخر إصدار هذه القانون قد أدي الي حالة من الغليان بين أعضاء النيابة الادارية ترجمتها جمعيتهم العمومية التي عقدت أمس‏.‏
وفيما يلي نص القانون‏:‏
المادة الأولي‏:‏
تستبدل نصوص المواد أرقام‏2,2,1‏ مكرر‏,2‏ مكرر‏38,36,1‏ مكرر‏38,1‏ مكرر‏38,2‏ مكرر‏40,39,3‏ مكرر‏,40‏ مكرر‏2‏ من مواد القانون‏117‏ لسنة‏1958‏ بالمواد الآتية‏.‏
‏(‏مادة‏1)‏
النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة‏:‏
وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول والوكلاء العاملين ورؤساء النيابة من الفئتين‏(‏ أ‏.‏ب‏)‏ ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها‏,‏ وأعضاء النيابة الادارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون رئيس الهيئة‏,‏ ولرئيس الهيئة حق الرقابة والاشراف علي جميع أعضاء النيابة الادارية‏.‏
المادة‏(2)‏
تتكون النيابة الادارية من ادارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الادارية بعد موافقة المجلس الأعلي للنيابة الادارية‏.‏
المادة‏(2‏ مكرر‏)‏
يشكل مجلس أعلي للنيابة الادارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس‏,‏ وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس‏.‏
ويختص هذا المجلس بنظر كل مايتعلق بتعيين أعضاء النيابة الادارية وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم علي الوجه المبين في هذا القانون ويجب موافقة المجلس علي مشروعات القوانين التي تنظم شئون النيابة الادارية‏.‏
المادة‏(2‏ مكرر‏1)‏
يجتمع المجلس الأعلي للنيابة الادارية بمقرها بدعوة من رئيسه‏,‏ وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ويضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته ويجوز أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وان يفوضها في بعض اختصاصاته عدا مايتعلق منها بالتعيين والنقل والترقية‏.‏
المادة‏(36)‏
يؤدي أعضاء النيابة الادارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية
‏(‏أقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن احترم الدستور والقانون‏)‏
ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الادارية اليمين أمام رئيس الجمهورية‏,‏ أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام المجلس الأعلي للنيابة الادارية‏.‏
المادة‏(38‏ مكرر‏1)‏
يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلي لها‏.‏
ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لاتزيد علي ستة أشهر‏.‏
المادة‏(38‏ مكرر‏2)‏
تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش علي أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل أو أكثر يتم اختيارهم من بين نواب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة‏.‏
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية‏.‏
وتختص إدارة التفتيش بتقييم اداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الامور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي‏.‏
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلي لها ويجب التفتيش علي أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين علي الأقل‏.‏
ويكون تقدير الكفاية باحدي الدرجات الآتية‏:‏ كفء فوق المتوسط متوسط أقل من المتوسط ويجب ان يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو اوراق أخري‏.‏
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته‏,‏ ولمن اخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلي للنيابة الإدارية في ميعاد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم علي وجه السرعة وقبل اجراء الترقيات‏.‏
مادة‏(38‏ مكرر‏3)‏
يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية علي مجلس التأديب المشار اليه في المادة‏(40)‏ من هذا القانون أمر عضو النيابة الذي يحصل علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط‏,‏ أو يتوافر في شأنه أي سبب من اسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة‏,‏ غير الاسباب الصحية‏,‏ ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع اقواله فإذا تبين صحة التقرير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من اسباب عدم الصلاحية‏,‏ اصدر المجلس قراره مشتملا علي الاسباب التي بني عليها اما بقبول الطلب واحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائية‏,‏ واما برفض الطلب‏,‏ ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة‏(39)‏ من هذا القانون‏.‏
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلي وظيفة أخري يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبة فيها حتي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول اليها‏,‏ ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة علي درجة شخصية في الجهة التي ينقل اليها تسوي علي أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة‏.‏
‏(‏مادة‏39)‏
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء النيابة الإدارية هي الانذار واللوم والعزل ويترتب علي توقيع عقوبة الانذار أو اللوم حرمان العضو من الترقية عند استحقاقها لمرة واحدة‏.‏
وتقام الدعوي التأديبية من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلي للنيابة الإدارية ولايجوز إقامتها الا بناء علي تحقيق جنائي أو بناء علي تحقيق إداري تسمع فيه اقوال العضو‏.‏
ويتولي اجراء التحقيق عضو يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض علي أن يكون سابقا في ترتيب الاقدمية علي العضو الذي يجري التحقيق معه‏,‏ بشرط الا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة بالنسبة لنواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين‏,‏ اما باقي الأعضاء فيتولي اجراء التحقيق معهم وكيل عام علي الأقل من إدارة التفتيش‏.‏
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية ايقاف عضو النيابة الذي يجري التحقيق معه عن العمل‏,‏ ولايترتب علي الوقف حرمان العضو من المرتب‏,‏ وللعضو حق التظلم من أمر الوقف للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية وذلك خلال أسبوع من تاريخ اخطاره به‏.‏
واذا لم ترفع الدعوي التأديبية خلال شهرين من تاريخ الايقاف وجب عرض الأمر علي المجلس الأعلي للنيابة الإدارية ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلي عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها‏.‏
وترفع الدعوي التأديبية بصحيفة تشتمل علي التهمة والادلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب ان يجري مايراه لازما من التحقيقات وان يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه في اجازة حتمية وله ان يعيد النظر في أمر الوقف أو الاجازة المذكورة في كل وقت‏.‏
ويصدر المجلس الحكم وينطق به مشتملا علي الاسباب التي بني عليها في جلسة سريعة بعد سماع رأي إدارة التفتيش ودفاع العضو أو من ينوب عنه‏,‏ ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار اليها بالمادة‏(40‏ مكرر‏1)‏ من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم‏.‏
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور العضو بشخصه واذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه‏.‏
وتنقضي الدعوي التأديبية باستقالة العضو أو باحالته إلي المعاش ولاتأثير للدعوي التأديبية علي الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها‏.‏
‏(‏مادة‏40‏ مكرر‏)‏
لرئيس هيئة النيابة الإدارية ان يوجه تنبيها إلي عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو متقضيات وظيفته بعد سماع اقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة‏.‏
وللعضو ان يعترض علي التنبيه الكتابي الصادر خلال أسبوع من تاريخ اخطاره به إلي المجلس الأعلي للنيابة الإدارية‏.‏
وللمجلس الأعلي اجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو ان يندب لذلك احد اعضائه بعد سماع اقوال العضو الذي وجه اليه التنبيه وله ان يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن‏.‏
وفي جميع الاحوال اذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية‏.‏
‏(‏مادة‏40‏ مكرر‏2)‏
أعضاء النيابة الإدارية عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل‏.‏
ويسري علي أعضاء النيابة الإدارية جميع الضمانات التي يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة‏,‏ ويكون المجلس الأعلي للنيابة الإدارية هو الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن‏.‏
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.