افتتاح مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية و 3 خطوط إنتاج دوائية في جمصة    أسعار السمك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. استقرار في الأسواق وبلطي ب115 جنيهًا للكيلو    رسميًا خلال أيام.. صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي    الرقابة المالية ترفض عرض شراء إجباري لأسهم «السويدي إليكتريك»    عاجل- استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر ورقة تحليلية شاملة حول أيام الترشح لانتخابات البرلمان    الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)    سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    وزير الاستثمار يبحث مع شركة «بوينغ» تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران    الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا لبحث آليات العمل    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    بسبب العروض الخليجية .. خروج ماييلي مهاجم بيراميدز من حسابات الأهلي في يناير القادم    رسميا، جراهام بوار مديرا فنيا لمنتخب السويد    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    انطلاق مبادرة "ازرع شجرة باسمك" بجامعة بني سويف    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    الأرصاد تحذر من برودة الليل وتدعو لارتداء الملابس الخريفية    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم    القبض على تيك توكر شهير بسبب اعتدائه على شاب وتصويره عاريا بمصر القديمة    في ذكرى «ملحمة الواحات».. يوم كتب أبطال الشرطة سطورًا من نور ومهدوا الطريق للقضاء على الجماعات الإرهابية    ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    لأول مرة.. "أوسكار: عودة الماموث" يتخطى "فيها إيه يعني" في عدد التذاكر    لأول مرة منذ أكثر من 100 عام، فتح قاعات متحف التحرير بدون عرض آثار توت عنخ آمون    من أجدع الناس، هاني عادل ينعى والدة أمير عيد بكلمات مؤثرة    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    مباريات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 20 أكتوبر 2025    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    14 عاما على اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافى فى مدينة سرت    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على فصل "القضاء الإدارى" فى الطعون الانتخابية مباشرة
نشر في الشعب يوم 17 - 01 - 2013

واصل مجلس الشورى خلال جلسته الصباحية، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مناقشة باقى مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، حيث وافق على الفقرة الرابعة من المادة السادسة، والتى تنص على "وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة.. على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على نموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة".
ورفض المجلس اقتراحا مقدما من النائب ناجى الشهابى بأن يكون رئيس الحزب هو المسئول عن تقديم المرشحيين الحزبيين، تماشيا مع قانون الأحزاب الذى ينص على أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى للحزب.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى للجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط تحديد من هو المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.
ووافق المجلس على المادة التاسعة: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 16.. يعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشيح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفين، أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك، أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفترة السابقة لمرشحى المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.
ووافق على المادة 9 مكررا "ب": الفقرة الأولى التى تنص على: "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح، بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، ومن اليوم التالى لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، خلال 7 أيام على الأكثر".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.