السيسي يستعرض آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    البورصة المصرية تربح 12.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين    معهد تكنولوجيا المعلومات يشهد تخرج 1800 متدرب من برنامج معسكر التدريب الصيفى    الرئيس السيسي يبحث إنشاء جامعة كورية في مصر    موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بالزيادة الجديدة.. تفاصيل كاملة لجميع الفئات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    وزير الرياضة يقرر إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة العامة    أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم عمرو الجزار    وزارة «التعليم» تعدل نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الدينية بجميع المراحل التعليمية    وزارة الداخلية تكشف ملابسات تصوير سيدة دون علمها بالقاهرة    بين المجد والرحيل الصامت.. محطات في مسيرة الفنان الراحل محمد فوزي    محافظ الجيزة يفتتح مركز "خوفو" للمؤتمرات أمام المتحف الكبير    قصة وفاة محامٍ ونجله.. مرض الابن فتوفي الأب كمدًا ولحق به الابن    بحوزتهم اسلحة ومواد مخدرة بقيمة 90 مليون جنيه.. مصرع مسجلين خطر اثناء مداهمة امنية بقنا    مدبولي: الحكومة تعمل على مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    كلوب يفتح الباب أمام عودة محتملة إلى ليفربول    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    الفجر في الإسكندرية 5.39.. جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية غدًا الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    وزير الخارجية: نقدر جهود الدكتور مجدي يعقوب في تسخير العلم والخبرة لخدمة الفئات الأكثر احتياجا داخل مصر وخارجها    اغلاق مزلقان التوفيقية في سمالوط بالمنيا لمدة يومين للصيانة    تشديد أمني في مطار بفلوريدا بعد رصد برج مشبوه قرب طائرة ترامب    أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين بعد إضافة عبوة جديدة (تفاصيل)    بعد غد.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة بالأوبرا    احمي نفسك بهذه الخطوات.. لماذا يقع برج السرطان ضحية للتلاعب؟    ملتقى شباب المخرجين.. أبطال «بين ثنايا الحقيقة» عن العرض: رؤية جديدة للنص الكلاسيكي    وزير الخارجية ومحافظ أسوان يزوران مركز مجدي يعقوب برفقة وفود منتدى أسوان للسلام    وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    فوزي لقجع يهدي لقب مونديال الشباب للملك محمد السادس    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    باكستان: الهدف الأساسى من اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان القضاء على الإرهاب    جامعة قناة السويس تستعرض تشكيل لجنة المكتبات    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    رمز لهوية الأمة.. المتحف المصري الكبير يوحد وجدان المصريين    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    مواقف محرجة على السجادة الحمراء.. حين تتحول الأناقة إلى لحظة لا تُنسى    المنظمات الأهلية الفلسطينية: الوضع كارثي والاحتلال يعرقل إدخال المساعدات لغزة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21 بالإسكندرية.. توجيه المحافظ للنقل العام لتيسير حركة المرور أوقات الذروة    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    مجدي يعقوب: مصر بقيادة الرئيس السيسي تظهر للعالم معنى السلام    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على فصل "القضاء الإدارى" فى الطعون الانتخابية مباشرة
نشر في الشعب يوم 17 - 01 - 2013

واصل مجلس الشورى خلال جلسته الصباحية، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مناقشة باقى مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، حيث وافق على الفقرة الرابعة من المادة السادسة، والتى تنص على "وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة.. على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على نموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة".
ورفض المجلس اقتراحا مقدما من النائب ناجى الشهابى بأن يكون رئيس الحزب هو المسئول عن تقديم المرشحيين الحزبيين، تماشيا مع قانون الأحزاب الذى ينص على أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى للحزب.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى للجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط تحديد من هو المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.
ووافق المجلس على المادة التاسعة: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 16.. يعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشيح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفين، أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك، أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفترة السابقة لمرشحى المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.
ووافق على المادة 9 مكررا "ب": الفقرة الأولى التى تنص على: "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح، بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، ومن اليوم التالى لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، خلال 7 أيام على الأكثر".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.