جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة تعليمية برؤية عالمية وتصنيفات متقدمة تصنع قادة المستقبل    تكليفات حاسمة من السيسي ل وزير الخارجية    محمود مسلم: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة    وزير التعليم العالي: حريصون على تزويد الطلاب بالمهارات الحياتية لدعم جهود التنمية المستدامة    السيسي: نرفض أي اعتداءات على الدول العربية    نقيب البيطريين ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي    إعلام عبري: إصابة مروحية إسرائيلية بنيران حزب الله جنوبي لبنان    أزمة في إنبي قبل ساعات من مواجهة الزمالك    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم    ضبط 14 طن دقيق بقضايا تموينية و10 ملايين حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    تحرش وفتاة قفزت من سيارة، الأمن يكشف ملابسات "فيديو المطاردة" بالعريش    غدا، عرض حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تشدو بباقة من الأغاني الوطنية في احتفالات تحرير سيناء    مشروبات طبيعية تعالج الأرق وتساعد على النوم الهادئ    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    برلماني: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    مياه القناة تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار وانتشار مكثف للمعدات بالشوارع    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا وتقديره الكبير لبوتين.. ومساعد الرئيس الروسى: حريصون على مواصلة العمل المشترك مع القاهرة لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وبحث التعاون فى الملاحة    بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منصة للفن الهادف والرسالة الإنسانية    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    الرعاية الصحية: إنقاذ طفل مريض بالأكاليزيا بجراحة دقيقة غير مسبوقة    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    المتحدث باسم وزارة الرياضة: ملف المراهنات في غاية الخطورة.. ورصدنا تفاصيل شديدة التعقيد    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    بسبب معاكسة سيدة.. مقتل شاب علي يد عاطل في بولاق الدكرور    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عسكرة» القضاء و«دسترة» قانون المحاكم العسكرية
نشر في الأهالي يوم 29 - 06 - 2011

فوجئ الرأي العام بالتسريبات الصحفية بشأن إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديلات جوهرية في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 بمنحه الحصانة القضائية واستقلاله كهيئة قضائية مستقلة علي غرار جميع الهيئات القضائية الأخري مثل القضاء العادي والدستوري ومجلس الدولة، وكذلك حظر خضوع ضباط القوات المسلحة لأحكام قانون العقوبات بشأن جرائم الكسب غير المشروع ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم!! وهو ما يعني.. وفقا للمبادئ الدستورية ومعايير العدالة واستقلال القضاء العالمية وأحكام محكمة النقض المصرية ومجلس الدولة والدستورية العليا «عسكرة القضاء ودسترة للقانون العسكري»، رغم أن القضاء العسكري يختص أصلا بالجرائم العسكرية فقط، ويستند في محاكمته للمدنيين استثناء إلي إعلان حالة الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981 وحتي الآن، حيث تجيز المادة السادسة من القانون العسكري لرئيس الجمهورية وبصفته الحاكم العسكري إحالة بعض القضايا للمحاكمة أمامه وهو ما حدث أساسا مع الجماعات الإسلامية التي اتهمت بممارسة الإرهاب ومع جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» سابقا وحلفاء النظام الحاكم الآن، ومع حزب الوسط، وقبل ذلك مع الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، ومنذ الاستفتاء الشعبي علي الإعلان الدستوري في مارس الماضي عقب إسقاط نظام الحكم السابق وخلع رئيسه «مبارك» حيث قدم عدة آإلاف للمحاكمة أمام القضاء العسكري.
وحصلت «الأهالي» بصعوبة بالغة علي صورة من عددي الجريدة الرسمية الصادرتين في 10 مايو الماضي و12 يونيو الجاري للسنة الرابعة والخمسين، والمنشور فيهما النصوص الكاملة للمرسومين بقانونين رقمي 45، 47 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
ويلاحظ أن الفارق الزمني بين التعديلين لذات القانون حوالي شهر واحد فقط، حيث شمل التعديل الأول في المادة الأولي منه وجوب انتداب المحكمة العسكرية محاميا للدفاع عن أي متهم في جناية أو جنحة في حالة عدم وجود محام للدفاع عنه بينما المادة الثانية تخضع ضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة أو بعد تقاعدهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية وتخولها سلطات إدارة الكسب غير المشروع..!! المنصوص عليها في قانون العقوبات، فإذا تكشف أن واقعة التحقيق لا علاقة لها بالخدمة العسكرية تحال لجهة الاختصاص!! وقد فسر البعض من رجال القضاء والقانون ل «الأهالي» أن ذلك قد يكون التفافا قانونيا يستهدف تمرير بعض قضايا الفساد المتهمين فيها عسكريون سابقون مثل الرئيس المخلوع مبارك المتهم بالكسب غير المشروع والمحبوس حاليا علي ذمة محاكمته يوم 13 أغسطس القادم.
«الأهالي» تنشر النص الكامل للمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 الصادر والموقع من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 10 مايو 2011 والمنشور في عدد خاص يحمل 18 مكرر «أ» تحت مسمي «رئاسة الجمهورية»!!
والخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ويتضمن ثلاث مواد.
المادة الأولي استبدال المادة 74 بالقانون بالنص الآتي.. «إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام، وجب علي المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه».
وكان نص المادة الملغاة «إذا لم يكن للمتهم بجناية محام، علي رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه..». وأضاف المرسوم بقانون فقرة جديدة للمادة 8 مكرر «أ» لقانون القضاء العسكري، نصها الآتي..
«يختص القضاء العسكري، دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب «الأول والثاني والثالث والرابع» من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع. وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها، ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلي جهة الاختصاص.
أما المادة الثالثة فتنص «ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في 10 مايو 2011. التوقيع: المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ولقد استندت ديباجة المرسوم علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وعلي قانون القضاء العسكري بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
المرسوم بقانون بحصانة
القضاء العسكري
أما المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2011 والذي يعدل قانون القضاء العسكري للمرة الثانية في غضون شهر والصادر في 11 يونيو الجاري عقب انفجار أزمة القضاة مع القضاء العسكري.
فقد تضمن مادة وحيدة تتناول تعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي بالقانون ونصها «القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروعها قضاء أخري طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة»، وشمل التعديل في النص الملغي القديم استبدال كلمة «جهة قضائية» ب «هيئة قضائية». ونشر هذا المرسوم بالعدد رقم 23 مكرر الصادر في 12 يونيو الجاري من الجريدة الرسمية تحت مسمي «رئاسة الجمهورية»!!
وكانت الأزمة بين القضاة والقضاء العسكري قد اندلعت علي الهواء بين ثلاثة من القضاة، انتقدوا توسع المجلس الأعلي العسكري في إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري في أعقاب ثورة 25 يناير ووصفه بأنه قضاء استثنائي ولا تتوافر فيه ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وفقا لمعايير العدالة الدولية واستقلال القضاء وطالبوا بإنشاء دوائر قضائية مستعجلة في القضاء العادي بديلا للقضاء العسكري لأن قضاته ضباط وليسوا قضاة مستقلين وهم قابلون للعزل!!
وعقب بث تلك الآراء من رجال القضاة عبر قناة الجزيرة والإذاعة المصرية، كلف المجلس العسكري المدعي العام العسكري بتقديم بلاغ لوزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي والذي أحاله إلي مكتب التحقيقات والشكاوي التابع لوزارة العدل وامتثل قاضيان ورفض الثالث المثول اعتراضا علي مسلك الوزير وبما اعتبره تدخلا في حرية الرأي والتعبير المستمدة من قانون السلطة القضائية والدستور وأحكام القضاء. فلم يحيل الوزير الجندي بلاغ المدعي العام العسكري إلي إدارة التفتيش القضائي التابعة لرئاسته أيضا ووعد بنقل تبعيتها لمجلس القضاء الأعلي ولم يحدث للآن كما لم يحيل البلاغ لمجلس القضاء ولكنه أحاله له عقب فوات الأوان وحفظه في الأسبوع الماضي.
وإن سرب الوزير أخبارا بهذا الشأن وتعديلا لقانون السلطة القضائية نشر في صحيفة حكومية الأحد الماضي، وذلك في محاولة استبقائية منه قبيل ساعات من أداء المستشار محمد حسام الدين الغرياني اليمين القانونية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلي قبيل بدء ممارسته لتوليه منصبه الجديد شيخا لقضاة ورئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي بدءا من السبت القادم 2 يوليو ولمدة عام ويعول رجال القضاء والرأي العام علي الغرياني في إعادة تنظيم القضاء ودعم استقلاله.
ولذلك حاول الوزير الجندي تسريب أخبار مجهولة المصدر أن وزارة العدل تدرس تعديل قانون السلطة القضائية لعرضه علي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لاستصدار مرسوم بقانون بها، حتي ينسب الفضل له ويجهض مطالبة الغرياني للمشير بها أثناء أداء اليمين، رغم أن مشروع الوزير هو ذاته توصيات مؤتمر العدالة الأول عام 1986 والتي أعدها وأعلنها المستشار حسام الغرياني بصفته مقرر عام المؤتمر منذ 25 عاما!!
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير العدل عزمه تعديل قانون السلطة القضائية لدعم استقلال القضاء ونقل اختصاصاته لمجلس القضاء، يصدر قرارا الثلاثاء الأسبق بإحالة المستشار أمير عوض عضو نادي قضاة المنصورة للصلاحية لرفضه التدخل في شئون العدالة رغم أنه من صقور تيار استقلال القضاء، فكيف نفسر تناقض تصرفات الوزير؟
الرئيس مبارك يتعهد أمام القضاة عام 1986 بحق كل مواطن باللجوء لقاضيه الطبيعي ويرفض مشروع أبوغزالة لعسكرة القضاء.
أما الوثائق الأساسية لمؤتمر العدالة الأول الذي نظمه نادي قضاة مصر في أبريل 1986 تتضمن وثائق الجلستين الافتتاحية والختامية والتي شملت كلمة الرئيس المخلوع مبارك وشيخ القضاة الجليل الراحل المستشار يحيي الرفاعي رئيس النادي والمستشار أحمد مكي النائب الأول لرئيس محكمة النقض حاليا والأمين العام للمؤتمر والمستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي الجديد والذي تبدأ ولايته السبت القادم. وجاءت خلفيات كلمتي مبارك والرفاعي بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة يوم 20 أبريل 1986 علي أزمة مشروع قانون المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة وزير الدفاع الراحل لعسكرة القضاء بتعديل قانون القضاء العسكري لينص علي عدم جواز محاكمة العسكريين أمام القضاء العادي في منازعاتهم مع المدنيين، بل أمام القضاء العسكري. وانفردت «الأهالي» آنذاك عقب تولي مبارك خلفا لاغتيال السادات عام 1981 بنشر مشروع القانون الاستثنائي وأطلقت تعبيرها الشهير «عسكرة القضاء».
وانتفض نادي القضاة برئاسة المستشار الجليل الراحل وجدي عبدالصمد الذي أعلن غضبة القضاة لرفضهم مشروع قانون أبوغزالة كما «سُمي» آنذاك واضطر مبارك لسحبه ودحضه حتي فوجئنا به مرة أخري يعود للحياة عقب مرور أكثر من ثلاثين عاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.