واصل مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، ظهر اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بالموافقة على المادة السادسة من مشروع القانون كما هي، والتي تنص على: "وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة". كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون، والتي أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات عليها، ونصت على "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان، أولهما لمرشحي القوائم وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار". ووافق المجلس على المادة التاسعة مكرر ب بتعديلات اللجنة التشريعية عليها وتنص على: "يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة أيام على الأكثر. وأيضا وافق المجلس على المادة العاشرة كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية، وتنص على "يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم". كما وافق على المادة الثالثة عشر في فقرتها الثانية كما جاءت بتعديلاته من اللجنة التشريعية وتنص على "ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل". وكذلك وافق على المادة الخامسة عشر التي تنص على بقاء الفقرة الرابعة كما جاءت من الحكومة وتنص على "وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالي عدد الأصوات الباقية لكل قائمة". ودار جدل كبير حول هذه المادة بسبب المعامل الانتخابي الموجود في نص المادة للمقعد الفائز، ومعالجة الكسور التي تتبقى لكل قائمة بما يهدر أصوات الناخبين دون الحصول على مقعد بهذه الكسور التي تمثل كتلة انتخابية لا تجد من يعبر عنها، وهي المسألة المعروفة ب"العتبة الانتخابية". وأوضح المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات، أن مفهوم العتبة الانتخابية فلسفتها تعني إعطاء الفرصة للأحزاب التي جاوزت العتبة الانتخابية بأن تحصل على مقعد وتمثل في مجلس النواب، وهو ما أعطى لها الفرصة في التمثيل بهذه الطريقة.