"قومي المرأة" يختتم التدريب التفاعلي الثالث بمشاركة 17 قاضية من مجلس الدولة    غدًا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة (احسب قبضك)    لامبورجيني أوروس.. سيارة بدروع وزجاج مضادًا للرصاص وإطارات مقاومة للثقب    أول تعليق من ترامب بعد انتهاء اليوم الأول من زيارته للخليج    جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك    أحمد موسى ساخرًا من هدف بيراميدز في عواد: لو أنا كنت صديتها    «البداية بالرياضيات».. تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة دمياط    "فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس 'قلم حمادة كشري' لريهام عبد الغفور: كنت مرعوب من المشهد.. والعنف مش في طبعي"    الشباب والرياضة ببنى سويف تحتفل باليوم العالمى للصحافة    وزير العمل يكشف عن آخر تطورات سفر العمال الزراعيين لليونان    اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين والنقباء الفرعيين غدًا    مسلسل آسر الحلقة 32، وفاة فيصل واتفاق ثلاثي بين راغب وغازي وعزت للنصب على آسر    وربيرج: نسعى لنكون شريكًا أساسيًا وندرك حرية دول المنطقة    من بين 80 غزوة.. علي جمعة يكشف عدد الغزوات التي شارك فيها النبي؟    هل تعليق الصور في البيوت يمنع دخول الملائكة؟.. أمين الفتوى يحسم    هل تأثم الزوجة إذا قررت منع الإنجاب؟.. أمين الفتوى يجيب    قرار بتعديل تكليف خريجي دفعة 2023 بالمعهد الفني الصحي بقنا إلى المستشفيات الجامعية    احذر- علامات تدل على نقص فيتامين ه بجسمك    وزير التعليم يستقبل الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    محافظ جنوب سيناء خلال لقاؤه «الجبهة»: المواطن السيناوي في قلب الأولويات    وكيل الصحة بالمنوفية يتفقد القومسيون الطبي لبحث تطوير الخدمات    كان بيجمع بطاطس.. غرق شاب أثناء عمله بالمنوفية    د. أسامة السعيد يكتب: ساعات فى رحاب المجد    التقنية الحيوية ومستقبل مصر.. رؤية من جامعة القاهرة الأهلية    وزير خارجية سوريا: رفع ترامب العقوبات عن بلادنا نقطة تحول محورية    محافظ الدقهلية: 1457 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية الخليج مركز المنصورة    الصحة العالمية تحذر من عجز أعداد الممرضين في إقليم شرق المتوسط    وكيل وزارة الصحة يعقد اجتماعًا مع لجنة المعايشة بمستشفى سفاجا المركزي    رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يشكر مصر على استضافة البطولة الإفريقية    الجمهور المصري ينفق 168.6 مليون جنيه لمشاهدة فيلم سينما في 41 يوم (تفاصيل)    إلهام شاهين تشارك جمهورها صورًا من على شاطئ البحر في لبنان    المرأة الوحيدة في استقبال ترامب.. من هي الأميرة السعودية ريما بنت بندر؟    "فخور بك".. كريستيانو يحتفل بأول ظهور لنجله مع منتخب البرتغال (صور)    رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة    انطلاق مسيرة دعم وتمكين فتيات «ريحانة» بمركز شباب أبنوب بأسيوط    «كان يا ما كان في غزة» ينطلق في عرضه العالمي الأول من مهرجان كان السينمائي    انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمديرية أوقاف كفر الشيخ    "نيويورك تايمز": قبول ترامب للطائرة الفاخرة يتجاوز حدود اللياقة.. ومعلومات عن اطلاق عملة مشفرة لتمويل مؤسسته    قرار عاجل من المحكمة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بأحداث شغب السلام    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    بالصور- مصادرة مكبرات صوت الباعة الجائلين في بورسعيد    مصدر ليلا كورة: لا توجد أزمة في خروج حسام عبد المجيد لأداء امتحان ثم عودته    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    كشف ملابسات فيديو يتضمن تعدى شخصين على سيدة بالضرب في الدقهلية    هل يجوز ذبح الأضحية الحامل؟.. "لجنة الفتوى" توضح الحكم الشرعي    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    «بتهمة تزوير معاينة بناء».. السجن سنتين لمهندس تنظيم بمركز مغاغة في المنيا    د.أحمد ماهر أبورحيل يكتب: تكافل وكرامة انتقل بالحكومة من الأقوال إلى الأفعال    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    كييف تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    مصرع شاب غرقا فى حوض مياه بالشرقية    ولي العهد السعودي في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى الرياض    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    الملالي لاعب أنجيه الفرنسي معروض على الزمالك.. وطلباته المالية تتخطى مليون دولار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على فصل "القضاء الإدارى" فى الطعون الانتخابية مباشرة
نشر في الشعب يوم 17 - 01 - 2013

واصل مجلس الشورى خلال جلسته الصباحية، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مناقشة باقى مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، حيث وافق على الفقرة الرابعة من المادة السادسة، والتى تنص على "وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم المغلقة.. على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على نموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة".
ورفض المجلس اقتراحا مقدما من النائب ناجى الشهابى بأن يكون رئيس الحزب هو المسئول عن تقديم المرشحيين الحزبيين، تماشيا مع قانون الأحزاب الذى ينص على أن رئيس الحزب هو الممثل القانونى للحزب.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى للجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط تحديد من هو المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.
ووافق المجلس على المادة التاسعة: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 16.. يعرض فى اليوم التالى لإغلاق باب الترشيح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفين، أولهما لمرشحى القوائم، وثانيهما لمرشحى المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما يحدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ولكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك، أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كما يكون لكل مرشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفترة السابقة لمرشحى المدرج اسمه بين الكشفين المذكورين.
ووافق على المادة 9 مكررا "ب": الفقرة الأولى التى تنص على: "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام من تاريخ قفل باب الترشيح، بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، ومن اليوم التالى لنشر كشوف المرشحين بالنسبة لغيرهم، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، خلال 7 أيام على الأكثر".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.