أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جبران: تحرير 6185 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الجمعة 3-10-2025 في أسواق الشرقية    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لخان يونس    إسرائيل تعلن قتل ثلاثة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان    أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026    الأقصر وأسوان الأعلى، معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة    مقتل شاب علي يد عاطل بسبب خلافات مالية بطوخ.. والأمن يضبط المتهم    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    هل تناول المكملات الغذائية فعال للجسم؟ نصائح للتأكد من فاعليتها    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    اضطرابات في مطار ميونخ بسبب مشاهدة مسيرات    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات مهمة فى قانون المحامين
نشر في الأهرام المسائي يوم 19 - 04 - 2010

أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن النقابة انتهت من صياغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏17‏ لسنة‏1983‏ والقانون رقم‏197‏ لسنة‏2008‏ بشأن المهنة
مشيرا إلي أنه سيتقدم بمشروع القانون إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال الأيام المقبلة‏.‏
المادة الأولي
تعدل وتضاف المواد التالية للقانون‏17‏ لسنة‏1983‏ والقانون‏197‏ لسنة‏2008‏ تضاف مادة‏13‏ مكرر وتضاف فقرة للمادة رقم‏49‏ وتضاف فقرة للمادة‏59‏ وتعدل المادة‏60‏ وتضاف المادة‏61‏ مكرر والمادة‏124‏ و‏128‏ و‏133‏ و‏134‏ و‏135‏ و‏135‏ مكرر و‏136‏ و‏137‏ و‏152‏ و‏187‏ و‏187‏ مكرر وتضاف المواد‏5‏ مكرر و‏6‏ مكرر و‏51‏ مكرر و‏59‏ مكرر و‏175‏ مكرر‏.‏
المادة‏13‏ مكرر
يشترط لاستمرار العضو محاميا مشتغلا ومقيدا بنقابة المحامين‏:‏
أ ألا يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة‏.‏
ب أن يقدم توكيلا قضائيا عن كل عام قضائي يودع بملف قيده بإدارة السجلات‏.‏
ج ألا يكون منتدبا لعمل غير قانوني وألا يكون متعاقدا مع إحدي الدول العربية أو الأجنبية في عمل غير قانوني‏.‏
د في حالة السفر إلي دولة عربية أو أجنبية لممارسة عمل من أعمال المحاماة أو لتدريس القانون بإحدي الجامعات العربية أو الأجنبية يجب إخطار النقابة وعند العودة بعد أول سنة يرفق شهادة معتمدة أو عقد معتمد من الجهة التي يعمل لديها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية‏.‏ ويجب عليه أن يسدد رسوم الاشتراك وفقا للرسوم التي يحددها مجلس النقابة العامة وبذلك يظل محاميا مقيدا ويستحق معاشا عن كامل مدته وفي حالة عدم الالتزام ينقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين ولا يستحق معاشا عن مدة عمله بالخارج وعند إعادة قيده يشترط استيفاؤه لكل شروط العضوية وبضعف الرسوم المحددة مع خصم مدة العمل غير القانوني من المعاش‏.‏
المادة‏49‏
تضاف فقرة‏:‏ ويكون حضور عضو مجلس النقابة الفرعية أو محام ينيبه عنها وجوبيا ولا تسمع أقوال المحامي إلا أمام رئيس نيابة علي الأقل‏.‏
ولا يجوز التحقيق أو القبض علي محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب ممارسة المهنة وكذا بسبب كتابات أو أقوال صدرت عنه بسبب ممارسته لمهنته أو التعبير عن الرأي بإحدي وسائل الإعلام ويحرر في هذه الحالة مذكرة يخطر بها مجلس النقابة والنيابة العامة فإذا كان ماحدث يشكل مخالفة لسلوك مهني اختص مجلس النقابة وحده بمؤاخذته تأديبيا وإن شكل القول أو الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات تخطر النيابة العامة ويكون حضور عضو مجلس النقابة أو من ينيبه مجلس النقابة وجوبيا وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تصدر عقوبة مقيدة للحرية للمحامي عن جرائم الرأي وتكون العقوبة هي الغرامة وفقا لما تقدره المحكمة المختصة‏.‏
المادة‏59‏
تضاف الفقرة الثانية التالية‏:‏
ولا تقبل أي عقود أمام جميع الجهات إلا إذا كان مصدقا عليها من النقابة وعلي أن يراعي في ذلك قيمة العقد الحقيقية بحيث إذا تبين وقت سداد الرسوم المستحقة علي العقد أمام أي جهة أنه مخالف لقيمته الحقيقية يعاد العقد للنقابة للتصديق عليه‏..‏ وعلي أن تسدد رسوم للنقابة بنسبة‏1%‏ من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد‏.‏ وتحدد اللائحة المالية للنقابة كيفية التصرف في هذه الرسوم‏.‏
المادة‏60‏
يشترط أن يتضمن عقد تأسيس أي شركة وجوب تعيين محام لها ينص عليه في العقد ويتم اعتماده من النقابة الفرعية التابع لها المحامي ومتضمنا موافقته علي أن يكون مستشارا قانونيا للشركة‏..‏ ولا يسجل العقد أو يتم تجديده بالجهات الإدارية إلا بعد استيفاء هذا الشرط سواء في قيد الشركة لأول مرة أو تجديد قيدها‏.‏
المادة‏61‏ مكرر
يعين المحامون في الوظائف القضائية بالنسب المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1972‏ في كل حركة قضائية‏.‏
المادة‏124‏
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين المشتغلين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالإضافة إلي المحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضي علي قيدهم بجدولها سنتان وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما علي الأقل وكانوا قد سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتي آخر السنة السابقة علي موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر علي الأقل ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيو في مقر نقابة المحامين بالقاهرة أو في مكان آخر ملائم يحدده مجلس النقابة ويجب أن تكون الدعوة للجمعية العمومية بإعلان بصحيفتين يوميتين علي الأقل من الصحف الواسعة الانتشار ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء أو عشرة آلاف عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة آلاف عضو من أعضائها علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتي يكتمل العدد الأخير المطلوب وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلي مابعد انتهاء العطلة القضائية ويلغي أي نص أو حكم في قانون آخر مخالف لهذا النص‏.‏
المادة‏128‏
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية لسحب الثقة من النقيب أو المجلس أو لأي أسباب أخري‏,‏ وذلك بناء علي دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد لا يقل عن خمسة آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا لانتخابات والمسددين للرسوم وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح‏,‏ ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ووفق القواعد المنصوص عليها قانونا‏..‏ وتكون القواعد المنظمة لسحب الثقة هي ذاتها المنظمة لاجراء الانتخابات‏.‏
المادة‏133‏
يشكل مجلس النقابة العامة من‏:‏
أولا‏:‏ النقيب ويشترط أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويزاولون المهنة استقلالا‏.‏
ثانيا‏:‏ الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ويشترط أن يكونوا مقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخاب المذكورين بالبند أولا وثانيا من الجمعية العمومية للمحامين‏.‏
ثالثا‏:‏ عدد ثلاثة وعشرين عضوا من المحامين المقيدين للمرافعة أمام محكمة النقض أو الاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم الاستئنافية بواقع عضوين لكل محكمة استئنافية عدا القاهرة فتمثل بتسعة أعضاء‏.‏
رابعا‏:‏ عضوين من محامي القطاع العام المقبولين للمرافعة أمام محاكم النقض والاستئناف ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين‏.‏
خامسا‏:‏ عدد ثلاثة أعضاء من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وعلي أن يكون من ضمنهم امرأة وألا يكون قد مضي علي اشتغالهم بالمحاماة عشر سنوات وألا يزيد سن أي منهم علي خمسة وثلاثين عاما ويتم انتخابهم من الجمعية العمومية للمحامين‏.‏
المادة‏134‏
استثناء من أحكام القانون‏100‏ لسنة‏1993‏ وتعديلاته يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلي مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح علي أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما علي الأقل ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام علي الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن علي المحامين في النقابات الفرعية ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلي مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال ويكون الانتخاب صحيحا بحضور‏30%‏ من أعضاء الجمعية العمومية وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات خلال أسبوع ويكون الانتخاب صحيحا بحضور‏20%‏ من أعضاء الجمعية العمومية المشتغلين وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية تجري الانتخابات مرة أخري خلال‏60‏ يوما من تاريخ الاعادة ويكون الانتخاب صحيحا بحضور‏10%‏ من أعضاء الجمعية العمومية للمشتغلين وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم حضور جمعية الانتخاب في الاعادة‏.‏
المادة‏135‏
يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفي مقار النقابات الفرعية أو الأماكن المناسبة التي يختارها المجلس وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين علي الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة قضائية من القضاء الجالس لكل لجنة وفق القانون‏100‏ لسنة‏1993‏ وتعديلاته بما لا يتعارض مع هذا القانون ولكل مرشح أن ينيب عنه في حضور إجراءات الفرز محاميا لا يقل عن درجة قيده‏.‏
المادة‏135‏ مكرر
استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم‏100‏ لسنة‏1993‏ المعدل بالقانون رقم‏5‏ لسنة‏1995‏ يجوز لخمسمائة محام كحد أدني ممن شاركوا في انتخابات النقابة العامة الطعن في نتيجة انتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة بعد أن يوقعوا بأنفسهم أن ينيبوا أحدهم ليقدم تقريرا إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من القرار الصادر باعلان النتيجة وبشرط التصديق علي توقيعاتهم من النقابات الفرعية المختصة علي أن يكون الطعن مسببا وتختص محكمة النقض وحدها بجميع الطعون في العملية الانتخابية سواء للنقابة العامة أو الفرعية ويجب علي محكمة النقض أن تفصل في الطعن خلال تسعين يوما‏.‏
المادة‏136‏
تكون مدة مجلس النقابة العامة أو الفرعية خمس سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب أو الأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين‏.‏
المادة‏137‏
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنة هيئة المكتب المشكلة من وكيل ثان وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد إضافة إلي هيئة المكتب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة‏133‏ من هذا القانون ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات هيئة المكتب‏.‏
المادة‏152‏
يتولي شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من‏:‏
‏1‏ نقيب‏.‏
‏2‏ عدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف علي الأقل ممن مضي علي اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات علي الأقل علي ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن خمسة أعضاء ويكون انتخابهم من الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية‏.‏
‏3‏ عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنه‏30‏ سنة وقت الترشيح ممن مضي عل اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات علي الأقل وتكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات وتقوم النقابة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما علي الأقل لإجراء انتخابات جديدة وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة‏131.‏
ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضي علي اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة علي الأقل ويتم انتخاب النقيب والأعضاء بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية‏.‏
المادة‏187‏
علي المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها علي من خسر الدعوي أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوي المستعجلة وخمسة وسبعين جنيها في الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والادارية والدعاوي المستعجلة الجزئية ومائة جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الاداري ومائتي جنيه في الدعاوي المنظورة أمام محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا وعلي المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة علي الدعاوي الجنائية التي يحضر أو يندب فيها محام بحيث لا تقل عن خمسين جنيها في دعاوي الجنح وخمسة وسبعين جنيها في دعاوي الجنح المستأنفة ومائة جنيه في دعاوي الجنايات ومائتي جنيه في دعاوي النقض الجنائي تحصل لصالح نقابة المحامين ويتم توريدها تباعا‏.‏
المادة‏187‏ مكرر
تحصل تمغة محاماة علي التوكيلات التي تصدر للمحامين قيمتها عشرون جنيها عن طريق اللصق‏..‏ ويجب أن يقدم لمأمورية الشهر العقاري وقت إصدار التوكيل إقرار من المحامي بقبول الوكالة ومصدق عليه من النقابة الفرعية التابع لها‏.‏

المادة الثانية
تضاف المواد التالية للقانون رقم‏17‏ لسنة‏1983‏
المادة‏5‏ مكرر
لا يجوز لغير المحامين المصريين ممارسة أعمال مهنة المحاماة أو فتح مكاتب داخل جمهورية مصر العربية ولا يجوز الترخيص لغير المصريين بمزاولة المهنة داخل أراضي جمهورية مصر العربية‏.‏
ويجوز لمجلس النقابة العامة الموافقة علي الترخيص لمحام غير مصري بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال المحاماة ومن خلال مكتب محاماة مصري ولفترة محددة لا تزيد علي‏6‏ شهور ويجوز تجديدها لفترات أخري مماثلة وبشرط المعاملة بالمثل‏.‏
المادة‏6‏ مكرر
لا يجوز لغير المحامين إبرام أي تعاقدات أو تصرفات قانونية ويحكم بعدم الاعتداد بأي تصرفات أو تعاقدات قانونية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم المحامي وتوقيعه‏..‏ كما يحظر بيع أو تداول أي أوراق قضائية أو عقود بالمحال العامة‏.‏
المادة‏51‏ مكرر
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي المحامي او حبسه احتياطيا الا بعد الحصول علي اذن من النائب العام وإخطار النقابة قبل حصول القبض‏.‏
المادة‏59‏ مكرر
يضاف رقم البطاقة القومي لكارنيه المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به أمام جميع الجهات الإدارية التي يتعامل معها المحامي‏.‏
المادة‏175‏ مكرر
ينشأ بالنقابة صندوق للتكافل الاجتماعي للمحامين المشتغلين وتحدد لائحة صندوق التكافل التي يضعها مجلس النقابة بناء علي تقرير خبيرين اكتواريين يحددهما المجلس وتعتمد من الجمعية العمومية قيمة الاشتراك السنوي وقيمة المبلغ المستحق للمحامي في حالة الاحالة للمعاش او الوفاة او العجز الكلي وشروط الاستحقاق وكيفية ادارة اموال صندوق التكافل واستثمارها ومراقبة الصندوق ويعامل اشتراك التكافل الاجتماعي معاملة الاشتراك السنوي الذي يؤديه المحامي للنقابة وتعفي اموال صندوق التكافل الاجتماعي للمحامين الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب ورسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة او أي سلطة أخري‏.‏

المادة الثالثة
يلغي أي نص أو حكم يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام هذا القانون‏,‏ وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ‏//‏
رئيس الجمهورية
وأوضح حمدي خليفة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن الهدف من إجراء تلك التعديلات هو مواجهة أوجه القصور في القانون الحالي لأن التجربة أثبتت أن الأمر يحتاج لتعديلات أخري لمواكبة التطور والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع والمهنة‏.‏
وأشار إلي أن التعديلات التي أجريت بالقانون رقم‏197‏ لسنة‏2008‏ أدت إلي زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة العامة إلي خمسة وأربعين عضوا مما كان له أسوأ الأثر علي انتظامهم في اجتماعات المجلس فضلا عن تشتت أفكارهم‏,‏ وكذلك صعوبة اجتماع الجمعية العمومية بالنسبة التي حددها القانون رقم‏100‏ لسنة‏1993,‏ ولهذا فإنه لابد من تعديل هذه النسب ضمن التعديلات المقترحة فليس من المعقول أن تكون نقابة المحامين أقدم النقابات المهنية في المنطقة العربية تخضع للحراسة وألا يختار أعضاؤها بالاقتراع المباشر لمن ينتسبون إليها وخاصة أن عيون العالم تراقب التجربة المصرية في التغيير الهاديء نحو ديمقراطية حقيقية‏.‏
وقال نقيب المحامين إنه لابد من إعادة النظر في شروط العضوية حتي يستمر العضو محاميا وليس فقط بمجرد استخراج بطاقة العضوية بل لابد من متابعته مهنيا حتي يكون عضوا فعالا وحتي يتسني للنقابة رعاية من ينتمون ويباشرون المهنة بالفعل مؤكدا أن أتعاب المحامين والتي تدر دخلا كبيرا علي النقابة لابد من البحث عن حل للاستفادة منها بأفضل صورة حتي تتسني رعاية المحامين وأسرهم والاستفادة منها في زيادة المعاشات‏.‏
وقال حمدي خليفة إنه من ضمن التعديلات المقترحة تفعيل النصوص التي تتعلق بتعيين المحا مين في السلطة القضائية وذلك نظرا لبطء إجراءات التقاضي مما يستلزم زيادة أعداد القضاة بالنسب التي نص عليها قانون السلطة القضائية رقم‏46‏ لسنة‏1972.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.