اودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين فى حيثيات حكمها ببراءة خمسة ضباط بقسم السيده زينب والمتهمين بقتل 5متظاهرين والشروع فى قتل 3اخرين ، انه ثبت لديها ان الضباط كانوا فى حق الدفاع الشرعى عن انفسهم بعد ان تعرضوا لهجوم شديد من متظاهرين ضموا مندسين وعناصر تخريبية سعوا الى اشعال قسم الشرطة وسرقة محتوياته واخراج العناصر الاجرامية منه . وقالت المحكمة انه ثبت لديها ايضا عدم تواجد ثلاثة متهمين امام القسم يوم الواقعة 28يناير الماضى وان اقوال شهود الاثبات من المصابين جاءت على السمع فقط وقصدوا منها الصاق التهم بالمتهمين . فى حين قدم شهود الاثبات ادله ومستندات تؤكد اقوالهم والتى تحرت عنها المحكمة وثبت صحتها . واضافت المحكمة فى حيثيات حكمها والتى جاءت في 35 صفحة، أنه رغم ما تضمنته أوراق الدعوة من اسانيد وادلة اعتمدت عليها النياببة العامة في توجيه الاتهام للمتهمين فإنه ساورها الشك في صحة هذه الأدلة ورأت أن الدعوى خلت من الدليل اليقيني المطمئن لها لإدانة المتهمين، ولا يطمئن وجدانها إلي صحة روايات شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة. وقالت المحكمة إنه بالنسبة للأدلة التي ذكرتها النيابة العامة سندا لإدانة المتهمين الثالث والرابع والخامس وهم النقيب عمرو الخراط، والعقيد هشام لطفي، وأمين الشرطة محمد شعبان، فرأت المحكمة أنه بالنسبة للمتهم الاول فإن اقوال شاهد الإثبات الأول في القضية بتحقيقات النيابة أكدت علي تواجد المتهم أمام مسرح الأحداث يطلق النار من سطح القسم بسلاح آلي مما أصاب المجني عليه ولم تقدم النيابة أي دليل يدعم قول الشاهد، في حين أكد أحد الشهود النفي بأن المتهم عمرو حمدي لم يكن متواجدا بمسرح الحدث وانه صدر قرار بنقله إلي قطاع غرب قبل الواقعة وأيد ذلك أقوال شهود النفي الثاني والثالث، وأضافت المحكمة أن هناك شاهد نفي آخر أكد أن المتهم اتصل به تليفونيا يوم الواقعة الساعة الثالثة والنصف وأبلغه أنه متواجد بمكتبه بقطاع غرب بالمعادي وأنه ترك سلاحه الميري بمنزله وطلب منه إحضاره له ونظرا لظروف الطريق لم يتمكن من الوصول لمنزل المتهم بشارع فيصل بالجيزة. وأشارت المحكمة إلي أنها اطمأنت لأقوال شهود النفي الذين دعموا أقوالهم بالمستندات والأدلة الثابتة عند جهات العمل الرسمية، وتشككت المحكمة في صحة رواية شاهد الإثبات الاول والتي كان القصد منها إلصاق الاتهام، وبالنسبة للمتهم الرابع المتهم هشام لطفي فإن أقوال شاهد الإثبات التاسع والعشرين جاءت متناقضة حيث ذكر أمام المحكمة بأنه شاهد المتهم يطلق النار علي المتظاهرين أمام القسم إلا أنه ذكر في تحقيقاته امام النيابة بأن المتهم لم يكن متواجدا بمكان الواقعة وقت حدوثها وأنه علم بأسماء المتهمين من المتواجدين وأنه حدد المتهم الرابع من خلال حديث مع محاميه. وقالت المحكمة انه في جميع الحالات التي واجهت المحكمة فيها شهود الإثبات والنفي مع المتهمين تبين أن شهود النفي أسندوا أدلتهم إلي السمع سواء من أشخاص عاديين أو محاميهم دون ان يقدموا دليلا أومستندا يدعم أقوالهم. واوضحت المحكمة أنه من حقها وفقا للقانون أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة ما يريح ضميرها من الوصول للصورة الحقيقية للواقعة، فالمحكمة أحاطت بأن أحداث القضية قد صاحبت وقائع ثورة 25 يناير التي قام بها شباب الثورة لتغيير الأنظمة الحاكمة الفاسدة وإرساء نظم العدل والمساواة ودفع الظلم عن جموع الشعب، وكان سبيله إلي ذلك التظاهر السلمي في الميادين العامة للتعبير عن مطالبهم المشروعة التي تبعد عن اعمال البلطجة والإعتداء علي الاموال العامة والخاصة، ورأت المحكمة في هذه الواقعة أن شيء مختلف تماما حيث ثبت من الأوراق والمشاهد المصورة أن هناك نية مبيتة بالهجوم علي أقسام الشرطة ومنها قسم السيدة زينب، والفتك بجميع العاملين به من ضباط وامناء شرطة وجنود والاستيلاء علي أسلحتهم والزخائر الموجودة بمخازن القسم، والاستيلاء أيضا علي محتويات الأقسام وإحراقها وقد عزموا علي تنفيذ ذلك وشاركهم بعض اهالي المناطق المحيطة وكان ذلك يوم جمعة الغضب 28 يناير، وتبين كذلك من شرائط الفيديو وجود أصوات تحريضية مسموعة تدعوا المتظاهرين إلي إشعال النيران في القسم ونزع نوافذه وإخراج المسجونين منه وذلك باستخدام زجاجات الملوتوف والأسلحة البيضاء والحجارة ونجحوا في إحراق الدور الاول فاضطر ضباط وأمناء الشرطة إلي الصعود علي سطح القسم للهروب من النيران وبالتالي وسط هذاالهجوم العدواني الذي استخدمت فيه كافة انواع الأسلحة كان لزاما علي ضباط الشرطة أن يدافعوا عن أنفسهم باستعمال الأسلحة العادية التي مصرح بها لهم جميعا وقاموا بالفعل بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإبعاد المهاجمين عن القسم حيث اطلقت هذه الأعيرة بحسن نية بغرض رد الاعتداء والتمكن من الفرار والهرب فأصيب من أصيب وقتل من قتل. وأكدت المحكمة انه تبين لديها عدم توافر القصد الخاص لدى رجال قسم شرطة السيدة زينب بإطلاقهم الاعيرة النارية لقتل وإزهاق أرواح المواطنين ولكن للدفاع الشرعي عن النفس ومنشآت الدولة. وقالت المحكمة انه ثبت لديها علي وجه قاطع وحازم أن المتهمين الثالث والرابع والخامس لم يكن أحد منهم متواجدا بمكان الواقعة وقت الاحداث وفق لأقوال شهود النفي والمستندات التي أيدتها، ومن ثم يصبح الاتهام المسند إلى كل منهم بلا دليل يمكن الاعتداد به والحكم بإدانتهم كما ثبت للمحكمة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني عدم ثبوت الاتهام المنسوب لكل منهم بعد أن تأكدت المحكمة بصحة ما ورد بأقوال شهود الإثبات والادلة المقدمة في الدعوي وعدم الاطمئنان إليها لقصورها وعدم بلوغها لحد الكفاية لإدانتهم بالجرائم المنسوبة إليهم بما يتعين علي المحكمة القضاء ببراءة كل المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.