قانون الحياة.. وطريق التقدم    أحمد شلبي: مؤتمر «أخبار اليوم» العقاري الخامس منصة لصوت القطاع الحقيقي    واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران    مسؤول روسي: الهدف الرئيسي لمحادثات إسطنبول إرساء سلام مستدام في أوكرانيا    بيراميدز يتقدم على الزمالك في الشوط الأول    الأمن يداهم أخطر بؤرة إجرامية في قنا.. مقتل اثنين وإصابة آخر    كان بيجمع بطاطس.. غرق شاب أثناء عمله بالمنوفية    «روبرت دي نيرو» يستعد لتكريمه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2025    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    هل الصور الفوتوغرافية في البيوت تمنع دخول الملائكة ؟ أمين الفتوى يجيب    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    حزب الجبهة الوطنية يختار هاني حنا لأمانة العلاقات الخارجية    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    وزير الصحة يترأس أولى اجتماعات اللجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    31 مايو.. عرض الفيلم السنغالي "ديمبا" في نادي السينما الأفريقية    جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    سن الأضحية من الخروف والماعز والبقر.. يكشف عنها الأزهر للفتوى    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    بعد الفوز على سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي لاقتناص لقب الدوري؟    أبوشقة للمشاركين فى منحة ناصر: انقلو لبلادكم أن مصر واحة الأمن والأمان    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم    مسعود معلوف: الذكاء الاصطناعى والطاقة أهم الاستثمار بين أمريكا والسعودية    دار الإفتاء تستقبل وفدًا من أئمة ست دول إفريقية    النقل: وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي للتيسير على الركاب    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    أهلي طرابلس الليبي يعلن استمرار حسام البدري مديرا فنيا للفريق    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس مجلس الشيوخ: منحة ناصر منصة حقيقية لتعزيز السلام في العالم    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    أمينة الفتوى توضح سنة الاشتراط عند الإحرام    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    استلام 145 ألف طن من القمح المحلى بمواقع التخزين بالصوامع والشون فى بنى سويف    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    الشرع: قد نبني برجا لترامب لتخفيف العقوبات.. والأخيرد يرد: سنوافق    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    تشكيل المصري المتوقع لمواجهة فاركو بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على 6 مواد من مشروع قانون الانتخابات
نشر في الفجر يوم 17 - 01 - 2013

واصل مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، ظهر اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ووافق المجلس على المادة السادسة من مشروع القانون كما هي، والتي تنص على: "وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة".

كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات عليها، ونصت على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان، أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار".

ووافق المجلس على المادة التاسعة مكرر ب بتعديلات اللجنة التشريعية عليها وتنص على: "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر.

وأيضا وافق المجلس على المادة العاشرة كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية، وتنص على "يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم".

كما وافق على المادة الثالثة عشر في فقرتها الثانية كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص على "ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل".

وكذلك وافق على المادة الخامسة عشر التي تنص على بقاء الفقرة الرابعة كما جاءت من الحكومة وتنص على "وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي عدد الأصوات الباقية لكل قائمة".

ودار جدل كبير حول هذه المادة بسبب المعامل الانتخابي الموجود في نص المادة للمقعد الفائز، ومعالجة الكسور التي تتبقى لكل قائمة بما يهدر أصوات الناخبين دون الحصول على مقعد بهذه الكسور التي تمثل كتلة انتخابية لا تجد من يعبر عنها، وهي المسألة المعروفة ب"العتبة الانتخابية".

وأوضح المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن مفهوم العتبة الانتخابية فلسفتها تعني إعطاء الفرصة للأحزاب التي جاوزت العتبة الانتخابية بأن تحصل على مقعد وتمثل في مجلس النواب، وهو ما أعطى لها الفرصة في التمثيل بهذه الطريقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.