هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية. وقال عاشور في بيانه حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا : حثَّ الشرعُ الشريف على مراعاة مناسبة المُخْرَج من الزكاة لحاجة الفقراء والمساكين ، واختيار ما هو أنفعُ لهم حتى يتحققَ مقصود الزكاة في الشرع الشريف ، ويدلُّ على ذلك عموم حديث مُعَاذ رضي الله عنه أنه قَالَ لِأَهْلِ اليَمَنِ : «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ». وتابع : اتفق الفقهاء على أن إخراج زكاة الفطر من القوت مجزئ ، لكنهم اختلفوا في إجزاء القيمة ، فذهب الحنفيَّة وجماعة من التابعين والإمام أحمد في رواية إلى جواز إخراجها قيمةً من النقود ، وممن روي عنه ذلك الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ؛ حيث قال : «لا بأسَ أن تعطيَ الدراهم في صدقة الفطر»، وهذا ما فعله أيضًا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ؛ فعن وَكِيعٍ عن قُرَّة قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر : «نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم». ونصف الصاع هنا هو ما أخذ به الأحناف خاصةً في القمح أو الدقيق، في حين أخذ الجمهور بالصاع في ذلك، على اختلاف بينهم في مقدار الصاع.وشدد على أن المختار في الفتوى هو ما ذهب إليه الحنفية ومَنْ وافقهم من مشروعية إخراج زكاة الفطر بالقيمة ؛ لكونه أوفقَ لمقاصدِ الشرع من تحقيق مقصود الزكاة وهو الإغناء، وهو يحصل بالقيمة التي هي أقربُ إلى منفعة الفقير ؛ لأنه يتمكَّن بها من شراء ما يحتاج إليه في يوم العيد ؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " اغْنُوهُم عن السؤال في هذا اليوم " . قيمة زكاة الفطر وحكمها حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر 2022 بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وأخذت دار الإفتاء المصرية برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك. وتعادل قيمة زكاة الفطر صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك. كما أن زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ف زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه. وشرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.