تضمنت تعديلات أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين. ويهدف مشروع القانون، إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعد مشروع القانون المعروض، بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون ( صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ) ، ليكون صندوق ( قادرون باختلاف )، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يناقش غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد وأخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020. أبرز مواد مشروع القانون. وتضمن مشروع قانون صندوق قادرون بإختلاف، عددًا من الاختصاصات الجديدة منها التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تضاف مادة برقم 3مكرر وبنود أرقام(7.8.9.10.11.12.13.14.15) إلى المادة 11 وبند برقم (6) إلى المادة (14) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، حيث مادة 3مكررا تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد عن أربعة عشر عضوا. ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة فى هذا الشأن لمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية. مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15) تضمنت بند 7- حيث المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، و المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم. كما ينص مشروع القانون على إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى. كما تضمن مشروع القانون تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى، إضافة إلى المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة. وينص مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف على المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.و تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم و التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة و تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.