اتفاق بين التعليم العالي و"روس آتوم" لتدريب وتأهيل المتخصصين في الطاقة النووية    وزير المالية: إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 17 يونيو 2024    بعد عام على افتتاحها.. محطة تحيا مصر تنجح في التعاقد مع 6 خطوط ملاحية    الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين إلى 75 قتيلا ومصابا    نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية    جندي إسرائيلي يطلق النار على نفسه بعد العودة من الحرب في غزة    طقس العيد بالشرقية.. شديد الحرارة على أغلب القرى والمراكز    صرخة داخل العقار تنقذ طفلة من تحرش حلاق الوراق    توافد آلاف الزوار على حدائق كفر الشيخ ومصيف بلطيم خلال ثاني أيام عيد الأضحى    ثاني أيام عيد الأضحى.. إقبال على شواطئ جنوب سيناء والسائحون يستمتعون بالرحلات البحرية والسفاري    استقبال 3079 حالة بمستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الأضحى    الري: إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان خلال أيام عيد الأضحى    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر بالضفة    الزمالك أمام المصري ويورو 2024.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين    يتحدى الغيابات.. الزمالك يسعى لمواصلة التألق في الدوري أمام المصري    مصرع وإصابة 4 في حادث أسفل محور عدلي منصور ببني سويف    7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»    مع بداية موسم عيد الأضحى.. سحب 3 أفلام من دور العرض السينمائي    إيرادات قياسية لفيلم Inside Out 2.. اقترب من 300 مليون دولار    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    دعاء طواف الوداع: «اللهم إن كنت رضيت عنِّي فازدد عنِّي رضا»    عودة رامي ربيعة لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الاتحاد    ملفوف في سجادة.. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتولًا في البدرشين    أسعار البيض اليوم 17 يونية    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    اليوم.. قصور الثقافة تستعيد ذكريات الثمانينيات والتسعينيات في حفلات مجانية بالسامر والقناطر    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟    «المحلاوي» عن يوم «القر».. من أعظم أيام الله ويستجاب فيه الدعاء (تفاصيل)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على وسط غزة    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    الجونة يستضيف البنك الأهلي لمداواة جراحه بالدوري    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    فرنسا ومبابي في اختبار صعب أمام النمسا في مستهل مشوار يورو 2024    الدولار يسجل 47.75.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    تقرير: الدول النووية أبقت على الكثير من الرؤوس الحربية النووية جاهزة للعمل    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    أسباب رفض «زيلينسكي» مقترح السلام الروسي الأخير    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    «أتوبيس الفرحة».. أمانة شبرا بمستقبل وطن توزع 3000 هدية بمناسبة عيد الأضحى| صور    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير النيابة الإدارية المرسل للسيسي بشأن المخالفات والقضايا التي تم التحقيق فيها
نشر في الفجر يوم 17 - 06 - 2014

قالت هيئة النيابة الإدارية في تقريرها السنوي الذي أرسله المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنها تمارساختصاصها في تحقيق المخالفات التأديبية المالية والإدارية التي تحال إليها من الجهات المختصة، وكذلك ما تتضمنه شكاوى الأفراد ، وتقوم النيابة الإدارية بهذه الوظيفة بالحيدة التامة وما توجبه عداله القضاء ، مستهدفة بذلك معاقبة مرتكبي الجرائم التأديبية والخارجين عما يوجبه النظام العام والآداب العامة , وحماية المصلحة العامة للدولة من كل سبل الانحراف أو الخروج على ما توجبه مقتضيات الوظيفة العامة, صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية .

وقال إن التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية تضمن أنالنيابة الإدارية تحرص أيضا وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وإبراء ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا من شاغلي وظائف الإدارة العليا أم كانوا فى بداية حياتهم الوظيفية حيث لا يقتصر دور النيابة الإدارية على ردع مرتكبي الجرائم التأديبية والحيلولة دون بلوغ المنحرفين ممن استمرأوا لأنفسهم النيل من الوظيفة العامة أو أموال الخزانة العامة للدولة لأغراضهم فقط، وإنما يمتد دورها بحكم وظيفتها وتخصص أعضائها الى الكشف عن أوجه الخلل وما قد يوجد من ثغرات في نظم العمل بالقطاعات والجهات المختلفة وكذلك عن أوجه القصور التي قد يشوب أحكام بعض القوانين واللوائح والقرارات، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يشمل دورها وضع الدراسات اللازمة والحلول المناسبة لعلاج هذا الخلل وتلافى هذه الثغرات، وهو ما ينعكس على حسن أداء المرافق العامة لوظائفها، نتيجة لمنع كل هذه السلبيات أو على الأقل الحد من تزايدهاولذلك فان النيابة الإدارية تقوم في معظم قضاياها بإصدار توصيات من شأنها تلافى الثغرات وأوجه القصور التي ساعدت على ارتكاب هذه المخالفة .


وجاء بالتقرير عرض موجز لبعض نماذج القضايا المختلفة التي تناولتها النيابة بالتحقيق بهدف محاربة الفساد المالي والإدارى والكشف عن مواطن الخلل وأوجه القصور فى النظام الإدارى ووسائل معالجتها ، ومنها على سبيل المثال.


(المخالفات المتعلقة بإهدار الثروات الطبيعية للبلاد)
القضية رقم 84لسنه 2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من أوجه قصور أسفر عنها فحص الجهاز لبعض اتفاقيات البحث عن البترول واستغلاله بالهيئة المصرية العامة للبترول خلال العامين الماليين 2010/2011 ، 2011/2012 والتي ترتب عليها الإضرار بالمال العام وقد تضمن ذلك التقريرانه تم تعديل عده إتفاقيات خلال عام 2010 ألغيت بموجبها حقوق الهيئة المذكورة في اقتسام الإنتاج من الغاز الطبيعيوالمتكثفات حتى عام 2036 بأى من النسب التي كانت مقررة لها بموجب الاتفاقيات السابقة.


وقد انتهت النيابة إلى حفظ تلك الوقائع قبل المختصين بالهيئة المذكورة لكون اتفاقيات البترول وتعديلها تصدر في صورة قوانين من مجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى وبعد العرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة فضلاً عن أن اللجنة التي شكلتها النيابة لفحص هذه الواقعات انتهت إلى انتفاء مسئولية المختصين بالهيئة المذكورة عن المخالفات موضوع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق وقد انتهت النيابة إلى بعض التوصيات وهي تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلاله التي تبرمها الجهة الإدارية نصاً يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر فى حاله مرور خمس أعوام بعد هذا التاريخ دون جديه في الإنتاج تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجبارياً دون ان يكون للمستثمر حق استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حالياً.


وعدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول بخصوص البحث عن البترول والغاز نصاً يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر لما سلف بيانه من أسباب ولكون هذا الشرط ينطوي على شبهه عدم الدستورية لان هذا التنازل يمثل تعديلاً للاتفاقية الذي يجب ان تصدر بقانون حفاظاً على ثروات البلاد مع إتباع نموذج الاقتسام والمشاركة الذي تطبقة الهيئة في اتفاقيتها السابقة لأنه يحقق مصلحه الهيئة, ومراجعه أحكام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية حالياً واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق المقررة قانوناً بما يحقق مصلحه الدولة المالية .


(المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على الآثار وسرقتها)
القضية رقم 34 لسنه 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغ به أمين عام المجلس الأعلى للآثار بشأن فقد عدد 38 قطعه أثرية من الحلي المسجلة بالقسم الأول بالمتحف المصري بفاترينات العرض أرقام 9 ، 24 ، 25 وهى عبارة عن عدد 36 سوار وخاتمين جميعها من الذهب وتعود للعصرين اليوناني والروماني وذلك حسبما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 97/2004لجرد عهده القطع الأثرية وذلك بمناسبة تسليم عهده القسم الأول بالمتحف المصري ، وقد إنتهت النيابة إلى إحالة رئيسه القسم الأول بالمتحف المصري سابقاً وحالياً بالمعاش للمحاكمة التأديبية لما ثبت في حقها من إهمالها في المحافظة على عهدته مما ترتب عليه قيام مجهول بالإستيلاء على القطع الأثرية المشار إليها .


كما إنتهت النيابة إلى توصيه الجهة الإدارية بتنفيذ التوصيات التي إنتهت إليها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1585 في 2/6/2005 وذلك بإعادة كتابة الفيشات والبطاقات لكل اثر بجميع أقسام المتحف المصري على النحو الموضح تفصيلا بتقرير اللجنة وعدم فتح فتارين العرض للآثار للتصوير سواء للأجانب أو الدارسين إلا بموافقة كتابية من السيد / الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على ان يتم كتابه أرقام القطع بمحاضر فتح الفتارين ودفتر أحوال الشرطة مع مراعاه توفر الخبرة الفنية والإدارية اللازمة فيمن يتم تكليفهم بالعمل بالوظائف القيادية بالمتاحف وإخطارالإنتربول الدولي بأرقام القطع الأثرية المفقودة محل التحقيق وأوصافها ومقاساتها وصور تفصيلية لكل قطعه على حده.


(المخالفات المتعلقة ببيع أراضى الدولة وأملاكها والتعدي عليها)
القضية رقم 83 لسنه 2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغت به الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الجيزة بكتابها المؤرخ 7/7/2011 بشأن المخالفات التي أسفر عنها فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب المنطقة الاستثمارية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن العام المالي 2009/2010 وقد تمثلت هذه المخالفات في بقاء مبالغ بحساب المنطقة الاستثمارية والمتمثلة في حصيلة بيع أراضى المنطقة لعده سنوات دون الاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها بموجب أحكام القانون رقم 43/79 وتعديلاته ومنها مشروعات الإسكان الأقتصادى بلغت جملتها 762367539 جنيه وعدم الإلتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مما أدى إلى ضياع مبالغ على الموازنة العامة للدولة تقدر بمبلغ 406614493 جنيه قيمه فروق أسعار الأراضى .وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء التخصيص وسحب الأرض من المشروعات الغير جاده ولعدم سداد المستحقات المالية في ضوء قرار اللجنة الوزارية للإنتاج واستمرار تلك المشروعات بمساحه تقدر بنحو 6507903 متر مربع.


ومخالفه لائحة العمل بجهازي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش الصادره بقرار محافظ 6 أكتوبر رقم 929/2008 لأحكام قانون الإدارة المحلية وتعديلاته وذلك بتخصيص مبالغ لحساب المنطقة الاستثمارية المذكورة من حصيلة التصرف في الأراضى بلغ ما أمكن حصره منها 41 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإدارة المحلية و مخالفه قرار المحافظ بإصدار لائحة العمل بجهازي المنطقة الصناعية والاستثمارية لأحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية بخصوص احتساب وتحصيل فوائد التأخير الواجب تحصيلها مما نتج عنه حرمان خزينة الدولة من مبالغ تقدر 684886 جنيه .


بإلإضافة إلى مخالفه أحكام قرار المحافظ رقم 929/2008 المشار إليه سلفاً بشأن عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة على المستثمرين في مواعيدها ودون اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الخصوص, والتقاعس عن خصم فوائد التأخير المستحقة نتيجة تأخير بعض الشركات في سداد الأقساط المقررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127/81 بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليون جنيه .وانتهت النيابة إلى إحاله كل من رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا ، وسكرتير عام محافظة 6 أكتوبر سابقا، وسكرتير عام مساعد محافظة6 أكتوبر سابقا للمحاكمة التأديبية لما ثبت في حقهم في هذا الخصوص, مع توصيه الجهة الإدارية بتعديلأحكام اللائحة الخاصة بالمنطقة الاستثمارية والصناعية بأبى رواش الصادرة بقرار المحافظ رقم 929/2008 بما يتفق وأحكام القوانين المعمول بها .والالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .


القضية رقم 45 لسنه 2013 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما أبلغت به محافظة قنا بشأن المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا رقم 102/2006 لحصر التعديات على الأراضى الواقعة خلف سور الجامعة ومنطقة الجامعة .وقد انتهت اللجنة إلى انه تم التعدي على حوالي 208 فداناً من أملاك الدولة وانتهت النيابة إلى مسئولية ستة من المختصين بمحافظة قنا وإحالتهم للمحاكمة التأديبية عن المخالفات المنسوبة إليهم وهي عدم اتخاذ إجراءات جديه بشأن المكاتبات الواردة من إدارة الأملاك بمحافظة قنا بشأن التعديات الواقعة على أراضى المحافظة وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعديات المواطنين الموضحة أسمائهم بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا رقم 102/2006 على أراضى الدولة بالمحافظة وذلك بالبناء خلال تلك الفترة.


وعدم المحافظة على عقود البيع المبرمه بين المحافظة والمواطنين المبينة أسمائهم تفصيلا بالأوراق مما أدى إلى فقدها وتحرير محضر معاينه وتضمينه بيانات مخالفه للحقيقة ترتب عليه إجراء بيوع للأراضى المبينة بتقرير لجنه خبراء وزارة العدل محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 823/2009 حصر أموال عامه عليا .


وكذلك بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ قنا رقم 102/2006 وذلك بتضمين ذلك المحضر أن الأراضى محل المعاينة بعيده عن مشروعات الوحدة المحلية الحالية والمستقبلية وغير صادر بشأنها قرارات إزالة ولا تتعارض مع التخطيط العمراني وخارج كردون مدينه قنا بالمخالفة للحقيقة .

كما تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديات المبينة بالمكاتبتين الصادرتين من إدارة الأملاك بمحافظة قنا رقمي 1680 ، 1681 في 5/10/2004 بشأن التعديات على أملاك الدولة خلف جامعه جنوب الوادي.وعدم متابعه ما تم إتخاذة من إجراءات بشان المكاتبات أرقام 1693 في 10/10/2004 ،1680 ، 1681 في 5/10/2004 بخصوص التعديات على أملاك الدولة خلف جامعه جنوب الوادي .


(جرائم العدوان على المال العام)
القضية رقم 71 لسنه 2012 رئاسة الهيئة .تخلص واقعات هذه القضية فيما تضمنته الشكوى المقدمة بإسم العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضد رئيس مجلس إدارتها وآخرين لإرتكابهم بعض المخالفات المالية والإدارية وذلك لصرفهم مكافآت وحوافز وبدلات سفر بالمخالفة لأحكام القانون بلغت جملتها حوالي ستة ملايين جنية .ثم ورد للنيابة بتاريخ 4/1/2012 كتاب هيئة المستشارين بالأمانه العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 3- 98 في 2/1/2012 متضمناً طلب إجراء التحقيق اللازم في الموضوع بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء مرفقاً به تقرير هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن وبسؤال/ عضو هيئة الرقابة الإدارية المختص قرر ان قانون الهيئة رقم 82/2006 تضمن ان مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى وله سلطه وضع اللوائح المالية دون التقيد باللوائح الحكومية وانه قد صدرت لائحة الأجور رقم 1 عن طريق مجلس الإدارة في 16/12/2007 وتضمنت صرف مكافآت تشجيعية للعاملين بواقع 5000 جنيه وان رئيس مجلس الإدارة كان يصرف الحد الأعلى للمزايا المالية الواردة بجدول الأجور رقم 1 ونسبتها 950%من الراتب الأساسى كبدل جهود ونفس النسبة مقابل أعمال إضافية وذات النسبة حوافز عادية ومبلغ 7500 مكافأه بحوث ودراسات وذات المبلغ مكافأه تميز ومبلغ 1000 جنيه عن كل اجتماع لمجلس الإدارة وذلك وفق لوائح غير معتمده من وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادة 32 من القانون 127/81 بشأن المحاسبة الحكومية وان ما صرف من مخصصات مالية كان أيضاً بالمخالفة للقرار الجمهوري الصادر بتشكيل مجلس الإدارة برقم 254/2011 وان ما صرف لرئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لذلك ودون وجه حق بلغ ما أمكن حصره مبلغ 4084375 جنيه مكافآت غير قانونية صرفها لنفسه خلال الفترة من 1/7/2008 حتى 26/9/2012 وأردف ان الفحص أظهر ان رئيس مجلس الإدارة كان يصرف مكافآت كبيرة في فترات متقاربة بمسميات مختلفة وأضاف انه تم صرف مكافآت لنواب رئيس الهيئة ما أمكن حصره مبلغ 4209604 جنيه دون وجه حق ودون موافقة رئيس الوزراء وبناء على لائحة مالية غير معتمده وأنه صرف على آثر ذلك مبلغ مليون جنيه للرئيس والثلاث نواب .


وأضاف أنه تبين وجود مخالفات شابت صرف مبلغ 271000 من مبلغ المليون دولار المخصصة للهيئة من وزارة التعاون الدولي للصرف منها على ورش العمل بالخارج والداخل للعلماء المصريين.


كما أسفر الفحص عن قيام رئيس الهيئة المذكورة بإيداع مبلغ 20000 مائتي ألف دولار بحساب شخصي باسمه برقم 1098036096 بالبنك التجاري الدولي فرع عباس العقاد تم الصرف منه ببطاقة ائتمان باسمه أثناء سفره للخارج بالمخالفة للمادة 30 مكرر من القانون رقم 139 لسنة 2006 التي تحظر فتح حسابات خاصة للهيئات الاقتصادية خارج البنك المركزي .وكذا قيام رئيس الهيئة المذكورة بالموافقة على صرف مبلغ 5281 دولار دون مستندات من مبلغ المليون دولار .و تحويل مبلغ 728178 دولار من حساب الهيئة بالبنك المركزي بالدولار إلى حساب الهيئة بذات البنك بالجنيه المصري وذلك للصرف منها على أنشطة الهيئة المختلفة وإدخالها من ميزانية الهيئة بالجنيه المصري بالمخالفة للغرض المخصص له مبلغ المليون دولار من وزارة التعاون الدولي . كما أسفر فحص الرقابة الإدارية عن صرف مبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 541965 جنيه مكافآت إلى المراقب المالي بهيئة ضمان جودة التعليم بالمخالفة لأحكام القرارين الوزاريين رقمي 199 لسنة 92 ، 92 لسنة 2012 اللذين حظرا تقاضى أى مبالغ مالية من الجهات التي تخضع لرقابة مندوبى المالية وأنه تبين أنها مكافآت مقابل تغاضيه عن المخالفات المالية في أوجه الصرف في الأجور والبدلات لرئيس الهيئة خلال الفترة من 1/7/2008 حتى 31/10/2012 .وكذا قيام رئيس الهيئة القومية لضمان جودة تعليم بصرف مبلغ ما أمكن حصره مبلغ 741048 جنيه لعدد 42 شخص من غير العاملين بالهيئة دون وجه حق وحال عدم ثبوت قيامهم بأى أعمال للهيئة في الفترة من 14/1/2009 حتى 20/12/2010 منهمعدد من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.


وقد انتهت النيابة إلى إبلاغ النائب العام بالواقعة وإحالة الواقعات المنسوبة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة للسيد الدكتور وزير التعليم العالي لاتخاذ اللازم قانوناً بشأن المسئولية التأديبية قبله إعمالاً لأحكام القانون رقم 49لسنة 72 وتعديلاته للآختصاص .

وأوصت النيابة الإدارية بإعمال وجه التعليمات المالية والإدارية حيال تصويب المخالفاتمحل التحقيق وما صرف دون وجه حق من مبالغ مالية0وإعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة على ضوء المخالفات التي ارتكبها المجلس المذكور ومدى صلاحية المجلس للإستمرار في أداء المهام الموكلة لتلك الهيئة من عدمه وإعادة النظر فى اللوائح المالية التي تحكم عمل الهيئة بما يتفق وأحكام القانون, وقد وافق مجلس الوزراء على تنفيذ توصيات النيابة .


القضية رقم 36 لسنه 2012 رئاسة الهيئة . تخلص وقائع هذه القضية فى أن بعض العاملين بوزارة الخارجية تقدموا للنيابة الإدارية بشكوى ضد بعض العاملين بذات الوزارة تضمنت حصولهم على مبالغ مالية طائلة بشكل يومي تحت مسمى لجان أو مكافآت و إستخراج إستمارات الصرف الخاصة بتلك المبالغ فى طي الكتمان دون حفظ الاستمارات بالإدارة المختصة إذ كان يتم الاحتفاظ ببعضها بمكاتبهم والبعض الأخر يتم إعدامها مباشرة وكذا صرف مبالغ مالية كمكافآت بإسم بعض الإدارات دون علمها و إعطائها جزء منها والاستيلاء على الباقي وكذا إلحاق المذكورين بالسفارات بالخارج لمدد تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر وصرف مبالغ إلحاق بواقع شهرين عند محطة الوصول دون إتباع شهرية الصرف وكذا احتساب مرتب الإلحاق بما يفوق مرتب رؤساء البعثات حيث يتم التحايل بإنشاء فئات متميزة مثل بدلات رئيس القطاع أو رئيس إدارة مركزية والتي تستخدم في إحتساب المرتبات الإضافية الخاصة بالمهمات التفتيشية.

وكذا صرف أحدى الموظفات مكافآت عن الإلحاق بالخارج رغم تواجدها بالوزارة وحصولها على مكافآت جلسات ولجان عن ذات فترة إلحاقها بالخارج وإلحاق مندوبى وزارة المالية بسفارتنا بالخارج لمدة شهراً وأكثر نظير تغاضيهم عن المخالفات المالية.وقد انتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية سابقاً وحالياً بإدارة شئون العاملين بوزارة الخارجية واستشاري شئون مالية بوزارة الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش ورئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقاً وحالياً بالمعاش لما ثبت في حقهم من إثباتهم بيانات مخالفه للحقيقة بإقرارات الاستلام وإخلاء الطرف بسفارات جمهورية مصر العربية بالخارج عن عده سفريات بقصد الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى ما يقرب من خمسه ملايين جنيه على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق .وتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية وإبلاغ السيد المستشار/ النائب العام بتلك الواقعة وتأسيساً على ما سبق قام المذكورون بسداد هذه المبالغ .

كما قامت النيابة الإدارية بإفراد تحقيق مستقل لفحص إقرارات الاستلام وإخلاء الطرف للعديد من العاملين بوزارة الخارجية التي قدمت بشأنهم شكاوى في هذا الشأن والذين يتجاوز عددهم 2500 موظف من العاملين بالوزارة مع إرسال صورة من مذكرة التصرف للسيد/ وزير الخارجية لاتخاذ ما يلزم بشأن ما أسفرت عنه التحقيقات من وجود مسئوليات تقع على الدبلوماسين رؤساء بعثات جمهورية مصر العربية بجنيف ولندن وباريس والفاتيكان وجده وبيروت وفرانكفورت – آنذاك - بخصوص اعتمادهم إقرارات استلام العمل وإخلاءات الطرف محل التحقيق للمخالفين سالفى الذكر رغم تضمينها بيانات مخالفه للحقيقة مما ترتب عليه تمكينهم من الاستيلاء على المبالغ المبينة سلفاً .

القضية رقم 550/2013 جيزة خامس والتي يخلص موضوعها فيما أبلغت به الهيئة القومية للبريد بشأن ما انتهت إليه لجنه المخالفات الجسيمة بتاريخ 23/5/2010 من طلب إحاله وكيل مكتب بريد الديسمى للتحقيق وذلك لتلاعبه في أعمال التوفير وإستيلائة على مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق بلغت جملتها 615702 جنيه مصري عن طريق إستخراج إيصالات التوفير بتوقيعات مزورة منسوبه للعملاء والاستيلاء على قيمتها .وقد قام المذكور بسداد مبلغ 269500 جنيه وقد سبق وأقيمت الدعوى الجنائية ضد المذكور .وانتهت النيابة إلى إحاله المخالف المذكور للمحاكمة التأديبية

(المخالفات المتعلقة بالتصدير)
القضية رقم 56 لسنه 2013 رئاسة الهيئة . يخلص الموضوع فيما أبلغ به وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بشأن المخالفات التي ارتكبها بعض العاملين بالإدارة المركزية للحجر الزراعي والملحقين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتي تمثلت في قيام الشركة الموضحة بالأوراق بتصدير شحنة سعف نخيل بلح إلى الأردن عبر منفذ بدر بموجب الشهادة الزراعية رقم 0794167 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.